أدوات الوصول

Skip to main content

قرار في شأن نقل وتوزيع موظفي وعمال ديوان وقصور الملك المخلوع ودائرة ولي عهده السابق

نشر في

قرار في شأن نقل وتوزيع موظفي وعمال ديوان وقصور الملك المخلوع ودائرة ولي عهده السابق

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة بإلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية العربية الليبية وإلغاء جميع المؤسسات الدستورية التابعة للجهد البائد، 
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها الموظفون المصنفون وغير المصنفين وعمال الأجر اليومى الذين يعملون بديوان وقصور الملك المخلوع ودائرة ولي عهده السابق، وذلك برواتبهم ودرجاتهم وفئاتهم الحالية

مادة 2 

يقترح رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية توزيع الموظفين والعمال المشار إليهم في المادة السابقة وفقاً لتخصصاتهم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختلفة حسبما تتطلبه احتياجاتها الفعلية، وذلك بعد أخذ رأى هذه الجهات

مادة 3 

تكون الأولوية في توزيع الموظفين والعمال لاحتياجات وزارة التربية والإرشاد القومي

وتضع الوزارة المذكورة بالاتفاق مع الادارة العامة للخدمة المدنية برنامجاً يهدف الى الاستفادة على أفضل وجه وبسرعة من خبرات الموظفين الموزعين عليها في مجال التربية والإرشاد القومي

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة طرابلس بتاريخ 19 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 31 اکتوبر 1969م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.