أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 27 لسنة 1962 م في شأن ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1962 – 1963

نشر في

قانون رقم 27 لسنة 1962 م في شأن ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1962 – 1963

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 805,000 ثمانمائة و خمسة الاف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1962 – 1963 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.

المادة 2

تغطي المصروفات عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المثلية ذاتها وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثاني المرافق.

المادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول ابريل 1962.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381هـ 
  • الموافق 1 مايو سنة 1962
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء 

الجدول الأول – المصروفات

بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1962 – 1963

البيانالتقديرات المقررة
أ- ماهيات ومرتبات375.000ج.ل
ب- مصاريف عمومية380.000ج.ل
ج-أعمال جديدة50.000ج.ل
المجموع805.000ج.ل

الجدول الثاني – الإيرادات

بيان الإيرادات المقدرة لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية خلال السنة المالية 1962 – 1963

البيانالتقديرات المقررة
أ- مخصصات الحكومة الاتحادية795.000ج.ل
ب- متفرقات10.00ج.ل
805.000ج.ل
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.