الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 13 السنة الحادية عشرة
نشر في 18 يوليو 1961
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1961
- العدد: 13
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشرة
- سنة الاستقلال: الحادية عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 13 السنة الحادية عشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملكي بقانون في شأن الجيش الليبي.
- مرسوم ملكي بقانون في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى الجمهورية العراقية.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 3 يولية 1961 بتعديل المادة 13 من المرسوم الخاص بالكلية العسكرية الملكية.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 3 يولية 1961 بترقية ضابطين في البوليس الاتحادي
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 3 يولية 1961 بترقية ضباط في البوليس الاتحادي.
- مرسوم ملكي صادر بتاريخ 3 يولية 1961 بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي.
- مرسوم ملكي صادر بتاريخ 3 يوليه 1961 بالعفو عن عقوبة.
تشريعات فرعية
- قرار صادر من مجلس الوزراء بتاريخ 4 يوليه 1961 بتعيين مدير عام لمجلس الاعمار.
- قرار صادر من مجلس الوزراء بتاريخ 24 يونيه 1961 بتنظيم وزارة شؤون البترول
- قرار صادر من مجلس الوزراء بتاريخ 25 يونية 1961 باعتبار معهد السيد محمد بن على السنوسى من الجهات العامة التي يسري عليها قانون التقاعد.
- قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 25 يونيه 1961 بمنح صفة الضبطية لبعض الموظفين.
- قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 25 يونيه 1961 بتعديل بعض أحكام لائحة النقد رقم 1 لسنة 1957.
- قرار صادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 29 يونيه بشأن تمديد تقديم العناية الطبية لأفراد عائلات المؤمن عليهم.
- قرار رقم 33 لسنة 1961 صادر من وزير المالية بتاريخ 2 يوليه 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء.
- قرار رقم 34 لسنة 1961 صادر من وزير المالية بتاريخ 2 يوليه 1961 بحظر استيراد بعض الإسطوانات.
إعلانات
البنك الوطنى الليبي:
غرفة المقاصة:
نشرت بأمر وزير العدل