Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافى التربوى الصحي بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1971/1970 م لتنفيذه

30 يناير 1971

قانون رقم 7 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافى التربوى الصحي بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1971/1970 م لتنفيذه

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية ووزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

ووفق على اتفاقية التعاون الثقافى التربوى الصحي بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقع عليها بمدينة طرابلس في 14 محرم 1390هـ الموافق 22 مارس 1970 م.

مادة 2 

يفتح في ميزانية السنة المالية 1971/1970 م اعتماد إضافي بما يعادل 500,000 ج نصف مليون جنيه استرلينى يخصص لمواجهة تكاليف اقامة المدارس والوحدات الصحية المنصوص عليها في المادة 2 فقرة أ من الاتفاقية المشار إليها فى المادة السابقة، والتى تقام على نفقة الجمهورية العربية الليبية كمنحة منها لشعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في المناطق التي تحددها حكومة هذه الجمهورية وفى حدود المبلغ المشار إليه.

مادة 3 

يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة 2 من الإيرادات العامة للدولة المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 1970/ 1971 م على أن يخصص لاقامة المدارس ما يعادل 35,000 ج ثلاثة وخمسون الف جنيه استرليني ويخصص الباقي لإقامة الوحدات الصحية.

مادة 4 

تتولى وزارة الخزانة تحويل المبلغ المشار إليه في المادتين 2 و3 الى سفارة الجمهورية العربية الليبية بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وتقوم هذه السفارة بالصرف منها فى إقامة المدارس والوحدات الصحية بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفقاً للعقود التي تبرم لتنفيذ ذلك، والتي يتم عقدها بطريق إجراء مناقصات عامة وفقاً للقواعد التى يتم الاتفاق عليها بين سفارة الجمهورية العربية الليبية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية المشار إليها ويكون الاتفاق المشار إليه نافذاً بعد موافقة مجلس الوزراء بالجمهورية العربية الليبية عليه

مادة 5 

على وزيرى الوحدة والخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
  • صدر في 3 ذي الحجة 1390 هـ
  • وزير الوحدة والخارجية بالوكالة
  • الموافق 30 يناير 1971