Skip to main content

قرار رقم 571 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

23 يونيو 2022

قرار رقم 571 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15671 المؤرخ في 2022/06/22 م.

قرر 

مادة 1 

يمنح الضباط التابعين لهيئة الشرطة الواردة أسماؤهم فيما بعد ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية، وهم: 

ت.مالاسمالرتبة الحالية 
1عبد الباري عبد الله خليفة عون الله رائد 
2محمد ساسي ابراهيم مزيد رائد 
3محسن موسى خميس القطوس رائد 
4محمد مسعود التومي برقيق نقيب 
5أشرف محمد الحراري الشاوش ملازم أول 
6صابر سليمان جمعةملازم 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء