أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر (1)

نشر في

اتفاقية بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر (1)

  • إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
  • وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة والخمسين في 5 حزيران/ يونيو 1974؛
  • وإذ يشير إلى أن المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن لكل إنسان الحق في التعليم؛
  • وإذ يشير الى الأحكام الواردة في توصيات العمل الدولية الحالية بشأن التدريب المهني وحماية ممثلي العمال، والمتعلقة بالإعفاء المؤقت للعمال من العمل، أو بمنحهم وقت فراغ منه للمشاركة في برامج تعليم أو تدريب؛
  • وإذ يرى ضرورة مواصلة التعليم والتدريب التي تتمشى مع التطور العلمي والتكنولوجي، مع تغيير أنماط العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، تقتضي اتخاذ ترتيبات ملائمة بشأن القيام باجازة للدراسة والتدريب تلبية لتطلعات جدي واحتياجات وأهداف ذات طابع اجتماعي و اقتصادي وتكنولوجي وتقني.؛
  • وإذ يرى أنه ينبغي اعتبار الاجازة الدراسية المدفوعة الأجر بمثابة وسيلة تكفل مواجهة الاحتياجات الحقيقية للعامل الفرد فى أى مجتمع حديث؛ (1) بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 23 أيلول/ سبتمبر 1976
  • وإذ يرى أنه ينبغي وضع الاجازة الدراسية المدفوعة الأجر في إطار سياسة مواصلة التعليم والتدريب التي يتعين تنفيذها تدريجيا وبطريقة فعالة؛
  • وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإجازة الدراسية مدفوعة الأجر وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة:
  • وإذ اعتزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية:

يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو عام أربع وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر،: 1974

المادة 1

تعني عبارة “الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر” في مفهوم هذه الاتفاقية، الإجازة التي تمنح لعامل لأغراض الدراسة، لمدة محددة خلال ساعات العمل، وتدفع له خلالها مستحقات مالية كافية.

المادة 2

تضع كل دولة عضو وتطبق سياسة مصممة لتعزيز منح إجازات دراسية مدفوعة الأجر، وفق طرائق تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية وعلى مراحل عند الاقتضاء، وذلك للأغراض التالية: –

  • (أ) التدريب على أى مستوى؛
  • (ب) التثقيف العام والاجتماعي والمدني؛
  • (ج) التثقيف النقابي.

المادة 3

تصمم تلك السياسة بحيث تسهم بأساليب مختلفة عند الاقتضاء في تحقيق: –

  • (أ) اكتساب مهارات مهنية ووظيفية، وتحسينها وتكييفها، وتعزيز العمالة وضمان العمل في مواجهة التقدم العلمي والتكنولوجي والتغيرات الاقتصادية والهيكلية؛
  • (ب) المشاركة الكفوءة والفعالة للعمال وممثليهم في حياة المنشأة والمجتمع المحلي؛
  • (ج) ترقي العمال على الصعيد الإنساني والاجتماعي والتقني؛
  • (د) تعزيز التعليم والتدريب المتواصلين والمناسبين عموما، مما يساعد العمال على التكيف مع مقتضيات عصرهم؛

المادة 4

ينبغي أن تراعى في هذه السياسة مرحلة النمو التي بلغها البلد واحتياجاته الخاصة ومختلف قطاعات النشاط فيه، وأن تنسق مع السياسة العامة المتعلقة بالعمالة والتثقيف والتدريب وكذلك بالسياسات المتعلقة بساعات العمل، مع إيلاء الاعتبار، عند الاقتضاء، إلى التغييرات الموسمية فى ساعات العمل أو حجمه.

المادة 5

تمنح الاجازات الدراسية مدفوعة الأجر بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية، أو الاتفاقات الجماعية، أو القرارات التحكيمية أو أى طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية.

المادة 6

تشترك السلطات العامة، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والمؤسسات أو الهيئات التي تقدم التعليم والتدريب، بطريقة تتفق والظروف والممارسة الوطنية، في صياغة وتطبيق سياسة تشجيع منح الاجازات الدراسية مدفوعة الأجر.

المادة 7

تمول الترتيبات المتعلقة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر بشكل منتظم وكاف وفقا للممارسة الوطنية.

المادة 8

لا يجوز أن يرفض للعامل طلب إجازات دراسية مدفوعة بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي أو بسبب النسب أو الأصل الاجتماعي.

المادة 9

توضع عند الاقتضاء، ترتيبات خاصة فيما يتعلق بالاجازة الدراسية مدفوعة الأجر:

  • (أ) عندما تجد فئات معينة من العمال، كعمال المنشآت الصغيرة، أو العمال الريفيين أو غيرهم من العمال المقيمين في مناطق نائية.أو العاملين في نوبات أو العمال ذوي المسؤوليات العائلية، صعوبة في صعوبة في الاستفادة من الترتيبات العامة؛
  • (ب) عندما تجد فئات معينة من المنشآت، كالمنشآت الصغيرة أو الموسمية، صعوبة في تطبيق الترتيبات العامة، دون أن يعني ذلك استثناء عمال هذه المنشآت من الاستفادة بمزايا الاجازات الدراسية مدفوعة الأجر.

المادة 10

قد تختلف شروط استحقاق الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر وفقا للغاية المقصودة منها، كأن تكون –

  • (أ) التدريب على أي مستوى؛
  • (ب) الثقافة العام أو الاجتماعي أو المدني؛
  • (ج) التثقيف النقابي؛

المادة 11

تعتبر مدة الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر مدة خدمة فعلية لاغراض تحديد الحقوق في المزايا الاجتماعية وغيرها من الحقوق الناجمة عن علاقة العمل، وذلك طبقا لما تقضي به القوانين أو اللوائح الوطنية، أو الاتفاقات الجماعية أو القرارات التحكيمية، أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية.

المادة 12

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

المادة 13

  1. لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
  2. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
  3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأى دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

المادة 14

  1. يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
  2. كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى تالية وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 15

  1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل التصديقات والنقوض التي أبلغته إياها الدول الأعضاء في جميع المنظمة.
  2. يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى أخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.

المادة 16

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة.كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 17

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام، كلما تراءت له ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى ادراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 18

  1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: –
  • (أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 14 أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
  • (ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة الأعضاء للاتفاقية الحالية يقفل باب تصديق الدول.
  1. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 19

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.