أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتحديد اختصاصات الإدارة العامة للأملاك الحكومية والإدارة العامة للإسكان

نشر في

قرار بتحديد اختصاصات الإدارة العامة للأملاك الحكومية والإدارة العامة للإسكان

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 15 رجب سنة 1389 ه الموافق 27 سبتمبر 1969م بإنشاء إدارات عامة، 
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م،

قرر

مادة 1 

تختص الإدارة العامة للأملاك الحكومية بما يأتي:

  1. إدارة وحماية وصيانة العقارات المملوكة للدولة
  2. بيع المساكن الحكومية وغيرها من عقارات الدولة.
  3. شراء العقارات اللازمة للوزارات والمشروعات العامة.
  4. تولى شؤون نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها
  5. حفظ سجلات وملفات لعقارات الدولة وتنظيم أوضاعها
  6. استئجار وتأثيث العقارات اللازمة للوزارات والمصالح العامة
  7. تنفيذ لائحة إسكان الموظفين وتحدد بقراراً من وزير المالية

إجراءات وأوضاع مباشرة هذه الاختصاصات

مادة 2 

تختص الإدارة العامة للإسكان مما يأتي:

  1. إعداد الدراسات والمخططات والتصميمات والقياسات الفعلية لمشاريع الإسكان ومرافقها العامة
  2. إعداد الشروط العامة والخاصة و العقود التنفيذية لمشاريع الإسكان
  3. تنفيذ مشاريع الإسكان والإشراف على أعمال المقاولين.
  4. دراسة واقتراح قواعد توزيع المساكن التي يتم إنجازها من هذه المشاريع، وتحديد الأشخاص الذين تخصص لهم.
  5. إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بالمساكن التي يراد إنشاؤها لخدمة الزراعة وتنفيذها وتوزيعها وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة
  6. اقامة المبانى اللازمة للوزارات والمصالح الحكومية بالاتفاق الجهات المختصة، وتحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية إجراءات وأوضاع مباشرة هذه الاختصاصات

مادة 3

تدمج وتوزيع الأجهزة التي كانت تابعة لوزارة الإسكان والأملاك الحكومية الملغاة بموظفيها ومستخدميها وكادرها على النحو التالي: أولا: يؤول إلى الإدارة العامة للأملاك الحكومية ما يأتي:

  • أ- إدارة الأملاك الحكومية
  • ب- إدارة شئون التأجير والأثاث
  • ج- مراقبات الإسكان والأملاك الحكومية بالمحافظات 

ثانياً: تؤول إلى الإدارة العامة للإسكان اجهزة ادارة مشروعات الإسكان وفرعها بطرابلس

مادة 4 

مع استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15 رجب 1389ه الموافق 27 سبتمبر 1969م بندب وكيل لوزارة الأشغال العامة، ينقل وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديرو العموم الذين كانوا يعملون بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية الملغاة بدرجاتهم ورواتبهم الحالية الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضعون تحت تصرفها، ويقترح رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية توزيع الموظفين المذكورين وفقاً لتخصصاتهم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العاملة حسب احتياجات كل منها وبالاتفاق معها

مادة 5

يتولى رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية بالاتفاق مع مدير عام كل من الادارات العامة للأملاك الحكومية والإدارات العامة للاسكان، توزيع درجات وموظفي ومستخدمي أجهزة وزارة الإسكان الملغاة التي لم يشملها هذا القرار

مادة 6 

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في طرابلس بتاريخ 16 شعبان 1389 ه- 
  • الموافق 28 اکتوبر 1969م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.