Skip to main content

قانون رقم 41 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقيتين معقودتين بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

28 مايو 1973

قانون رقم 41 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقيتين معقودتين بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيتين المرافقين لهذا القانون والمعقودتين بمدينة طرابلس بتاريخ 24 صفر 1393هـ الموافق 29 مارس 1973م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهما:

  1. اتفاقية تعاون في ميدان البريد والمواصلات.
  2. اتفاقية التجارة والتعريفة والرسالتان الملحقتان بها والمتبادلتان بين وزيري الخارجية في الجمهوريتين.

مادة 2 

لا ينفذ قرار اللجنة المشكلة بمقتضى المادة 6 من اتفاقية التجارة والتعريفة المشار إليها بتعديل القائمتين أ، ب الملحقتين بهذه الاتفاقية بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 3 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب 
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي 
  • محمد علي الجدي
  • وزير الخزانة
  • وزير الداخلية
  • وزير العدل
  • الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر 
  • عبد العاطي العبيدي 
  • عز الدين المبروك
  • وزير الصحة
  • وزير العمل
  • محمد على تبو
  • وزير النفط 
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر 
  • عبد العاطي العبيدي 
  • أبو بكر على الشريف 
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء 
  • وزير الخارجية بالوكالة 
  • وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن
  • الدكتور/ محمد أحمد الشريف
  • وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة 
  • عبد الكريم فتح الله بللو 
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني 
  • وزير الإعلام والثقافة 
  • وزير التخطيط 
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • محمد أبو بكر بن يونس
  • المهندس/ عبد المجيد القعود
  • وزير الخدمة المدنية
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 25 ربيع الآخر 1393 هـ
  • الموافق 28 مايو 1973 م