أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية الاتحاد البريدي الأفريقي

نشر في

اتفاقية الاتحاد البريدي الأفريقي

مقدمة

الموقعون على هذا، من مندوبين مفوضين عن البلاد المذكورة بعد، وقد اجتمعوا في هيئة مؤتمر بالقاهرة:

  • إذ يأخذون في اعتبارهم الأماني الشرعية للشعوب الإفريقية من أجل تحقيق وحدتهم.
  • وإذ يدركون الدور الهام الذى تلعبه الخدمات البريدية في الاتصال بين الشعوب.
  • ورغبة منهم في المساهمة، عن طريق الخدمات البريدية الفعالة، في إنماء التعاون على الصعيد الإفريقي في المجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
  • وإذ يأخذون في اعتبارهم ميثاق منظمة الوحدة الافريقية واتفاقية الاتحاد البريدي العالمي.
  • يوافقون على هذه الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق

المحتويات

الفصل الأول تكوين الاتحاد

مادة 1

تكوين الاتحاد وهدفه ومهمته

  1. تكون البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية اقليماً بريدياً موحداً لتبادل مواد بريد الرسائل والمواد النقدية، يسمى اتحاد البريد الأفريقي. 
  2. يهدف الاتحاد الى العمل على اطراد توثيق التعاون بين الإدارات البريدية في الاتحاد وضمان تحسين الخدمات البريدية وتنمية العلاقات البريدية بين بلادها وفقاً لأهداف وأغراض منظمة الوحدة الافريقية.
  3. ومهمة الاتحاد المستمرة والدائمة هي وضع تعريفات تفضيلية لتبادل الخدمات البريدية بشروط أفضل بالنسبة للجمهور من الشروط المنصوص عليها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي.

مادة 2

الانضمام للاتحاد 

يمكن لكل بلد إفريقي عضو في منظمة الوحدة الافريقية أن يصبح عضواً فى الاتحاد ويجب لهذا الغرض أن يرسل البلد المعنى طلبه بالطريق الدبلوماسى الى حكومة البلد الموجود فيه مقر الامانة العامة للاتحاد وتقوم الحكومة بتبليغ الانضمام بنفس الطريقة الى بلاد الاتحاد الأخرى. 

مادة 3

الخروج من الاتحاد

  1. تتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بالنسبة لقرار أي بلد الانسحاب من الاتحاد.
  2. لا يصبح الخروج من الاتحاد نافذاً إلا بعد انقضاء سنة ابتداء من تاريخ تسليم التبليغ إلى حكومة البلد الذي يوجد فيه مقر الأمانة العامة للاتحاد.

مادة 4

اللغات

  1. اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية هي اللغات الرسمية ولغات العمل في الاتحاد، وتستطيع إدارة البريد الاتفاق فيما بينها أو بالاتفاق الأمانة العامة للاتحاد على استعمال احدى هذه اللغات لتبادل مكاتباتها المصلحية في علاقاتها المتبادلة.
  2. فى حالة الخلاف على تفسير أحد النصوص يرجح النص الفرنسي.

الفصل الثاني العلاقات والتعاون بين البلدان الأعضاء في الاتحاد

مادة 5

الاتفاقات الخاصة

لادارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد الحق في إنشاء، سواء فيما بينها أو مع إدارات بريد أخرى، اتحادات محدودة أو اتفاقات خاصة على ألا تتعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية

ويجب إبلاغ الامانة العامة للاتحاد بهذه الاتحادات أو الاتفاقات وتقوم هي بدورها بإبلاغها إلى إدارات الاتحاد الأخرى.

مادة 6

التعاون بين بلدان الاتحاد في المؤتمرات الدولية وخارج الاتحاد

تتشاور وفود البلدان الأعضاء في مؤتمرات البريد الدولية وفى جميع أوجه النشاط البريدي خارج النطاق المقرر للاتحاد، في سبيل تنسيق اقتراحات ومواقف كل منها وتعقد لهذا الغرض عند الاقتضاء، اجتماعات تمهيدية.

مادة 7

المعونة الفنية وتبادل المعلومات

تتعاون إدارات البريد ما أمكن مع الأمانة العامة للاتحاد ليتسنى لها انجاز مهمتها على أحسن وجه باعتبارها وسيطة فيما يتعلق بالمعونة الفنية

وتكوين موظفيها.

كما تمد أيضاً الأمانة العامة بكافة الوثائق الفنية، ومشروعات إدخال الأنظمة الحديثة والمعلومات البريدية ذات الأهمية بالنسبة لغيرها من أعضاء الاتحاد وذلك لموافاة أعضاء الاتحاد بها.

مادة 8

استخدام موارد البلاد الاعضاء وامكانياتها

تعمل البلدان الأعضاء على استخدام موارد وإمكانيات كل منها بأفضل الأسعار والشروط لمواجهة احتياجات إدارات البريد النامية.

مادة 9

التحكيم

  1. كل خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من إدارات البريد الأعضاء في الاتحاد حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقية والنظم الملحقة بها يجب أن يسوى عن طريق التحكيم.
  2. لهذا الغرض تختار كل ادارة طرفاً فى الخلاف أحد أعضاء الاتحاد، لا تكون له مصلحة مباشرة في الخلاف.
  3. اذا لم توافق احدى الادارات الأطراف في الخلاف على اقتراح التحكيم طبقاً للشروط الواردة في النظام التنفيذى الملحق بهذه الاتفاقية أو إذا لم يصل الحكمان الى اتفاق، رفع الخلاف إلى المجلس التنفيذي.

الفصل الثالث تنظيم الاتحاد

مادة 10

المؤتمرات

  1. يجتمع ممثلي إدارات بريد بلاد الاتحاد في مؤتمر كل خمس سنوات، للنظر فى تنفيذ اتفاقية الاتحاد وليدخلوا عليها التعديلات التي يرونها ضرورية. ويمكن لكل بلد عضو في منظمة الوحدة الافريقية، إذا ما رغب، أن يكون عضواً في المؤتمر.
  2. يوفد كل بلد عضو الى المؤتمر مفوضاً واحداً أو أكثر ويمكنه ايضاً تكليف وفد بلد آخر بتمثيله عند الاقتراع على القرار يكون لكل بلد عضو في الاتحاد صوت واحد.
  3. يحدد كل مؤتمر بقدر الامكان المكان والتاريخ اللذين يعقد فيهما المؤتمر التالى. وترسل حكومة البلد المزمع عقد المؤتمر فيه الدعوة إلى البلاد المذكورة فى البند 1 قبل الاجتماع بستة شهور وذلك بعد الاتفاق مع الأمانة العامة للاتحاد.
  4. يضع كل مؤتمر النظام الداخلي اللازم لأعماله. ولحين الموافقة على هذا النظام، تسري أحكام النظام الداخلي الذي وضعه المؤتمر السابق.

مادة 11

المؤتمرات غير الاعتيادية

  1. يجوز عقد مؤتمر غير اعتيادى بناء على طلب أو بموافقة أغلبية ادارات الاتحاد، وفى هذه الحالة تدعى هذه الأخيرة الى أن تحدد بالاتفاق مع الامانة العامة للاتحاد مكان وتاريخ الاجتماع.
  2. تسرى أحكام المادة 10 على هذه المؤتمرات فيما يختص بتمثيل البلاد ودعوتها وحق التصويت، والموافقة على النظام الداخلي.

مادة 12

تقديم الاقتراحات لمؤتمرات الاتحاد

لكل ادارة الحق في تقديم اقتراحات للمؤتمرات العادية أو غير العادية لاتحاد البريد الافريقى بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض في النظام التنفيذي.

مادة 13

التصديق على قرارات المؤتمرات وتنفيذها

  1. يجب على البلاد الموقعة أن تصدق في أقرب وقت ممكن على الاتفاقيات والنظم التنفيذية وعند الاقتضاء الوثائق الاخرى التي يوافق عليها أى مؤتمر. ويبلغ هذا التصديق بالطريق الدبلوماسي لحكومة البلد الذي يوجد فيه مقر الاتحاد، وتتولى هذه الحكومة بدورها ابلاغها بنفس الطريق الى البلدان الأعضاء الأخرى.
  2. تخطر كل إدارة بريد عن طريق حكومة بلدها الأمانة العامة للاتحاد بتصديقها على وثائق المؤتمر وتبلغ الامانة العامة الادارات الأعضاء بذلك التصديق.
  3. تنفذ وثائق أو قرارات كل مؤتمر ابتداء من التاريخ الذي يحدده المؤتمر لهذا الغرض تبقى نافذة المفعول لحين تنفيذ وثائق المؤتمر التالي.

مادة 14

المجلس التنفيذي

  1. يجتمع سنوياً المجلس التنفيذى الذى يضم جميع إدارات البلدان الأعضاء في الاتحاد وذلك مبدئياً في مقر الأمانة العامة للاتحاد.
  2. من المرغوب فيه أن يكون ممثل كل بلد من البلدان الأعضاء موظفاً اخصائياً إدارة البريد.

فيما يلى اختصاصات المجلس التنفيذي:

  • أ. اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية ووثائق المؤتمرات وقراراتها وتوصياتها
  • ب. دراسة المسائل الادارية أو التشريعية أو الفنية التي تهم مختلف أقسام الاتحاد.
  • ج. تقديم الاقتراحات التي يتعين عرضها على المؤتمر للموافقة عليها وصياغتها إن لزم الأمر.
  • د. انجاز جميع الاعمال أو البحوث التي يعهد بها إليه المؤتمر أو المنبثقة عن اختصاصاته.
  • هـ. بذل كافة المساعي وإجراء كافة المحادثات التي يراها ذات فائدة مع المنظمات الأخرى.
  • و. فى اطار الاتفاقية ونظامها التنفيذى:
    • أ. الإشراف على نشاط الأمانة العامة للاتحاد
    • ب. الموافقة على التقرير السنوي الذي تضعه الأمانة العامة للاتحاد عن أوجه نشاط الاتحاد وإبداء تعليقاته عليه ان لزم الامر.

مادة 15 

الأمانة العامة للاتحاد

  1. تقوم أمانة عامة للاتحاد بدور جهاز الاتصال والاخبار والاستشارة بين إدارات البريد في الاتحاد ومقرها القاهرة.
  2. يضع المجلس التنفيذي المشار إليه فى المادة 14، الأحكام الخاصة بتنظيم الأمانة العامة للاتحاد وسير العمل فيها والإشراف عليها.
  3. ينتخب المجلس التنفيذى اميناً عاماً للاتحاد ومساعداً له لمدة خمس سنوات ويجوز له إعادة انتخابهما ويجب أن يكونا من الموظفين الاخصائيين وذوى الخبرة فى إحدى إدارات البريد ويعين أمين عام الاتحاد باقى الموظفين، ويجب عليه أن يأخذ في الاعتبار هذا بقدر الإمكان عند اختيار هم وجوب تمثيل مختلف البلدان الأعضاء في هيئة الأمانة العامة.
  4. يعتبر الأمين العام للاتحاد وموظفو الاتحاد من الموظفين الدوليين ويحدد المجلس التنفيذي وضعهم. ويجب عليهم خلال تأدية وظائفهم إلا يتقبلوا تعليمات من أي بلد عضو ويجب ألا تتعارض أفعالهم مع وضعهم باعتبارهم من الموظفين الدوليين وتتعهد البلاد الاعضاء بالامتناع عن القيام بأى عمل من شأنه أن يؤثر فيهم خلال قيامهم بتأدية مهمتهم.
  5. تتمتع الأمانة العامة للاتحاد ومكتبها والأمين العام ومساعد الأمين العام وموظفي الأمانة العامة والمبعوثين الخاصين وممثلي البلدان الأعضاء فى البلد مقر الاتحاد بالمزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية الأخرى.
  6. تسري اتفاقية مزايا وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية على الاتحاد البريدي الأفريقي وأمانته العامة وأجهزته ومؤسساته الأخرى وعلى الأمانة العامة وعلى الأمين العام والأمين العام المساعد وموظفي الأمانة العامة ويحدد الأمين العام الموظفين الذين تسرى عليهم المزايا والحصانات ومدى هذا السريان ونتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

مادة 16

مصروفات الاتحاد

  1. يحدد المؤتمر الحد الأقصى لمصروفات الاتحاد السنوية.
  2. تتحمل جميع إدارات بلاد الاتحاد بالاشتراك فيما بينها مصروفات الأمانة العامة للاتحاد ومصروفات الاتحاد الأخرى.
  3. لهذا الغرض توزع البلاد الأعضاء حسب اختيارها على فئات تتراوح حصتها بين وحدة واحدة وخمس وحدات.

الفصل الرابع أحكام خاصة بالخدمات البريدية والمالية

مادة 17

التخليص على مواد بريد الرسائل

  1. تسرى التعريفة الداخلية فى العلاقات المتبادلة بين بلاد الاتحاد على جميع مواد بريد الرسائل المبينة فى الفقرة 2 من هذه المادة وتحصل أيضاً بالتعريفة الداخلية رسوم التسجيل ورسوم التأمين على القيمة المؤمن عليها ورسوم الاستعلام وعلم وصولها أو طلب الاسترداد أو تغيير عنوانها.
  2. تسرى أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على جميع مواد بريد الرسائل التي تجيزها اتفاقية البريد العالمية، كما تسرى أيضاً على فئات أخرى من المواد فى حالة اتفاق بلدين أو أكثر على قبول هذه المواد الأخرى.

مادة 18

المراسلات الجوية بدون رسم إضافي

فى العلاقات المتبادلة بين بلاد الاتحاد تنقل الرسائل والبطاقات “.L.C” استثناء الرسائل والعلب والرزم المؤمن عليها بالطريق الجوى بدون أى اضافی اذا كان وزنها لا يتجاوز عشرة جرامات.

مادة 19

مواد بريد الرسائل المعفاة من رسوم البريد

  1. تعفى من الرسوم البريدية مواد بريد الرسائل المتبادلة لحاجة العمل بين إدارات بريد أعضاء الاتحاد وبينها وبين الأمانة العامة للاتحاد.
  2. تعفى من الرسم الإضافي الجوى مواد بريد الرسائل نفسها باستثناء المواد الصادرة من الأمانة العامة للاتحاد.

مادة 20

مجانية المرور البرى

يقوم كل بلد عضو بإجراء مرور مواد بريد الرسائل المتبادلة بين بلدان الاتحاد عبر اقلیمه دون مقابل.

مادة 21

تبادل الحوالات والتحاويل البريدية

تنشىء البلدان الأعضاء بالاتحاد فيما بينها تبادل الحوالات والتحاويل البريدية على اساس الاحكام الواردة فى اتفاقات اتحاد البريد العالمى أو وفقاً لأحكام اكثر ملائمة للجمهور ولا نجاز العمل.

الفصل الخامس الأحكام الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية

مادة 22

تطبيق وثائق الاتحاد البريدي العالمي

تطبق وثائق الاتحاد البريدي العالمي في كل ما هو غير منصوص عليه في هذه الاتفاقية لاتحادنا وملحقاتها وأنظمتها التنفيذية.

مادة 23

التشريعات الداخلية

لا يترتب على أحكام هذه الاتفاقية ونظامها التنفيذى وكذلك الاتفاقيات الملحقة بها وأنظمتها التنفيذية أى مساس بتشريع أى بلد فى كل ما هو غير منصوص عليه صراحة فى تلك الوثائق.

مادة 24 

النظام التنفيذي

تضع إدارات البلدان الأعضاء فى الاتحاد بالاتفاق فيما بينها وفى نظام تنفيذي التدابير التنظيمية والتفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 25

تعديل هذه الاتفاقية

لا يمكن تعديل هذه الاتفاقية الا بموافقة المؤتمر بشرط توافر أغلبية ثلثي البلاد الاعضاء.

مادة 26

تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية

تسرى أحكام هذه الاتفاقية ابتداء من أول أبريل 1970 م وتظل معمولا بها لمدة غير محددة. وقع المندوبون المفوضون للبلاد المبينة أدناه على هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة تظل مودعة لدى الأمانة العامة للاتحاد البريدي الأفريقي على أن تعطى صورة طبق الاصل الى كل وفد من الوفود وتتعهد حكومة الجمهورية العربية المتحدة بإبلاغ هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي إلى حكومات بلدان الاتحاد الأخرى

  • حررت في القاهرة في 14 أبريل 1969 م.
  • عن جمهورية غينيا – ديارا صدیقی
  • عن جمهورية مالي – بوبكار كاسی ومامادوسو 
  • عن الجمهورية العربية المتحدة – مهندس محمد ابراهيم صبحي
  • عن جمهورية ليبيريا – جون ل كوبر
  • عن جمهورية موريتانيا الإسلامية – ابراهیم ندایا
  • عن جمهورية الصومال – دكتور محمد شیخ حسن
  • عن جمهورية السودان – محمد صالح فضيل

النظام التنفيذي لاتفاقية اتحاد البريد الأفريقي

عن المملكة الليبية 

عن المملكة المغربية 

عن جمهورية غانا

بعد الاطلاع على المادة 24 من اتفاقية البريد الافريقية المعقودة في القاهرة بتاريخ 14 أبريل 1969 م، قرر الموقعون على هذا باسم ادارة كل منهم بالاتفاق فيما بينهم الإجراءات الآتية لضمان تنفيذ الاتفاقية المذكورة.

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 101

الإتحادات المحدودة الأخرى والاتفاقات الخاصة

  1. يجب أن تخطر الأمانة العامة للاتحاد في جميع الحالات بالاتحادات المحدودة أو الاتفاقات الخاصة المعقودة سواء بين ادارات الاتحاد أو بين إدارات بريد أخرى سواء كانت اتفاقات قديمة أو حديثة. ويجب أن يرفق بهذا الاخطار نسخة طبق الاصل من الاتفاقيات أو الاتفاقات
  2. تضع الأمانة العامة للاتحاد قائمة بهذه الاتفاقات أو الاتفاقيات بيان موجز بمضمونها وتقوم بتوزيعها على الإدارات الأعضاء في الاتحاد.

·

مادة 102

التعاون في المؤتمرات الدولية وخارج الاتحاد

  1. تتولى الامانة العامة للاتحاد تنسيق الاقتراحات أو المواقف الخاصة بإدارات الاتحاد فى المؤتمرات أو فى المناسبات البريدية الأخرى، ولهذا الغرض تقوم كل إدارة بابلاغها باقتراحاتها أو بالموقف الذي تكون قد اتخذته قبل المؤتمر أو المناسبة بوقت كاف ويفضل أن يكون ذلك قبل المؤتمر أو المناسبة بشهرين.
  2. تدعو الأمانة العامة للاتحاد إذا رأت ذلك ضرورياً، الادارات الى عقد اجتماع تمهيدى حتى يتسنى لها تبادل وجهات النظر والاتفاق على الاقتراحات التي ستقدم.
  3. يقوم أمين عام الاتحاد أو من ينوب عنه بمساعدة وفود بلاد الاتحاد وتنسيق نشاطهم لتوحيد موقفهم وذلك أثناء انعقاد مؤتمر دولي.

مادة 103

المعونة الفنية وتبادل الفنيين

  1. عندما تطلب احدى الادارات الاستعانة بموظفين اخصائيين من إدارة أخرى عضو في الاتحاد يجوز لها إرسال طلبها عن طريق الأمانة العامة للاتحاد ويسرى ذلك أيضاً على تبادل الموظفين أو الطلبة بين الادارات بقصد تعليمهم وتكوينهم.
  2. تمنح إدارات البلاد الأعضاء جميع التسهيلات الممكنة للموظفين الذين يرسلون اليها من ادارات الاتحاد الاخرى لدراسة نظمها البريدية وطرق استثمارها.

مادة 104 

دورات المؤتمرات

  1. تعقد مؤتمرات اتحاد البريد الافريقى، قدر الإمكان، في كل بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد على التعاقب.
  2. يجري تنظيم كل مؤتمر بمعرفة إدارة بريد البلد الذي يقع الاختيار عليه ليكون مقر للمؤتمر وتقوم الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون معها.
  3. حضور الأمين العام في جميع المؤتمرات ضرورى ويمكنه أن يعين موظفين مؤقتين على نفقة الأمانة العامة.
  4. يمكن للأمين العام دعوة أى اتحاد محدود آخر لإيفاد من يمثله في المؤتمر، كما يمكنه عند الضرورة دعوته للاجتماعات الاخرى للاتحاد، ويدعى الاتحاد البريدي العالمي تلقائياً لجميع اجتماعات الاتحاد.

مادة 105

تقديم الاقتراحات لمؤتمرات الاتحاد

يخضع تقديم الاقتراحات لمؤتمرات الاتحاد للقواعد الآتية: 

  • أ. يشترط لقبول أى اقتراح مقدم من إحدى الإدارات أن يصل الى الامانة العامة للاتحاد قبل الميعاد المحدد لافتتاح المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل.
  • ب. لا تقبل الاقتراحات التي تقدم قبل انعقاد المؤتمر بأقل من ثلاثة أشهر إلا إذا أيدتها احدى الادارات.
  • ج. تنشر بمعرفة الأمانة العامة للاتحاد الاقتراحات التي تقبل مع ما تراه من تعليقات وذلك ليتسنى لإدارات بريد الاتحاد دراستها.

مادة 106

اجتماع المجلس التنفيذى وسير العمل فيه

  1. يجتمع المجلس التنفيذي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بناء على دعوة الأمانة العامة التي تحدد المكان والتاريخ بالاتفاق مع أغلبية البلدان الأعضاء.

وتقوم الامانة العامة بتحضير أعمال المجلس التنفيذى وترسل المستندات الخاصة به الى ادارات البلاد الأعضاء قبل الاجتماع.

  1. ينتخب المجلس التنفيذي في اجتماعه الأول رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه ويضع النظام الضروري لأعماله ولمداولاته ويقوم الأمين العام للاتحاد بوظيفة أمين سر المجلس ويشترك فى المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
  2. تبلغ قرارات وأحكام وتوصيات المجلس التنفيذي بمعرفة الأمانة العامة للاتحاد الى ادارات البلدان الأعضاء.

مادة 107

اختصاصات الأمانة العامة للاتحاد

الاختصاصات الرئيسية للأمانة العامة للاتحاد هي:

  1. إعداد أعمال ودراسات المؤتمرات والمجالس التنفيذية واجتماعات الاتحاد والقيام بطبع وتوزيع الوثائق اللازمة.
  2. القيام بأعمال أمانة تلك المؤتمرات والمجالس التنفيذية والاجتماعات.
  3. بحث أي اقتراح يصدر عن الإدارات الأعضاء واستخلاص النتائج والتعليقات المناسبة وعرضها إن لزم على إدارات البلاد الاعضاء.
  4. جمع وتنسيق ونشر وتوزيع البيانات والمعلومات اياً كانت التي قد تهم إدارات البريد الأعضاء في الاتحاد.
  5. إبداء الرأى فى المسائل المتنازع عليها وذلك بناء على طلب أطراف النزاع.
  6. إجابة طلبات التفسير والتعليق فيما يتعلق بوثائق وقرارات الاتحاد.
  7. القيام بصفة عامة بالدراسات وأعمال الصياغة أو البحث التي تكلفه بها مؤتمرات الاتحاد والمجالس التنفيذية أو التي يرى أنه من الواجب عليه القيام بها لصالح الاتحاد.
  8. إعداد مشروعات تعديل الاتفاقيات والاتفاقات والنظم وتبليغ هذه المشروعات الى الادارات الاعضاء قبل اجتماع المؤتمر بشهر على الأقل.
  9. إجراء التحريات التى تطلبها إدارات أعضاء الاتحاد لمعرفة رأى الإدارات الأخرى في مسألة معينة.-
  10. دراسة مسألة تبادل الأكياس البريدية بين إدارات البلدان الأعضاء في الاتحاد.
  11. اذاعة التعريفات الداخلية وعند اللزوم النظم الداخلية الخاصة بكل إدارة من الاتحاد.
  12. العمل بالتعاون مع الإدارات أعضاء الاتحاد لتنسيق النظم الداخلية في كل منها تدريجياً.
  13. القيام بمهمة الوسيط بين ادارات الاتحاد البريدية في شئون المعونة الفنية وتكوين أنظمة الموظفين وتبادل الخبراء.
  14. تسهيل تسوية الحسابات بين إدارات الأعضاء بكافة الطرق.
  15. القيام بكافة المساعى المفيدة لدى شركات النقل وغيرها ليكفل للبلاد أعضاء الاتحاد مزايا أو تسهيلات.
  16. الاهتمام فى كافة المناسبات وكلما دعت الضرورة بشئون التفسيرات وأعمال الترجمة في مختلف لغات الاتحاد.
  17. نشر مجلة كل ثلاثة شهور باللغات الانجليزية والعربية والفرنسية تتضمن مقالات بريدية أو ادارية أو فنية وكافة المعلومات التي قد تهم موظفى البريد والجمهور في البلاد الأعضاء.
  18. نشر أي وثائق أو مجموعات أخرى تكون مفيدة للإدارات أعضاء الاتحاد
  19. وضع تقرير خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة عن أعماله فى خلال السنة السابقة وذلك لعرضه على المجلس التنفيذي وتوزيعه على ادارات الاتحاد.
  20. تزويد المجلس التنفيذى والإدارات الأعضاء بتقرير سنوي مصحوب بما يلزم من التعليقات عن أوجه نشاط الاتحاد ومشروعاته.
  21. النهوض بكافة الوظائف والمهمات الأخرى المنصوص عليها صراحة أو ضمناً في وثائق وأنظمة الاتحاد.
  22. في حالة عدم تصديق بلد واحد أو أكثر من البلاد الأعضاء على الاتفاقية تعرض المسألة على المجلس التنفيذي لبذل مساعيه الحميدة في سبيل تذليل الصعوبات التي تحول دون التصديق.
  23. دعوة البلاد التي قبلت فى منظمة الوحدة الأفريقية دون الاتحاد الى الانضمام اليه.
  24. دعوة إدارات البلدان الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في وثائق الاتحاد.
  25. القيام بما يلزم من الدعاية المجدية في مجلة الاتحاد اصدارات طوابع البريد في بلاد الاتحاد واطلاع هذه البلاد على إمكانيات إنتاج طوابع البريد وغيرها من المواد البريدية الموجودة لدى كل منها.
  26. النشر عن طريق كتب دورية بين ادارات الاتحاد للمعلومات التي تبلغها إليه هذه المصالح بشأن الإمكانيات المادية والفنية الموضوعة تحت تصرف الإدارات أعضاء الاتحاد.

مادة 108

ادارة الامانة العامة

  1. ينوب أمين عام الاتحاد عن الأمانة العامة قانونياً في جميع الاختصاصات التي تخولها لها الاتفاقية والاتفاقيات والنظم التنفيذية وقرارات المؤتمرات، وفى حالة غيابه أو تعذر قيامه بها ينوب عنه فيها الأمين العام المساعد.
  2. يمثل أمين عام الاتحاد فى الاجتماعات الافريقية أو الدولية التي لها علاقة بالخدمة البريدية.
  3. تدخل الاختصاصات الآتية فى صلاحية الأمين العام ويجوز أن ينوب عنه الأمين العام المساعد وهي:
  • أ. تعيين الموظفين والمستخدمين وفقاً للائحة التنظيمية.
  • ب. تنظيم وتوزيع الأعمال في الأمانة العامة.
  • ج. منح الإجازات وفقاً للائحة التنظيمية.
  • د. ندب الموظفين والمستخدمين للقيام بأعمال الأمانة العامة والاتحاد.
  • هـ. استئجار أماكن للأمانة العامة وشراء التوريدات المكتبية وفقاً للإجراءات التي يوافق عليها المجلس التنفيذى وإلى أن تتم هذه الموافقة تتبع مؤقتاً إجراءات البلد الذي يوجد فيه مقر الأمانة العامة.
  • و. تنفيذ الميزانية فى الحدود الموضوعة مع العلم أن التوقيعات المشتركة من الأمين العام أو الأمين المساعد ومحاسب الأمانة العامة لازمة لهذا الغرض.
  • ز. اصدار الايصالات والمخالصات اللازمة و ايداع اموال الامانة العامة فى المصارف وسحبها للمصروفات بإمضائه هو أو الأمين العام المساعد وإمضاء محاسب الأمانة العامة.
  • ح. الاستعانة إذا رأى ذلك ضرورياً بخبراء للقيام بدراسة مسألة معينة بشرط موافقة المجلس التنفيذى.
  1. لا يجوز لموظفي الأمانة العامة ومستخدميها القيام بأعمال أخرى غير أعمال الاتحاد والأعمال المقررة لهم في وثائق الاتحاد.
  2. يضع الأمين العام نظاماً تأديبياً وينفذه مؤقتاً لحين موافقة اللجنة التنفيذية
  3. يجوز للأمانة العامة أن تلجأ إلى الإدارة البريدية في البلد الذي فيه مقر الاتحاد ليضمن للأمانة العامة على نفقة الاتحاد خدمات مؤقتة يقوم بها موظفو هذه الادارة. ويتفق الأمين العام مع الادارة المعنية على مرتبات هؤلاء المستخدمين.

مادة 109

المعلومات والوثائق التي يجب ارسالها الى الامانة العامة للاتحاد 

يجب على إدارات البريد أن ترسل إلى الأمانة العامة للاتحاد أو تبلغ إليه: 

  • أ. المعلومات المفيدة عن تنظيمها وقوانينها البريدية الداخلية مع التعديلات التي قد تطرأ عليها.
  • ب. عدد كاف من النسخ والطبعات الحديثة من دليلها الرسمى أو الوثائق المماثلة له.
  • ج. عدد كاف من النسخ من مجموعات الرسوم الداخلية للخدمات البريدية والمالية الخاصة بها.
  • د. نصوص الاتفاقات والاتفاقيات الخاصة المبرمة مع إدارات بريدية أخرى أو مقتطفات منها
  • هـ. نتائج الإحصاءات السنوية الخاصة بالخدمات البريدية المتبادلة بين بلاد الاتحاد.
  • و. التعديلات التي قد تكون أدخلت على معدلات الرسوم والعوائد البريدية مع بيان قيمة الوحدة النقدية بالنسبة للفرنك الذهب.
  • ز. المعلومات المفيدة بشأن التعليمات الجمركية أو غيرها وقرارات الحظر أو القيد التى تنظم استيراد ومرور الرسائل البريدية في أقسامها.
  • ح. جميع البيانات التي تطلبها الأمانة العامة للاتحاد والتي ترى أنها مفيدة بالنسبة للاتحاد.
  • ط. مجموعات الطوابع الجديدة التذكارية منها والعادية المذكورة فيما يلي وغيرها من نماذج التخليص البريدي:

20 مجموعة لكل ادارة من ادارات الاتحاد لتوزيعها على كبار موظفيها.

5 مجموعات لتوزيعها على أمين تمام الاتحاد ومعاونيه الرئيسيين.

مجموعة لكل عضو من أعضاء المؤتمر والمجلس التنفيذى وأعضاء أمانة ستر المؤتمر أو المجلس التنفيذى اعتباراً من اشتراكهم حتى اجتماع المؤتمر التالى.

مجموعة واحدة لحفظها في البوم الأمانة العامة للاتحاد مجموعة واحدة تحفظ في متحف الاتحاد.

مادة 110

تسوية مصروفات الاتحاد

  1. تضع الأمانة العامة للاتحاد في شهر سبتمبر من كل عام مشروعاً تفصيلياً لميزانيته عن عام من أول يناير إلى 31 ديسمبر التالى ويعرض هذا المشروع مقروناً بالوثائق والتعليقات الضرورية على المجلس التنفيذى لاعتماده وتعمل الأمانة العامة للاتحاد في حدود اعتمادات ميزانية السنة السابقة إلى أن تعتمد الميزانية الجديدة.
  2. محدد وتعتمد نفقات الاتحاد غير العادية بنفس الطريقة المتبعة بالنسبة للنفقات العادية الخاصة بالأمانة العامة للاتحاد.
  3. يختص المجلس التنفيذى بالإشراف على تنفيذ ميزانية الأمانة العامة للاتحاد والميزانية الخاصة بنفقات الاتحاد غير العادية إذا اقتضى الأمر مصاريف المؤتمرات والمجالس والطباعة الخ… ويجب على الأمين العام للاتحاد أن يقدم للمجلس التنفيذي في الوقت المناسب تقريراً عن الميزانية مرفقاً به جميع مستندات الإيرادات والمصروفات المتعلقة بها وينشر موجزاً من هذا التقرير لتوزيعه على الإدارات الأعضاء في الاتحاد.
  4. تمد إدارة بريد البلد الذي تعمل فيه الأمانة العامة للاتحاد هذه الاخيرة بالأموال اللازمة لتنفيذ الميزانية وذلك الى أن تستردها من الادارات الاخرى الاعضاء في الاتحاد..

الفصل الثاني أحكام خاصة بالخدمات البريدية والمالية 

مادة 111

الرزم الصغيرة أو الرزم الأخرى

  1. يتم تبادل الرزم الصغيرة بين الإدارات التي تقبل هذا النوع من المواد طبقاً للتعريف وبالشروط والتعريفات الواردة في اتفاقية البريد العالمية.
  2. يجوز الاستعاضة عن تبادل الرزم الصغيرة بين إدارتين بالاتفاق بينهما برزم بريدية أو بمواد أخرى من هذا النوع عندما يكون النظام الداخلى الخاص بهذه المواد في كل منهما متشابهاً أو إذا كان قد ابرم بينهما اتفاق لقبول تبادلها بينهما

مادة 112

إحصاء نفقات المرور

لا تدخل الإرساليات المتبادلة بطريق البر بين بلدان الاتحاد في الإحصاءات الدولية الخاصة بحساب نفقات المرور الإقليمية

إلا أن الإدارات تطبق أحكام اتفاقية البريد العالمية وأنظمتها التنفيذية عندما تكون الإرساليات مرسلة إلى أو واردة من إدارات غير أعضاء في اتحاد البريد الافريقى.

مادة 113

تسوية الحسابات

  1. يجوز للإدارات أن تصفى فيما بينها الارصدة الخاصة بمختلف الخدمات البريدية وذلك بعد اعتماد الحسابات ودون الإخلال بالأحكام الواردة فى النظام التنفيذي لاتفاقية اتحاد البريد العالمية.
  2. إذا لم تدفع الادارة المدينة الرصيد المستحق عليها خلال ستة شهور من تاريخ استحقاقه جاز للادارة الدائنة أن ترفع الامر الى الامانة العامة للاتحاد حتى تتدخل لتسوية الديون.

الفصل الثالث أحكام ختامية

مادة 114

تطبيق وثائق الاتحاد البريدي العالمي

تطبق وثائق الاتحاد البريدي العالمي في كل ما هو غير منصوص عليه في هذا النظام.

  • عن جمهورية غينيا – ديارا صدیقی
  • عن جمهورية مالي – بوبكار كاسی ومامادوسو 
  • عن الجمهورية العربية المتحدة – مهندس محمد ابراهيم صبحي
  • عن جمهورية ليبيريا – جون ل كوبر
  • عن جمهورية موريتانيا الإسلامية – ابراهیم ندایا
  • عن جمهورية الصومال – دكتور محمد شیخ حسن
  • عن جمهورية السودان – محمد صالح فضيل
  • عن المملكة الليبية
  • عن المملكة المغربية
  • عن جمهورية غانا

القرارات – الحكم – التوصية

قرارات

المؤتمر البريدي الأفريقي المنعقد فى القاهرة من 5 الى 14 ابريل 1969 م.

  1. قرار الموافقة على مشروع ميزانية الاتحاد البريدي الأفريقي لعام 1969 م والمقررة بمبلغ 44,800 دولاراً أمريكياً متضمنة حدود النفقات لهذا العام. ويحال كمشروع مؤقت إلى المجلس التنفيذي الذي يخوله المؤتمر اعداد مشروع نهائى يتخذ اساساً للحد الاقصى للنفقات السنوية وفى الفترة الجارية حتى المؤتمر القادم ويقوم المجلس بدراسة احتياجات الأمانة العامة والاتحاد بما يتفق والرسالة الكبرى للاتحاد.
  2. لما كان الحد الاقصى للنفقات السنوية للاتحاد قد حدد بصفة مؤقتة بمبلغ 44,800 دولاراً أمريكياً فللمجلس التنفيذي إذا ما رأى ثمة ضرورة لذلك – أن يزيد من هذا الحد بنسبة مئوية لا تتجاوز 5% وذلك على غرار السوابق المتبعة لدى الاتحاد البريدي العالمي.
  3. فيما يلي وحدات الاشتراك فى نفقات الاتحاد البريدي الأفريقي:

جمهورية غينيا – عدد الوحدات 2 

جمهورية مالى – عدد الوحدات 2

الجمهورية العربية المتحدة – عدد الوحدات 5

جمهورية ليبيريا – عدد الوحدات 2

جمهورية الصومال – عدد الوحدات 1

جمهورية السودان – عدد الوحدات 1

وأعلن ممثل السودان أن بيانه سيصبح نافذاً بمجرد تصديق بلده على انضمامه للاتحاد البريدي الأفريقي.

  1. عقد الدورة القادمة للمجلس التنفيذي في القاهرة في شهر أبريل 1970 م على أن تحدد الأمانة العامة تاريخ ومدة هذا الاجتماع.
  2. عقد المؤتمر الثالث للاتحاد البريدي الأفريقي بالقاهرة في عام 1974 م على أن تحدد الامانة العامة تاريخ ومدة هذا المؤتمر بعد الاتفاق مع البلد مقر المؤتمر.
  3. على البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي الأفريقي أن تتفق فيما بينها بخصوص موضوع طرد جنوب افريقياً من مؤتمر طوكيو المزمع عقده فى عام ١٩٦٩ وكذلك من الاتحاد البريدي العالمي وأن تتخذ أيضاً موقفاً موحداً بالنسبة للبرتغال بسبب سياستها الاستعمارية في أفريقيا.

حكـم 

المؤتمر الثاني للاتحاد البريدي الأفريقي المنعقد فى القاهرة من 5 إلى 14 أبريل 1969 م

  • بعد أن لاحظ سعة الجهود التي بذلتها الأمانة العامة وسير الأعمال سيراً حسناً، والنجاح الكبير الذي أمكن تحقيقه في جميع المجالات والرقة وحسن الترحيب الذي بدأ من الشعب.

يقرر

  • أن يوجه تهانيه الى موظفي الامانة العامة للاتحاد وشكره إلى شعب مصر وحكومتها.
  • ويعبر عن شكره العميق الخالص الى السيد جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية العربية المتحدة لمناصرته الدائمة التي يقدمها لنا.

توصية

المؤتمر الثاني للاتحاد البريدي الأفريقي المنعقد في القاهرة من 5 إلى 14 أبريل 1969 م.

يوصي

  • الإدارات المشتركة فيه ببذل مساعيها لدى الإدارات البريدية بالبلدان الأعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية لكي تنضم إلى اتحادنا.
  • وفضلا عن ذلك فانه يكلف الامانة العامة للاتحاد أن تخطر عن هذه المسألة الامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية بالتعاون مع حكومة بلد مقر الاتحاد.