Skip to main content

فتوى بشأن عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية 

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: مفوضية المجتمع المدني 
  • التاريخ: 8 مارس 2023
  • الإشاري: 37.6.2

فتوى بشأن عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية 

رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني 

بعد التحية

إشارة إلى كتابكم رقم 182/ 2022 م المؤرخ 29.11.2022 م الذي تطلبون فيه الرأي القانوني حول مدى جواز العمل باللوائح السابقة والمتعلقة بمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بعد وقف العمل بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 286 لسنة 2019 م بشأن اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بالدعوى المقيدة برقم 581 / 2022م بالسجل العام، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 

وفي ذلك نفيد:-

وققان قانونية نص المادة 15 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي سنة 2011 م، على أن ” تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني ونصت المادة 34 من الإعلان الدستوري ذاته على أن ” تلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدستورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان ويستفاد من ذلك أن تنظيم الجمعيات الأهلية وكل ما يتعلق بشؤون المجتمع المدني وفقاً للإعلان الدستوري يتعين أن ينظم بقانون صادر من السلطة التشريعية باعتبارها الجهة المختصة بسن القوانين وهو ما يعني أن الخطاب في نص المادة رقم (15) المشار إليها موجه لهذه السلطة التي يتعين عليها أن تبادر إلى تنفيذه كما فعلت بشأن الأحزاب وذلك حرصا على مصلحة الدولة العليا، ولعل الحكمة من وراء تقرير هذا الحكم تتمثل في أن الإعلان الدستوري وإن كفل حرية تكوين الجمعيات الأهلية وسائر منظمات المجتمع المدني إلا أنه في الوقت ذاته راعي بالا تكون هذه الجهات معولاً لتدمير البلاد والمساس بمصالحها العليا ونظامها العام وكذلك وحدة أراضيها، إذ من المعلوم أن كثير من الأعداء يتربصون بالدولة وربما يستغلون هذه الجمعيات والمنظمات في تحقيق ماربهم الخبيثة للمساس بقيمها وعاداتها وأخلاق شعبها ووحدة ترابها وتمزيق أواصرها الاجتماعية من خلال إحياء النعرات الجهوية والعشائرية والعصبية القبلية، وغير ذلك من الدسائس التي يتخذها أولئك الأعداء للإضرار بمصلحة الدولة الليبية متسترة وراء شعارات زائفة ظاهرها الحرص على مصلحة الشعب الليبي كإقامة نظام سياسي مدني ديمقراطي مبني على التعددية بمختلف أنواعها، ويمكن استظهار الحكمة المشار إليها دون نصب من ثنايا نص المادة (15) المنوه عنها وتحديداً من خلال منطوق العبارة الواردة في عجزها والتي تقضي بأنه (…لا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني).ويستقي مما تم سرده أنه لا يجوز البتة تشكيل الجمعيات الأهلية وسائر منظمات المجتمع المدني الأخرى إلا إذا كان هناك قانون ينظم تكوينها تكويناً محكماً من حيث تحديد عدد أعضائها و الشروط التي يجب توافرها في أولئك الأعضاء وكذلك طريقة إشهارها والجهة المختصة بذلك وتحديد الهياكل التنظيمية لتلك الجمعيات والمنظمات وتحديد اختصاصاتها ومصادر تمويلها ووضع الضوابط اللازمة لتلقي الدعم سواء من الداخل أو الخارج وغير ذلك من الأحكام.وينبني على ذلك أن كافة المنظمات والجمعيات التي تم تشكيلها استناداً على لوائح تنظيمية صادرة عن السلطة التنفيذية دون الاستناد لأي قانون فإنها والعدم سواء، ويتعين على الجهات العليا في الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحلها ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية التي تم تأسيسها استناداً إلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر (2001 م) بشأن الجمعيات الأهلية الذي لا يزال سارياً ونافذاً ولم يشمله الإلغاء المنصوص عليه في المادة 34 من الإعلان الدستوري المشار إليه التي قصرت ذلك الإلغاء على القوانين والوثائق ذات الصبغة الدستورية كقانون المؤتمرات واللجان الشعبية وقانون تعزيز الحرية والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان.

وتأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون:-

عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية على الوجه المبين في صلب المذكرة.

والسلام عليكم

  • المستشار/ جمال ابو زريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي

الفتاوى ذات الصلة