Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

25 مايو 1982
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1971 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 الى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 الى 5 يناير 1982 م،

صيغ القانون الآتي:

الباب الأول في تشكيل المحكمة ودوائرها

المادة 1

تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من المستشارين.

المادة 2

تتكون المحكمة العليا من دوائر تتولى كل منها نظر نوع من الدعاوى التى تختص المحكمة بالفصل فيها، ويجوز أن تتعدد الدوائر بقدر الحاجة.

المادة 3

تشكل كل دائرة من ثلاثة مستشارين ويجوز أن تشكل من خمسة مستشارين وتصدر الأحكام من المستشارين الذين تشكل منهم الدائرة. ويجوز أن يشترك المستشار في أكثر من دائرة.

المادة 4

تعقد المحكمة العليا جلساتها فى مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر.

الباب الثاني في مستشارى المحكمة

المادة 5

يشترط فيمن يعين مستشاراً بالمحكمة العليا ما يأتي:

  1. أن يكون كامل الأهلية المدنية متمتعاً بالجنسية العربية.
  2. ألا يكون متزوجاً بغير عربية.
  3. ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
  4. أن يكون حاصلا على مؤهل عال فى الشريعة الإسلامية أو في القانون.
  5. ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر يخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
  6. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  7. ألا تقل درجته القضائية عن درجة مستشار بمحاكم الاستئناف.

المادة 6

يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها بقرار من مؤتمر الشعب العام.

المادة 7

تكون الأقدمية بين المستشارين وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين واذا عين مستشاران أو أكثر فى قرار واحد حسبت الأقدمية وفقاً لترتيب ذكرهم في القرار، وتعتبر أقدمية المستشارين الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.

المادة 8

يحلف رئيس المحكمة ومستشاروها قبل مباشرة أعمالهم يميناً بالصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق “.

ويكون حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة.

المادة 9

فى حالة غياب رئيس المحكمة أو قيام مانع به يحل محله أقدم المستشارين.

المادة 10

رئيس المحكمة ومستشاروها غير قابلين للعزل ذلك إذا اتضح أن ومع أحدهم أصبح غير قادر على أداء عمله لأسباب صحية أو فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبها الوظيفة جاز إعفاؤه من منصبه بعد سماع أقواله وموافقة الجمعية العمومية.

ويصدر بالإعفاء قرار من مؤتمر الشعب العام.

المادة 11

يتقاضى رئيس المحكمة العليا ومستشاروها مرتباتهم وفقاً لما هو منصوص عليه فى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتحدد معاشاتهم وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.

المادة 12

يحظر على المستشار بالمحكمة العليا مزاولة الأعمال التي لا تتفق وكرامة الوظيفة واستقلالها.

المادة 13

يجوز ندب أحد مستشاري المحكمة العليا لعمل آخر بالاضافة الى عمله أو على سبيل التفرغ وذلك بموافقة الجمعية العمومية شريطة ألا تتعارض طبيعة العمل المنتدب إليه مع طبيعة عمله كمستشار بالمحكمة العليا.

المادة 14

يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على المعاش ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشأن وبقرار من الجمعية العمومية أن تمد خدمته حتى بلوغ سن السبعين.

الباب الثالث في نيابة النقض

المادة 15

تلحق نيابة النقض بالمحكمة العليا ويندب لرئاستها أحد المستشارين بالمحكمة بقرار من الجمعية العمومية

المادة 16

  1. تؤلف نيابة النقض من عدد كاف من الأعضاء من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية ينقلون الى هذه النيابة بناء على طلب رئيس المحكمة العليا – بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  2. تكون درجات أعضاء نيابة النقض وفقاً للجدول المرافق. المادة السابعة عشرة تختص نيابة النقض بإبداء الرأى القانونى فيما يرفع إلى المحكمة العليا من طعون، وتقدم مذكرة برأيها في كل طعن فى المواعيد التي يحددها رئيس الدائرة ويجب عليها حضور جلسات المحكمة والجمعية العمومية. ويجوز بناء على طلب المحكمة حضور المداولة دون أن يكون لها صوت معدود.

المادة 18

يكون تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من المحكمة العليا في الطعون الجنائية بناء على طلب نيابة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 19

يكون توزيع العمل والإجازات بين أعضاء نيابة النقض بقرار من رئيسها بالاتفاق مع رئيس المحكمة العليا.

المادة 20

أعضاء نيابة النقض تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم. 

المادة 21

مع مراعاة أحكام هذا القانون يسرى على أعضاء نيابة النقض بالنسبة للترقيات والعلاوات والتفتيش على أعمالهم وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والاعارة والتأديب وانتهاء الخدمة ما يسرى على نظرائهم من رجال القضاء أو النيابة العامة من أحكام، ويصدر بتنظيم هذه الأوضاع وإسناد الاختصاصات بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 22

يلحق بنيابة النقض العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين. وتطبق فى شأنهم الأحكام المقررة بالنسبة لموظفى المحكمة العليا. 

الباب الرابع في اختصاصات المحكمة العليا

المادة 23

تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة بالفصل في المسائل الآتية:

أولا: تنازع الاختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء استثنائي.

ثانياً: النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخر من جهة قضاء استثنائي.

ثالثاً: إذا رأت احدى دوائر المحكمة احالة الدعوى الى الجمعية العمومية للعدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.

المادة 24

تختص المحكمة العليا كمحكمة نقض بنظر الطعون التي ترفع إليها في المسائل الآتية:

أولا: الأحكام الصادرة فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية في الحالات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ثانياً: الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري طبقاً للقانون رقم 88/ 81 م.

ثالثاً: الأحكام الصادرة فى المواد الجنائية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

المادة 25

استثناء من القواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه جاز لها أن تحكم فيه.

ويجوز للمحكمة في حالة الضرورة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لحين الفصل فى الموضوع بكفالة أو بدونها إذا طلب الطاعن ذلك.

المادة 26

لا تختص المحكمة العليا بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.

الباب الخامس في الإجراءات

المادة 27

فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون تسرى على الطعون الادارية والطعون فى المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية القواعد والإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتسرى على الطعون الجنائية القواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية، وتطبق في شأن تنازع الاختصاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم 51/ 76 م.

المادة 28

ينظر أحد مستشارى كل دائرة طلبات المساعدة القضائية وتتبع في شأنها الأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من قانون نظام القضاء. 

المادة 29

إذا طلب رد أحد مستشارى المحكمة حكمت في هذا الطلب دائرة أخرى غير الدائرة التى يكون هذا المستشار عضواً فيها، ولا يقبل طلب رد جميع مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى منهم من يكفى للحكم في طلب الرد أو فى موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد، وتتبع في شأن أحوال التنحى أو الرد واجراءاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب السادس في صدور الأحكام

المادة 30

تصدر الأحكام بأغلبية الآراء في المسائل المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون فاذا لم تتوافر الأغلبية وانقسمت الآراء الى قسمين رأى الجانب الذى منه الرئيس وإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث الأعضاء للرأى الصادر عن الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

المادة 31

تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجهات الأخرى فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

المادة 32

الأحكام الصادرة بالإلغاء من دائرة الطعون الإدارية تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

” على جميع الجهات الإدارية المحكوم عليها تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه ” وفي غير تلك الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى الجهات المختصة أن تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك “.

المادة 33

يعاقب بالحبس والعزل الأشخاص المسئولون عن التنفيذ إذا امتنعوا عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا بعد انقضاء شهر من إنذارهم على يد محضر بوجوب التنفيذ.

الباب السابع فى موظفى المحكمة العليا

المادة 34

يكون للمحكمة أمين عام له صلاحيات رئيس المصلحة بالنسبة لموظفيها يعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويكون تعيينهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

المادة 35

يكون للجمعية العمومية للمحكمة بالنسبة الى موظفيها الاختصاصات المقررة لأمانة الخدمة العامة ولجنة شئون الموظفين.

المادة 36

يكون لرئيس المحكمة العليا الإشراف على أعمالها العامة والإدارية. 

المادة 37

مع مراعاة حكم المادة الرابعة والثلاثين يكون لرئيس المحكمة كافة الصلاحيات المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 1976/55 م بالنسبة لسائر موظفي المحكمة الاداريين والكتابيين ومستخدميها وينوب عن المحكمة في صلاتها بالغير ويرأس الجمعية العمومية.

المادة 38

يكون توزيع الموظفين على الدوائر بقرار من رئيس المحكمة.

المادة 39

يحلف الأمين العام ومساعدوه ومسجلو الدوائر أمام رئيس المحكمة يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ولا يجوز لهم اذاعة أسرار القضايا ولا إفشاء سر أى من أعمال المحكمة.

المادة 40

  1. العقوبات التأديبية التى يجوز لرئيس المحكمة توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل هي:
  • أ. الإنذار.
  • ب. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
  • ج. الحرمان من العلاوة السنوية.
  • د. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر و تخصم مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف الذي يتقرر كعقوبة تأديبية.
  • هـ. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات
  • و. العزل من الوظيفة.
  1. أما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة الحادية عشرة فأكثر فلا توقع عليهم إلا العقوبات التالية وبقرار من مجلس التأديب المختص.
  • أ. اللوم، ويجوز أن تقترن هذه العقوبة بتأجيل الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.
  • ب. الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوماً في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
  • جـ. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.
  • د. العزل من الوظيفة.

المادة 41

يختص بالمحاكمة التأديبية لموظفي المحكمة العليا المشار إليهم بالفقرة 2 المادة السابقة مجلس تأديب يؤلف برئاسة مستشار تختاره الجمعية العمومية كل سنة وعضوية رئيس نيابة النقض والأمين العام.

فاذا كان المحال الى المحاكمة هو الأمين العام حل محله في مجلس التأديب أحد أعضاء نيابة النقض.

المادة 42

يصدر القرار بالاحالة الى المحاكمة التأديبية من رئيس المحكمة ويتضمن بياناً وافياً بالتهمة وأدلتها ويبلغ الموظف بهذا القرار ويكلف بالحضور في الجلسة المحددة لمحاكمته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل.

المادة 43

لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يجرى يراه لازماً من التحقيقات وله أن يعهد بذلك الى أحد أعضائه.

وللموظف في جميع الأحوال حق الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يطلب صوراً منها. 

المادة 44

قرار المجلس نهائى ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها ويبلغ الموظف بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

ويجوز للموظف الطعن في قرار مجلس التأديب خلال ستين يوماً أمام الدائرة المختصة بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا.

المادة 45

يحضر الموظف المحال على المحاكمة التأديبية جلسة المحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه، و لمجلس التأديب أن يطلب حضور الموظف شخصياً.

فإذا غاب ولم يوكل عنه محامياً جاز صدور القرار في غيبته بعد التأكد من إعلانه.

المادة 46

لرئيس المحكمة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.

ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك.

المادة 47

ينظم التفتيش الكتابي بقرار من رئيس المحكمة.

المادة 48

فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون تسري على موظفي المحكمة العليا القواعد الوظيفية المقررة بالنسبة لغيرهم من موظفى المحاكم والنيابات طبقاً لقانون نظام القضاء.

الباب الثامن في الشئون المالية للمحكمة العليا

المادة 49

ميزانية المحكمة وحساباتها مستقلة ويعد رئيس المحكمة الميزانية سنوياً في المواعيد المقررة لإعداد الميزانية العامة للدولة.

المادة 50

يكون تحصيل الرسوم والغرامات و الأمانات والودائع وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين المختصين تحت رقابة الأمين العام وبمراعاة القوانين والنظم المالية، وتصدر أذون الصرف من الأمين العام بعد موافقة رئيس المحكمة.

الباب التاسع أحكام عامة وختامية

المادة 51

تجتمع المحكمة العليا بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها وغير ذلك من الأمور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون أو أى قانون آخر.

وتتألف الجمعية العمومية للمحكمة من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحاً الا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الآراء للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى أى إجراء آخر.

وتتولى الجمعية العمومية وضع لائحة الإجراءات الخاصة بها.

المادة 52

تبدأ السنة القضائية للمحكمة العليا فى أول أكتوبر وتنتهى فى آخر سبتمبر وتكون العطلة القضائية من أول يوليو الى آخر سبتمبر ولا ينظر خلالها سوى طلبات وقف التنفيذ و طلبات الاعفاء من الرسوم والقضايا التي ترى الجمعية العمومية نظرها خلال هذه الفترة وذلك كله وفقاً للترتيب الذي تقرره الجمعية وتكون الاجازة الاعتيادية للمستشارين ستين يوماً ويراعى في منحها أن تكون خلال العطلة القضائية.

المادة 53

يكون بالمحكمة العليا مكتب فني يشكل من عدد كاف من الموظفين الفنيين والكتابيين ويختص بالأمور الآتية:

  1. استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها وفهرستها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بحيث يسهل الرجوع إليها. 
  2. اصدار مجموعات الأحكام.
  3. متابعة التشريعات التي تصدر تباعاً وإعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة أو أحد المستشارين فيما يتعلق بعمله.
  4. الإشراف على مكتبة المحكمة.

المادة 54

يصدر بتنظيم المكتبة وطريقة اعارة الكتب منها قرار من رئيس المحكمة.

المادة 55

يكون تنظيم سجلات المحكمة وملفاتها وكيفية تقديم المستندات إلى المحكمة وأحوال ردها وكيفية اطلاع الخصوم على المستندات بقرار من الجمعية العمومية.

المادة 56

يلغى قانون المحكمة العليا لسنة 1953 م واللائحة الداخلية للمحكمة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 57

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر فى 2 شعبان 1391 و.ر
  • الموافق 25 مايو 1982 م

جدول معادلة درجات أعضاء نيابة النقض بدرجات القضاء والنيابة العامة

درجات نيابة النقضدرجات القضاء والنيابة العامة
محام عام فئة أرئيس محكمة استئناف
محام عام فئة بوكيل محكمة استئناف
رئيس نيابةمستشار بمحكمة استئناف أو رئيس نيابة عامة.
نائب نيابة من الدرجة الأولىرئيس محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الأولى
نائب نيابة من الدرجة الثانيةوكيل محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الثانية