Skip to main content

قانون رقم 137 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 م

1 يناير 1970
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 137 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/ 1971 م اعتماد إضافي قدره 20000 ج عشرون ألف جنيه يدرج في فرع قائم بذاته تحت رقم 7 – المؤسسة العامة للنقل البحرى ـ في القسم رقم – 4 – وزارة المواصلات من الميزانية المشار إليها، ويخصص هذا الاعتماد لتغطية نفقات المؤسسة المذكورة مرتبات وأجور ومصروفات إدارية خلال الفترة الباقية من السنة المالية 1971/1970 م·