الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 42 السنة السابعة
نشر في 15 نوفمبر 1969
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1969
- العدد: 42
- الترتيب السنوي: السنة السابعة
- سنة الاستقلال: التاسعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1969 العدد 42 السنة السابعة
محتويات العدد
قرارات مجلس قيادة الثورة
- قرار مجلس قيادة الثورة بتعيين رئيس المحكمة العليا.
- قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تشكيل المحكمة العليا وتعيين مستشارين بها.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار مجلس الوزراء بإيقاف بعض البدلات لرئيس مجلس الوزراء والوزراء.
- قرار مجلس الوزراء بشأن بطلان عقد المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة شاباكوا للزيت.
- قرار مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات الإدارة العامة للأملاك الحكومية والإدارة العامة للإسكان.
- قرار مجلس الوزراء بتوزيع مخصصات مالية بالميزانية العامة للدولة بين وزارتى المالية والعمل والشؤون الاجتماعية.
- قرار مجلس الوزراء في شأن نقل وتوزيع موظفي وعمال ديوان وقصور الملك المخلوع ودائرة ولي عهده السابق.
- قرار مجلس الوزراء بندب رئيس للجنة الأولمبية الليبية.
- قرار مجلس الوزراء بندب وكيل لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد رقم 33 لسنة 1969 م بشأن السماح باستيراد بذور البطاطس للدورة الشتوية.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 34 لسنة 1969م بالسماح باستيراد اللوز الهش.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 35 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد التن المعلب.
- قرار وزير العدل بإلغاء احدى النيابات الجزئية.
- قرار وزير العدل باختيار رئيس لجنة قبول المحامين المدنيين.
إعلانات
- اعلان صادر عن الإدارة العامة للأملاك الحكومية.
- مصرف ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية فى 18 رجب 1389 هـ الموافق 30 سبتمبر 1969 م.
نشرت بأمر وزير العدل.