Skip to main content

اتفاقية بإنشاء المنظمة العربية للصحة

نشر في

اتفاقية بإنشاء المنظمة العربية للصحة

ان حكومات:

  • المملكة الاردنية الهاشمية
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العراقية
  • المملكة العربية السعودية
  • الجمهورية العربية السورية
  • الجمهورية العربية الليبية
  • الجمهورية العربية المتحدة
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • المملكة المغربية
  • جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
  • إذ تؤكد أن الصحة مطلب جوهرى من مطالب الحياة، وأن التمتع بسلامتها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وأن توفير الرعاية الصحية جميع الشعوب يعد أمراً جوهرياً يقتضي التعاون الوثيق بين الدول والأفراد، وأن ما تتوصل إليه كل دولة في رفع المستوى الصحي والوقاية من الأمراض يمثل قيمة عملية ترتد آثارها على العالم بأسره.
  • وتحقيقا للتعاون فى هذا المجال الحيوي بين الدول والبلاد العربية، وانطلاقا من تلك الأهداف الغالية،
  • وتنفيذا لما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية فى هذا الشأن
  • قد اتفقت على الأحكام الآتية التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 2616 الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 /3 / 1970 م في دور انعقاده العادى الثالث والخمسون ودعا الدول الأعضاء إلى الارتباط بها.

مادة 1 

تنشأ بموجب هذه الاتفاقية منظمة يطلق عليها اسم « المنظمة الصحية العربية » تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، تكون لها شخصية قانونية وميزانية مستقلة، ويكون مقرها مدينة القاهرة.

مادة 2 

الغرض من المنظمة، رفع المستوى الصحى لشعوب الدول والبلاد العربية سواء من حيث الوقاية من الأمراض والاوبئة أو علاجها أو من حيث سياسة الدواء، وتهدف على الخصوص إلى:-

  1. التعرف على المشكلات الصحية فى الدول والبلاد العربية ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها.
  2. معاونة الدول والبلاد الأعضاء على تدعيم إداراتها الصحية.
  3. رفع الوعى الصحى بين أفراد الشعب العربي بكل الوسائل الممكنة.
  4. تشجيع التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والجمعيات المعنية بالشؤون الصحية.
  5. تقديم المعونات اللازمة لمن يحتاج إليها من الدول والبلاد الأعضاء في حالات الطوارئ.

مادة 3 

للمنظمة في سبيل تحقيق أغراضها اتباع جميع الوسائل الكفيلة بذلك، وعلى الأخص:

  1. عقد مؤتمرات وحلقات وندوات طبية وصحية·
  2. توفير المساعدات الفنية والمنح الدراسية في المجالات الصحية المختلفة.
  3. اجراء الابحاث الصحية وتشجيع تبادل الخبرات الطبية والدوائية بين الدول والبلاد الاعضاء وخاصة فى مجالات التدريس والتدريب.
  4. توحيد المصطلحات الطبية العربية.
  5. تصميم ووضع دستور أدوية عربي فارماكوبيا 

مادة 4 

تكون عضوية المنظمة حقاً للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، وفلسطين، والبلاد العربية الأخرى.

مادة 5 

  1. تباشر المنظمة أعمالها بواسطة:
  • أ ـ جمعية عامة.
  • ب- إدارة عامة.
  1. للجمعية العامة أن تنشئ ما ترى ضرورة انشائه من أجهزة فرعية.

مادة 6 

الجمعية العامة

  1. الجمعية العامة هي أعلى سلطة للمنظمة، وتتألف من جميع الدول والبلاد العربية الأعضاء في المنظمة.
  2. يمثل كل عضو في اجتماعات الجمعية العامة بثلاثة مندوبين على الاكثر ويجوز لكل وفد أن يصطحب من يشاء من المستشارين والخبراء.
  3. لكل عضو صوت واحد فقط تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة في كل عام، ويجوز أن تعقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلاث من الدول والبلاد الأعضاء.
  4. يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا بحضور ثلاثة أرباع عدد الدول والبلاد الاعضاء على الاقل.
  5. تنتخب الجمعية العامة فى بداية كل دورة عادية رئيسا لها ونائبين للرئيس، ويظل الرئيس ونائباه في مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلفهم في الدورة العادية الثانية.
  6. فيما لم يرد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

مادة 7 

تباشر الجمعية العامة جميع السلطات الكفيلة بتحقيق أغراض المنظمة، وعلى الأخص:-

  1. رسم السياسة العامة للمنظمة واعتماد برامج أعمالها·
  2. إقرار الدعوة الى عقد مؤتمرات عامة أو فنية لبحث اى مسألة تتصل بنشاط المنظمة، وتوجيه الدعوة الى الهيئات الدولية والهيئات الأخرى المعنية بالشؤون الصحية والطبية لحضور هذه المؤتمرات.
  3. النظر في إقامة علاقات تعاون مع منظمة الصحة العالمية والوكالات المتخصصة الاخرى والهيئات الدولية غير الحكومية التي تكون مهامها متصلة بأغراض المنظمة.
  4. تبادل التمثيل فى الاجتماعات التى تعقدها المنظمات الدولية.
  5. تشكيل ما ترى من اللجان لتحقيق أغراض المنظمة.
  6. انتخاب مدير عام للمنظمة من بين المتخصصين فى الشئون الصحية ممن ترشحهم الدول والبلاد الأعضاء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  7. تحديد أنصبة الدول والبلاد الأعضاء في ميزانية المنظمة.
  8. إقرار مشروع الميزانية السنوية.
  9. مناقشة التقرير المالي عن السنة المنقضية.
  10. البت في تقارير المدير العام عن نشاط المنظمة·
  11. إقرار النظم الداخلية لاجهزة المنظمة ولوائحها·

مادة 8 

الإدارة العامة

  • أ تتألف الادارة العامة للمنظمة من المدير العام وعدد كاف من الموظفين والإداريين.
  • ب يكون مدير عام المنظمة مسئولا أمام الجمعية العامة عن جميع أعمال الإدارة العامة.
  • ج يتولى المدير العام ادارة اعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قراراتها، وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول والبلاد المختلفة ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما تعهد إليه به الجمعية العامة من مهام وعلى الأخص:
  1. توجيه نظر الاعضاء او الهيئات الدولية حكومية كانت أو غير حكومية الى اى مسألة تتصل بالصحة ترى الجمعية وجوب توجيه النظر اليها.
  2. اتخاذ ما يراه لازما من إجراءات الطوارئ التي تفرضها الأحداث وتتطلب تدخلا سريعاً في نطاق مهام المنظمة فى حدود أغراضها ومواردها المالية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الأوبئة والإسهام في تنظيم الاغاثة الصحية لضحايا الكوارث.
  3. القيام بالأبحاث العاجلة التى يشير بها أى من الدول والبلاد الأعضاء في المنظمة.
  4. توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات عامة أو فنية وغيرها من المؤتمرات لبحث اى مسألة تدخل في نطاق المنظمة.
  5. إعداد تقرير سنوي عن نشاط المنظمة وعرضه على الجمعية العامة التي تقوم بدورها بعرضه على مجلس جامعة الدول العربية وللمدير العام إعداد ما يراه ضروريا من تقارير اخرى 
  6. إعداد مشروع الميزانية وتقرير الحساب الختامي وعرضهما على الجمعية العامة.
  7. اقتراح إقامة علاقات تعاون بين المنظمة والهيئات الأخرى التي تكون مهامها متصلة بأغراض المنظمة.
  8. إعداد جدول أعمال الجمعية العامة وعرضه عليها مشفوعا بالدراسات والأبحاث اللازمة.
  9. اقتراح تعديل أحكام هذه الاتفاقية.
  10. اقتراح النظم الداخلية للمنظمة ولوائحها.

مادة 9 

الميزانية

يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها مجلس جامعة الدول العربية.

مادة 10 

تتكون موارد ميزانية المنظمة من:

  • أ ـ الاشتراكات التى يساهم بها اعضاء المنظمة وفقاً لما تحدده الجمعية العامة.
  • ب- الهبات والتبرعات والإعانات التي تقبلها الجمعية العامة.

مادة 11

يلتزم كل عضو بمراعاة ما يأتي:

  • أ- إخطار المدير العام للمنظمة بالحالات الصحية الطارئة والأوبئة فور حدوثها وما اتخذ بشأنها من إجراءات.
  • ب- موافاة المدير العام بما يطلبه من معلومات متعلقة بالشئون الصحية.

مادة 12 

يعقد اتفاق خاص بين جامعة الدول العربية والمنظمة تبين فيه أوجه التعاون بينهما.

مادة 13 

تتمتع المنظمة مقرها- أموالها وموجوداتها ومحفوظاتها- ممثلي الأعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبرائها بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.

مادة 14 

يكون تعديل أحكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح المدير العام للمنظمة أو طلب موقع من ثلاثة اعضاء على الاقل بموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء المنظمة على الاقل، ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية.

مادة 15 

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقاً لنظمها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الاطراف المتعاقدة الاخرى والى المدير العام للمنظمة.

مادة 16 

اعاة ما تقضى به المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، يكون الانضمام الى المنظمة مع مراعاة بطلب يرسل إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بذلك تبلغه الى الاطراف المتعاقدة الاخرى والى المدير العام للمنظمة.

مادة 17 

لكل عضو في المنظمة أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الإجراءات لا بلاغه إلى أعضاء المنظمة والى الامين العام لجامعة الدول العربية، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة.

مادة 18 

يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من إيداع وثيقة التصديق السابعة عليها من قبل الدول الأعضاء في الجامعة، وتسري بشأن كل من الدول والبلاد الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها إليها، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة الى عقد الاجتماع الاول للجمعية العامة للمنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها.

  • وإثباتا لما تقدم، وقع هذه الاتفاقية المندوبون المبينة أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.
  • حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسلمت صورة مطابقة للأصل لكل من الأطراف المتعاقدة.
  • عن حكومات:
  • المملكة الاردنية الهاشمية
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العراقية
  • المملكة العربية السعودية
  • الجمهورية العربية السورية
  • الجمهورية العربية الليبية
  • الجمهورية العربية المتحدة
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • المملكة المغربيـة
  • جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية