أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 1962 م في شأن الميزانية العامة للسنة المالية 1962-1963

نشر في

قانون رقم 26 لسنة 1962 م في شأن الميزانية العامة للسنة المالية 1962-1963

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ قدره 226,975, 10 عشرة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيها ليبيا – لأغراض الحكومة الاتحادية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1962 الى 31 مارس 1963 وذلك على الاوجه المبينة في الجدول الاول المرافق.

المادة 2

يجوز تخصيص مبلغ قدره 234,750, 9 تسعة ملايين ومائتان وأربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وخمسون جنيها ليبيا – لأغراض الولايات خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1962 إلى 31 مارس – 1963 وذلك على النحو المبين فى الجدول الثاني الموافق.

المادة 3

تغطي المصروفات الناتجة عن حكمي المادتين الاولى والثانية لهذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها للحكومة الاتحادية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1962 إلى 31 مارس 1963م وذلك على الوجه المبين في الجدول الثالث المرافق.

المادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1962.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381 ه
  • الموافق 1 مايو سنة 1962م
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • أدريس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول تفاصيل المصروفات التى يجوز إنفاقها لأغراض الحكومة الاتحادية من المدة من أول أبريل 62 إلى 31 مارس 63

البابالتفاصيلمهايا و مرتباتمصاريف عموميةأعمال جديدةالمجموع
السلطات العليا
1المخصصات الملكية98,00098,000
2الديوان الملكي95,00095,000
3ديوان سمو ولي العهد50,00050,000
4مجلس الشيوخ80,00080,000
5مجلس النواب140,000140,000
6المحكمة الاتحادية العليا69,00035,0006,000110,000
7المراجع العام37,4603,35056041,370
المجموع106,460501,3506560614370
رئاسة مجلس الوزراء
8دائرة رئيس الوزراء57,00023,70080,700
9البوليس الاتحادی والمهاجرة250,70044,50051,000346,200
المجموع307,7006820051,000426900
المواصلات
10وزارة المواصلات35,42023,60049,020
11البريد والبرق والهاتف400,000540,200177,0001,117,200
12الأرصاد الجوية36,25560,00010,000133,255
13الطرق الاتحادية120,000520,000105,000745,000
14النقل الاتحادي38,000101,50047,000186,500
المجموع64667512453003390002230975
الدفاع
15وزارة الدفاع16,8601,50018,360
16الجيش الليبي1,250,000720,000400,0002,370,000
17مساهمة للحرس الملكي30,00030,000
18المحاربون القدماء75,00075,000
المجموع1,266,860826,500400,0002,493,360
التعليم
19وزارة المعارف44,07021,00065,070
20بعثات جامعية بالخارج139,000139,000
21جامعة السيد محمد علي السنوسي الإسلامية795,000795,000
22الجامعة الليبية550,000550,000
23كلية الدراسات الفنية العليا130,000130,000
المجموع44,0701,635,0001,697,000
24وزارة الأنباء والإرشاد120,000175,00060,000355,000
المجموع120,000175,00060,000355,000
الشئون الخارجية
25وزارة الخارجية50,00058,000108,000
26بعثات دبلوماسية في الخارج440,000440,000
المجموع50,000498,000548,000
الشئون الصحية
27وزارة الصحة40,0005,15045,150
28المراكز الصحية58,50074,350159,850
المجموع125,00079,000205,000
الشؤون الاجتماعية
29وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل31,500121,500153,000
المجموع31,500121,500153,000
الاقتصاد والصناعة
30وزارة الاقتصاد60,00042,700102,700
31وزارة الصناعة50,00017,00025,00092,000
المجموع110,00059,70025,000194,700
الشئون البترولية
32وزارة البترول200003500200025,500
33لجنة البترول115000270004400018600
المجموع1350003050046000211500
34مجلس الاعمار90000125008000110500
المجموع90000125008000110500
35وزارة الزراعة70,275762005000151475
المجموع70,275762005000151475
المالية
36وزارة المالية70900710078000
37مصلحة الجمارك17500094450149000418450
38الحراسة العامة90651735026415
39مصلحة مقاطعة اسرائيل3795247010007265
40القصور الملكية ومكاتب الديوان5000050000
41متفرقات30500020000325000
المجموع258760476370170000905130
42وزارة العدل34350440038750
المجموع34350440038750
وزارة الدولة للشئون البرلمانية817010759245
المجموع817010759245
المجموع العام3,405,3205,811,0951,11056010,326,975

الجدول الثاني بيان المبالغ التي يجوز تخصيصها لأغراض الولايات خلال المدة ما بين أول أبريل 1962 إلى 31 مارس 1963

البابالتفاصيلالمبلغالمجموع
مخصصات الولايات
1ولاية برقة3,786,500
2ولاية طرابلس4,211,500
3ولاية فزان1,236,750
المجموع العام لمخصصات الولايات9,234,750

الجدول الثالث بيان الإيرادات المقدرة للحكومة الاتحادية خلال المدة ما بين 1 أبريل 1962 إلى 31 مارس 1963

البابالتفاصيلالمبلغالمجموع
القسم الأول – إيرادات محلية
1الجمارك 10,000,000
2البريد والبرق والهاتف976000
3حصة الحكومة فى ايرادات البترول1,031,250 (1)
4متفرقات,63,045 (2)
5اعتمادات معاد رصدها103,000
12,740,295
القسم الثاني – المساعدات الخارجية
6بريطانيا3,250,000
7الولايات المتحدة الأمريكية3,571,430
6,821,430
المجموع العام الايرادات19,561,725
  1. يمثل هذا المبلغ حصة الحكومة الاتحادية وقدرها 15٪ من عوائد البترول به تمضى قانون البترول (رقم 79 لسنة 1958) والتى تقدر بمبلغ 6,945,150 ج.ل.منها.4,812,500 لمجلس الاعمار ومبلغ 820,800 ج.ل.لولاية برقة ومبلغ 264,900 لولاية طرابلس و مبلغ 15,700 ج.ل.لولاية فزان 15,700.
  2. يمثل هذا المبلغ اعتماد بعض بنود الأعمال الجديدة التي أعيد رصدها ضمن ميزانية مصلحة البريد والبرق والهاتف.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.