قانون رقم 69 لسنة 1973 م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة الاتحادي
29 سبتمبر 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 سبتمبر 1973
- رقم التشريع: 69
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: اتفاقيات, اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 69 لسنة 1973 م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة الاتحادي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق ديسمبر 1969 م،
- وعلى دستور اتحاد الجمهوريات العربية الصادر فى 11 رجب 1391 هـ الموافق أول سبتمبر 1971 م،
- وعلى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1971 م الصادر من مجلس رئاسة الجمهوريات العربية الثلاث،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يتقاضى كل عضو ليبي من أعضاء مجلس الأمة الاتحادي مكافأة مقدارها مائتي 200 ديناراً ليبيا في كل شهر.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 3 رمضان 1393 هـ
- الموافق 29 سبتمبر 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء