أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نشر في

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الإطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 10,6,4 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

 رسمنا بما يلي:

مادة 1

يعين السيد عبد القادر العلام سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العراقية.

مادة 2

يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1956 بتعيين السيد علي أسعد الحربي وزيراً مفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العراقية ويستمر في عمله الاصلى كسفير للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية تركيا.

مادة 3

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 23 محرم سنة 1381 هـ
  • بامر الملك ادریس
  • الموافق 6 يوليو سنة 1961 م
  • سليمان الجربي وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.