قرار رقم 34 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الاسطوانات
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 2 يوليو 1961
- الرقم: 34
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الغاز
قرار رقم 34 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الاسطوانات
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد الاسطوانات المبينة أسماؤها أدناه إلى ليبيا:
- اسطرانتا شريط (سليمان وملكة سبأ) (Solomon and Sheba Sound Track) التسجيل الصوتى للشريط بطر لة بول برينر Tul Brynner and Gina Lollobrigida وجينا لولو بريجيدا ارقامها ( ستریائی) UAL 4051, UAS 5051 (Stereo) Ida.
- الاسطوانات التي تحمل اسم (إسرائيل تتكلم) (Israel Speaks) منتخبات من خطب ابا ايبان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة ترويها اليانور روزفلت Selections of the Speeches of Aba Eban، والاسطوانات تحمل الرقم 9002 (9002 Narrated by Eleanor Roosevelt (UAL.
- اسطوانتا بلوخ (شالوم بن حاييم) Bloch: (Schelomo and Ben Haim) From Israel Leopold Stokowski and the Symphony of the Air UAL 7005, UAS 8005 (Stereo) من إسرائيل عزف فرقة سيمفونية الهواء بقيادة ليبولد ستوکر فسکی و قماها ( ستریائی) 8005 و 7005 (عادي).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 2 يوليه 1961
- الموافق 19 محرم 1381 هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 450 لسنة 2023 م بشأن تحديد أسعار تعبئة غاز الطهي المنزلي عبوة 3 ك، 6 ك
-
قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب
-
قرار رقم 288 لسنة 2009 م باعتماد مخطط شعبية النقاط الخمس
-
قرار رقم 599 لسنة 2008 م بالموافقة على تنازل شركة هيلينيك بتروليوم إس إي لصالح شركة غاز دوفرانس إكسبلوريشن ليبيا بي في
-
قرار رقم 861 لسنة 1993 م بإنشاء شركة الحادة للأنابيب
-
قرار رقم 18 لسنة 1968 م بإخضاع غاز ثاني اكسيد الكربون لنظام تراخيص الاستيراد
-
قرار وزاري رقم 34 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة المباني المعدنية والمستودعات وخطوط الأنابيب
اترك تعليقاً