Skip to main content

اتفاقية تعاون اقتصادى وفنی

نشر في

اتفاقية تعاون اقتصادى وفنی

بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التوغولية

إن حكومة الجمهورية العربية الليبية

وحكومة الجمهورية التوغولية

رغبة منهما فى توثيق عرى التعاون فى الميادين الاقتصادية والتجارية والفنية بين البلدين وحرصا منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل فقد قررنا ما يلي : –

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق التعاون الفنى بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في ظل المساواة والاحترام المتبادل.

مادة 2 

يشمل التعاون الاقتصادي والفني ما يلى : –

  • أ. المشاركة في المشاريع الزراعية والصناعية بين البلدين.
  • ب. تبادل الخبراء والفنيين والمهندسين والعمال في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. 
  • ج. تبادل الزيارات والوثائق والمعلومات والدراسات الفنية للمشروعات الاقتصادية المشتركة.
  • د.تبادل الأفراد لأغراض الدراسة والتدريب والتخصص في المعاهد الفنية لدى البلدين
  • هـ. ای اشکال اخرى من التعاون.

مادة 3 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية التبادل التجارى بين البلدين كما يشجعان تبادل السلع على أوسع نطاق ممكن وفقا للقوانين السارية في كلا البلدين.

مادة 4 

  • أ. تتعهد حكومة الجمهورية التوغولية في حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل توجولى الى الجمهورية العربية الليبية وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتسهيل عمليات استيراد هذه المنتجات.
  • ب. تتعهد الجمهورية العربية الليبية في حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلم التي هي من اصل ليبى الى الجمهورية التوغولية وتتعهد الجمهورية التوجو بتسهيل استيراد هذه المنتجات.
  • ج. يتم دفع المعاملات التجارية بين البلدين بعملات قابلة للتحويل. 

مادة 5 

انطلاقا من هذه الاتفاقية يتم وضع ترتيبات خاصة لكل مجال من مجالات من التعاون تتضمن الالتزامات المشتركة.

مادة 6 

اتفق الطرفان على التعاون فى المجال المصرفى مع إمكانية إنشاء مصرف ليبي توجولى مشترك للاستثمار والأعمال التجارية.

مادة 7 

اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها الإشراف على تنفيذ ما تتضمنه هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة على الاقل مرة كل سنة بالتناوب في الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التوجولية.

مادة 8 

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته فى تعديلها او انهائها وذلك قبل انتهائها بستة اشهر على الاقل. 

مادة 9 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين على أن يتم تبادل وثائق التصديق خلال 3 ثلاثة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية

حررت في طرابلس بتاریخ 8 شوال 1393 هـ الموافق 2 نوفمبر 1973 م.

من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية وكلا النصين متساويين فى القوة.

  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء وزير الخارجية
  • عن الجمهورية التوغولية
  • جواشیم هانلیدی

الإتفاقيات ذات الصلة