Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 38 السنة الخامسة

نشر في 31 أغسطس 1967

الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 38 السنة الخامسة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

قرارات مجلس الوزراء

  • قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار المجلس التنفيذي لولاية برقة سابقا الصادر في 12 يوليه 1956.
  • قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجالس بلدية.
  • قرار مجلس الوزراء بتحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية.
  • قرار مجلس الوزراء بتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس بلدي غاث.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس بلدية اوباري.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس بلدي مرزق.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس بلدي الشاطىء.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس بلدي الجفرة.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس بلدي النوفلية.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس بلدي سلوق.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس بلدية الأبيار.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس بلدي شحات.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس بلدي القبة.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس.
  • بلدي جادو قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس بلدي الكفرة.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس بلدی تو کره.
  • قرار مجلس الوزراء بإخضاع المبانى التى تستأجرها الحكومة لقانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952.

نشرت بأمر وزير العدل.