طعن مدني رقم 464/ 47ق
طعن مدني رقم 464/ 47ق
خلاصة المبدأ
الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية حالاته.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 10/98 أمام محكمة الرحيبات الجزئية ضد الطاعن طلب فيها الحكم له باثبات حقه في الانتفاع بقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، وقال شرحاً لدعواه: إن الأرض موضوع الدعوى ورثها عن والده وكان جده قد اشتراها بعقد صادر قبل نفاذ القانون المدني الإيطالي الصادر سنة 1913 ويسري على عقد الشراء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وانتهى إلى طلباته أنفة الذكر ، والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى ، واطلعت على المستندات المقدمة من الطرفين ، وندبت خبيراً لتطبيق تلك المستندات على أرض النزاع انتهت إلى الحكم بثبوت حق الانتفاع للمدعي للعقار موضوع الدعوى ، فاستأنفه الطاعن أمام محكمة جادو الابتدائية الدائرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف الاستئنافية التي نظرت الاستئناف وحكمت بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه و بتأييد الحكم المستأنف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
بتاريخ 2000.4.13 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2000.3.9ف أعلن إلى الطاعن وبتاريخ 2000.7.30ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا ، مسدداً الرسوم ، ومودعاً الكفالة ، ومذكرة بأسباب الطعن ، وسند وكالته ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الجزئي ، وبتاريخ 2000.8.10ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2000.8.6 ف ، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بطريق النقض وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها.
الأسباب
وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض من عدم جواز الطعن بطريق النقض في محله .
ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 89/18 قد حددت على سبيل الحصر – المسائل التي يجوز للخصوم الطعن فيها بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية عن نظرها استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها مسألة النزاع حول ملكية الأرض موضوع الدعوى التي يدعي المطعون ضده ملكيته لها ، وحكم له بذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جادو الابتدائية عن نظرها استئناف حكم محكمة الرحيبات الجزئية ومن ثم فإن
الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وألزمت الطاعن بالمصروفات.