Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 9 السنة الثانية عشرة

نشر في 5 يوليو 1962

الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 9 السنة الثانية عشرة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية في شأن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
  • قرارات رقم 1 و 2 و 3 و 4 من وزير الصناعة بمنح إعفاء وفقا لقانون تنمية الصناعات الوطنية.
  • قرار رقم ه بإلغاء شهادة اعفاء.
  • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية في شأن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
  • قرار وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين.

إعلانات

البنك الوطني الليبي:

  • أصول وخصوم البنك حتى 30 أبريل 1962.
  • أصول وخصوم البنك حتى 13 مايو 1962.

غرفة المقاصة طرابلس:

  • الشيكات التي جرت مقاصتها خلال أبريل 1962.

نشرت بأمر وزير العدل