أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان مراقب عام الانتخابات عن نتائج الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بطرابلس ودائرة الصابري ببنغازي

نشر في

إعلان مراقب عام الانتخابات عن نتائج الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بطرابلس ودائرة الصابري ببنغازي

بناء على نص المادة 51 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 وتعديلاته يعلن المراقب العام للانتخابات نتائج الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب التي أجريت يوم 3 يوليه 1961 في الدائرة الثالثة بطرابلس ودائرة الصابري ببنغازي وهي كما يلي:

رقم الدائرةاسم الدائرة الانتخابيةاسم المرشحعدد الأصوات الحاصل عليهاملاحظات
3الدائرة الثالثة – طرابلس1. السيد الفيتوري يوسف زميط833انتخب
2. السيد الضاوي العربي مسلم511
3. السيد عبد السلام سويسى زحلوق العجيلي264
4. السيد عاشور محمد العفيسي200
5. السيد محمد رجب فرنكه154
6. السيد يوسف عز الدين الرعوبي64
38دائرة الصابري – ببنغازي1. السيد محمد بشير المغيربي1965انتخب
2. السيد محمد على حنيش126

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.