أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط بالجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضباط بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبي.
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 يونيو سنة 1957 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليه سنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان بحار كل من:

  1. سالم علي امسلم 
  2. محمد حسين القذافي
  3. فرج المريمي 
  4. أبو القاسم خليفة 
  5. المنبي سالم 
  6. عبد الخالق التركي 
  7. عبد العالي البغدادي 
  8. عبد الباسط الجربي
  9. احسين الجبو 
  10. سالم مفتاح الزوي 
  11. على يونس العرفي 
  12. سالم الحصادي

مادة 2 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:

  1. المصرى خليفة
  2. ساسی میلود قرادة
  3. محمد مصطفى عبد القادر 
  4. الناجي رمضان الجدائمی
  5. يوسف احمد ابو حجر 
  6. ابراهيم حميدة حراقة
  7. سعيد شعبان العجيلي 
  8. مفتاح ابوبكر العبار 
  9. خليفة الصادق الشريف
  10. الطاهر أبو القاسم
  11. أبو بكر السنوسي احسين 
  12. يوسف عبد القادر القزيري 
  13. أبو القاسم القانقة
  14. محمد بن الأمين 
  15. سلیمان محمد شعیب 
  16. حسين المبروك الإمام 
  17. عبد الكريم عبد السلام الزقلعي
  18. سالم عبد السلام

مادة 3 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1967.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 29 ربیع ثانی 1387 هـ. 
  • الموافق 6 أغسطس 1967 م.
  • ابو سيف ياسين وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدرى
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة المشروع مرسوم ملكي بشأن تعيين ضباط في الجيش الليبي

تنص المادة 13 من المرسوم الملكي الكريم الخاص بالكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 يونيو 1957 والمعدل في 3 يوليو 1961 على أن يمنح طلبة الكلية العسكرية الملكية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم فى امتحانات السنة الثالثة الدراسية.

وقد نجح في امتحان السنة الثالثة هذا العام عدد ثلاثون طالبا قاعـد مشروع مرسوم ملكي بتعيينهم ضباطا نظاميين بالجيش برتبة ملازم ثان عملا بحكم المادتين 12 و 18 من قانون الجيش.

  • ابوسيف ياسين 
  • وزير الدفاع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.