أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة

نشر في

قانون رقم 22 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 2 من قانون ديوان المحاسبة النص الآتي: – 

ويسرى على رئيس الديوان فيما عدا ما تقدم – كما تسرى على وكيله وعلى سائر موظفيه ومستخدميه أحكام قانون الخدمة المدنية . على أن تختص بشؤون الموظفين المصنفين بالديوان لجنة تسمى « لجنة شئون موظفى ديوان المحاسبة » وتكون لها جميع السلطات المخولة إلى لجنة الخدمة المدنية وتشكل على الوجه الآتي:

  1. المراجع العام أو وكيله عند غيابه – رئيسا
  2. رئيس ادارة التشريع والقضايا بوزارة العدل أو من ينيبه من أعضاء الادارة – عضوين
  3. مدير عام إدارة الخدمة المدنية أو من ينيبه من موظفى الإدارة – عضوين

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء.

المادة 2

تضاف فقرة جديدة الى المادة 4 من قانون ديوان المحاسبة نصها الآتي – ويجوز لأي هيئة عامة غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تطلب منه فحص ومراجعة حساباتها وفي هذه الحالة يكون له بعد موافقة مجلس الوزراء إجراء الفحص والمراجعة ويبلغ مجلس الوزراء بصورة من التقرير الذي يعده الديوان في هذا الشأن.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381 هـ
  • الموافق 1 مايو سنة 1962م
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.