Skip to main content

طعن مدني رقم 347/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 347
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 14 أبريل 2003

طعن مدني رقم 347/ 44ق

خلاصة المبدأ

رفع الطعن بعد الميعاد – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلاً عن والدته الدعوى رقم 898 لسنة 1990ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الشركة الطاعنة، قال شرحاً لها: إن والدهم صدمته سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة أودت بحياته وصدر حكم جنائي بتاريخ 1986.2.3ف بإدانة سائق السيارة، وأصبح نهائياً، وانتهى إلى طلب إلزام شركة ليبيا للتأمين بدفع مبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضاً شاملاً عن الأضرار التي لحقت بهم، وبتاريخ 1994.2.9 ف قضت المحكمة: أولاً:- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي باعتباره وكيلاً لانعدام الصفة، ثانياً:- بسقوط الدعوى بالتقادم.

استأنف المطعون ضده – عن نفسه وبصفته – هذا الحكم بالاستئناف رقم 42/548 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيه:-

أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف، وبرفض الدفع بالتقادم، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف عن نفسه مبلغا قدره خمسة عشر ألف دينار كتعويض شامل.

ثانياً برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه – 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.3.29ف، وأعلن بتاريخ 1997.5.12ف، وبتاريخ 1997.7.12ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات.

وبتاريخ 1997.7.16ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده عن نفسه وبصفته في اليوم السابق.

وبتاريخ 1997.8.3 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة انتهى فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى بطلان الطعن لأنه مقام ضد المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلاً عن بقية الورثة دون أن تتضمن ورقة الطعن أسماء الورثة مما يعد تجهيلاً بأسماء الخصوم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإنه أياً كان وجه الرأي فيما أبدته نيابة النقض فإن ما دفع به محامي المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد في محله، ذلك أن ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة 341 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك، وكان الثابت من ورقة إعلان الحكم المطعون فيه أنه أعلن للطاعن بصفته بتاريخ 1997.5.12ف إعلاناً قانونياً صحيحاً، وأن التقرير بالطعن عليه تم بتاريخ 1997.7.12ف، فإن الطعن يكون مرفوعاً بعد الميعاد المحدد قانونا بما يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.