Skip to main content

طعن مدني رقم 387/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 387
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 17 مايو 2004

طعن مدني رقم 387/ 46ق

خلاصة المبدأ

وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون قد أحال إليه في أسبابه – تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 40 لسنة 1424 ق أمام محكمة الجمعة الجزئية زليتن ضد الطاعن قال شرحا لها: إنه أثناء قيامه ببناء منزله تعرض له المدعى عليه ومنعه من الاستمرار في تشيد سكنه واشتكاه لمركز الشرطة وقيدت ضده الدعوى رقم 242 لسنة 1991 ف جنح الجمعة وصدر ضده حكم جنائي وأصبح نهائيا في حقه، ونتيجة لطول فترة المحاكمة ووقفه عن البناء تلفت بعض المواد المشونة بالموقع، وارتفعت أسعارها خلال تلك الفترة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أربعين ألف دينار تعويضا عن الضررين المادي والادبي، والمحكمة قضت بتاريخ 1424.12.21 م بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثة آلاف دينار تعويضا شاملا عما لحقه وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 1425 م أمام محكمة زليتن الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1426.4.7 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه. وبتاريخ 1999.7.5 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وحافظة مستندات. وبتاريخ 1999.7.8ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة العليا خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن صورة الحكم التي يجب إيداعها هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، والموقع عليها من قبل الموظف المختص بهذا القلم بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن إبداع الصورة بهذا الوصف من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن، وكانت صورة الحكم المطعون فيه المودعة من الطاعن – وإن كانت تحمل ختم المحكمة التي أصدرت الحكم إلا أنها – غير مشهود عليها من الموظف المختص بأنها صورة طبق الأصل، ومن ثم لا تعدو أن تكون ورقة عرفية لا يعتد بها مما يجعل الطعن غير مستوف للشكل الذي قرره القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة و بالزام الطاعن بالمصروفات.