أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1962 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون التقاعد الصادر في 26 مارس سنة 1957

نشر في

قانون رقم 24 لسنة 1962 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون التقاعد الصادر في 26 مارس سنة 1957

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 5 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 النص التالي:

يحق للموظف عند تقاعده وفقا للمادة السابقة بعد مضي عشرين سنة على الأقل في الخدمة ان يتقاضى معاش تقاعد سنوى يحسب على أساس 50٪ من متوسط مرتبه السنوي في الثلاث السنوات الاخيرة من خدمته على ان تزاد هذه النسبة بمقدار 1٪ عن كل سنة خدمة يقضيها بعد ذلك بحد أقصى قدره 70 بالمائة من مرتبه الأخير

على أنه إذا زيد مرتب الدرجة التي أحيل منها الموظف الى التقاعد بعد انتهاء مدة خدمته اتخذ أول مربوط الدرجة بعد الزيادة أساسا لحساب معاش التقاعد.

و تستحق الزيادة الناشئة عن تطبيق هذا الحكم ابتداء من أول الشهر التالى لتاريخ نفاذ القانون الذي استحدث هذه الزيادة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس 1957.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة في سنة 1381هـ
  • الموافق 1 مايو سنة 1962م
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.