أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 144/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 144
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 25 يوليو 2004

طعن مدني رقم 144/ 47ق

خلاصة المبدأ

خصومة الطعن بالنقض خصومة خاصة يمتنع فيها عرض طلبات وأوجه دفاع لم تعرض على محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 1998/141م أمام محكمة مصراتة الابتدائية مختصما الطاعن بصفته ، والممثل القانوني لفرع شركة ليبيا للتأمين في مصراتة بصفته ، قال شرحا لها : إنه بتاريخ 1996/1/29م كان شقيقه (…) على متن السيارة رقم (…) طرابلس خاصة المؤمن عليها لدى شركة ليبيا للتأمين والتي كان يقودها سائقها (…) على الطريق العام فشكل بها حادثا نجم عنه وفاة عدد من الأشخاص الذين كانوا في السيارة المنوه عنها بما فيهم شقيقه المذكور وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وثلاثين ألف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي ، والمحكمة قضت بالزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي عن نفسه ، وبصفته مبلغ عشرين ألف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي … استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 26/240 ق أمام محكمة استئناف مصراتة ، كما استأنفه المطعون ضده عن نفسه و بصفته استئنافا مقابلا أمام ذات المحكمة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا ، وفي الموضوع برفضهما ، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الاجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/11/3م ، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه ، وبتاريخ 2000/2/13م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الشركة الطاعنة بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا ، مسددا الرسم ، ومودعا الكفالة ، ومذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحة ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الابتدائي ، وبتاريخ 2000/3/6م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده عن نفسه ، وبصفته في 2000/2/27م ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب من الوجهين الآتيين :

  1. أن المتوفى كان راكبا في سيارة خاصة ، واستناداً إلى المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971م فإن الشركة الطاعنة غير ملزمة بتغطية المسؤولية المدنية عن الراكبين بالسيارات الخاصة ، وإذ لم من يلتزم الحكم المطعون فيه بذلك ، وقضى بمسؤولية شركة ليبيا للتأمين عن تعويض الضرر الناجم عن وفاة شقيق المطعون ضده عن نفسه ، وبصفته ، رغم أنه كان راكبا في سيارة خاصة ، ولم يثبت أن سائقها غير استعمالها سيارة خاصة إلى سيارة نقل بالأجرة فإنه من ثم يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .
  2. أن الحاضر عن الشركة الطاعنة قدم للمحكمة المطعون في حكمها حافظة مستندات ، وتمسك بها ، وكان من بين محتوياتها حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 42/232ق الذي استدل به على أن ركاب السيارات الخاصة لا تشملهم التغطية التأمينية ، غير أن المحكمة لم تلتفت إلى تلك الحافظة ، ولم تشر إليها في حكمها ، وهو منها إخلال جوهري بحق الدفاع، إذ لو أمعنت النظر فيما تضمنته الحافظة لتغيير بذلك رأيها فيما انتهت إليه .

وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد / ذلك أن الطعن بالنقض يعتبر خصومة خاصة حظر القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد ، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها بالقانون، أو مخالفتها له فيما قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات ، وأوجه الدفاع ، ولذلك يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات ، أو أوجه دفاع لم يسبق لهما عرضها على محكمة تأييداً أو رفضاً للطعن .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه أنه التفت عن الدفع المبدى منه بشأن عدم مسؤولية شركة ليبيا للتأمين عن تعويض الضرر الناجم عن وفاة شقيق المطعون ضده عن نفسه ، وبصفته باعتباره كان راكباً في سيارة خاصة ، ولم يثبت أن سائقها غير وجه استعمالها – دون أن يقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من صحيفة الاستئناف ، أو من مذكرة الدفاع لإثبات أنه سبق ، وأن طرح هذا الدفع أمام المحكمة المطعون في حكمها ، وقد خلا محضر الجلسة المرفق من التصريح بهذا الدفع وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أسباب الاستئناف ، ورد عليها ، ولم يكن من بينها الدفع المشار إليه فإنه لا يجوز للطاعن أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه بإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.