Skip to main content

قانون رقم 103 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1971/1970 م

26 أغسطس 1970
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 103 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1971/1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

مادة 1 

يفتح فى ميزانية السنة المالية 1970 / 1971 م اعتماد اضافی بمبلغ 20,000 عشرين ألف جنيه لعملية الانتفاع بالسيارات المرسيدس الحكومية.

ويغطى هذا الاعتماد الإضافي من حصيلة التصرف في السيارات المرسيدس الحكومية.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والمواصلات كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء 
  • محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
  • دكتور عمر الهادى رمضان – وزير المواصلات والاشغال العامة
  • صدر في 24 جمادى الثانية 1390 هـ 
  • الموافق 26 أغسطس 1970 م