أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن بطلان عقد المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة شاباكوا للزيت

نشر في

قرار بشأن بطلان عقد المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة شاباكوا للزيت

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو 1969 بالموافقة على استغلال المناطق الموضحة في القرار المذكور فى عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة شاباكوا للزيت،
  • وعلى عقد المشاركة الموقع بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول والشركة المذكورة في 18 مايو 1969،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته المؤرخة 15 شعبان 1389 ه والثابت فيها من محاضر جلسات مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول تخلف شرط الأهلية عن الشركة المذكورة المنصوص عليه في المادة 5 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 لعدم خبرتها السابقة في الأعمال البترولية وعدم تمتعها بالكفاءة المالية والفنية،
  • ونظراً لأن عقد المشاركة المذكور خالف أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو 1969 بالموافقة على عقد المشاركة من حيث وجوب أن تبدأ نسبة مشاركة المؤسسة مع الشركة منذ بدء العقد،
  • ونظراً لأن الشركة المذكورة قد قامت بأعمال الاستكشاف في مناطق العقد دون موافقة السلطات المختصة فى المؤسسة الليبية العامة للبترول وذلك طبقاً لما هو ثابت بكتاب المؤسسة المذكورة المؤرخ 1969/7/20
  • ونظراً لوجود منازعة بين الشركة المذكورة وشركة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية حول حق الشركة المذكورة في تملك حصة في عقد المشاركة ومخالفة ذلك لتعهد شركة شابا كوا للزيت بعدم التنازل عن أى حق من حقوقها في العقد

قرر

مادة 1

يعتبر عقد المشاركة الموقع بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة شاباكوا للزيت فى 18 مايو 1969 باطلا وكأن لم يكن وتؤول المناطق المخصصة لعقد المشاركة المذكور والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو 1969 المشار اليه الى المؤسسة الليبية العامة للبترول لاستغلالها طبقاً لأحكام المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المشار اليه

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.وعلى وزير النفط والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذه.

  • صدر في 15 شعبان 1389 ه
  • الموافق 27 اکتوبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.