أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين رئيس المحكمة العليا

نشر في

قرار بتعيين رئيس المحكمة العليا

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا،
  • و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 13 شعبان 1389 ه الموافق 25 أكتوبر 1969 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

يعين السيد، على على منصور، رئيساً للمحكمة العليا.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 شعبان 1389ه
  • الموافق 29 أكتوبر 1969 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.