اتفاق بشأن تجنب الازدواج فى سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى الجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: يوغسلافيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 28 مايو 1974
- تاريخ النفاذ: 1 يونيو 1974
- تاريخ التصديق: 28 مايو 1974
- رقم القانون: 93
اتفاق بشأن تجنب الازدواج فى سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى الجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية
- حكومة الجمهورية العربية الليبية
- وحكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية
- رغبة منهما فى تقوية أواصر الصداقة بين بلديهما،وفي تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتعاون خصوصا فى ميدان الضمان الاجتماعي،
تم الاتفاق على ما يأتي:
مادة 1
يخضع العمال الدائمون لدى المنشآت التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التى تقوم بتنفيذ مشروع داخل حدود أراضي الطرف المتعاقد الآخر للتأمين الاجتماعي الإجباري وتسدد اشتراكات هذا التأمين وفقا لتشريع الدولة التي يتم بها تنفيذ المشروع.
وفى نهاية كل سنة ميلادية ترد القيمة الاجمالية للاشتراكات المدفوعة عن جميع أنواع المعاشات إلى المنشأة التى تستخدم العمال الدائمين وذلك في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بعد انتهاء السنة الميلادية.
مادة 2
إذا انتهت المنشأة من تنفيذ المشروع قبل نهاية السنة الميلادية تقوم المؤسسة المختصة برد الجزء المناسب من الاشتراكات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سداد آخر اشتراكات مستحقة وذلك بناء على طلب من المنشأة صاحبة الشأن.
مادة 3
العمال الدائمون لدى إحدى المنشآت التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الذين ينتقلون لتنفيذ مشروع داخل حدود أراضي الطرف المتعاقد الآخر يتقدمون بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات في مواجهة مؤسسات الضمان الاجتماعي بالدولة التي انتقلوا منها ولا تجوز ممارسة أي من هذه الحقوق تجاه نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالطرف المتعاقد الذي يتم في بلده تنفيذ المشروع
مادة 4
يتم شهريا بناء على طلب العامل المستديم تحويل المساعدات النقدية المستحقة له بسبب المرض إذا حصل على اجازة مرضية تزيد على ثلاثة أشهر فضل أن يتمضيها في بلده الأصلي.
أما إذا كانت الإجازة المرضية لمدة تقل عن ثلاثة أشهر فللعامل المستديم أن يصرف مستحقاته من المساعدات النقدية عند عودته.
مادة 5
على المنشأة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وتتولى تنفيذ مشروع على أراضى الطرف المتعاقد الآخر أن تصدر شهادة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي الخاصة بالطرف الأخير تبين بها أسماء العمال الذين يخضعون لهذا الاتفاق ويجب أن تشمل الشهادة توقيع العمال أصحاب الشأن.
مادة 6
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه وفقا لتشريعات كل من الطرفين المتعاقدين ويسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليه.
وبعد مضى هذه المدة يمتد العمل به تلقائيا من سنة إلى أخرى إلا إذا رأت إحدى الحكومتين الغائه وذلك بإخطار مكتوب يوجه قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل.
مادة 7
يسري هذا الاتفاق بعد التصديق عليه من الطرفين ويعمل به اعتبارا من أول يونيو 1974 م.
مادة 8
تقوم مؤسسات الضمان الاجتماعي المختصة في البلدين:
- أ- بوضع الاجراءات الادارية المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق.
- ب- بتبادل المعلومات الخاصة بالإجراءات المتخذة منهما لتنفيذ هذا الاتفاق.
- ج- تقديم المساعدة من أى جانب الى الجانب الآخر فيما يتعلق بأى أمر يتصل بتنفيذ هذا الاتفاق.
مادة 9
تم تحرير هذا الاتفاق وترقيعه من أربع نسخ أصلية أثنان منها باللغة الصرب كرواتية و اثنان بالعربية.
و يمكن استخدام الترجمة الانجليزية الاتفاق كمرجع للاسترشاد به.
- طرابلس في 6 جمادى الأولى 1394هـ الموافق 28 مايو 1974 م.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- إبراهيم الفقيه حسن مدير عام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للضمان الاجتماعي
- عن حكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية
- عبد الرحيم زوری نائب الوزير الاتحادي للعمل والتخطيط الاجتماعي
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية