Skip to main content

اتفاقية المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار

نشر في

اتفاقية المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار

اتفاقية واشنطن مارس 18، 1965

الفصل الأول المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات

القسم الأول إنشاء المركز وتشكيله

مادة 1 

ينشأ، بمقتضى هذه الاتفاقية، مركز دولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات والذي يسمى فيما يلي – المركز.

غرض المركز هو توفير طريقي التوفيق والتحكيم من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات التي تقوم بين الدول المتعاقدة من ناحية رعايا الدول المتعاقدة الأخرى من ناحية ثانية، طبقا لأحكام الاتفاقية الحالية.

مادة 2 

المركز هو مقر البنك العالمي للإنشاء والتعمير والذي يسمى فيما يلي العالمي ومع ذلك يمكن نقل المركز إلى أن مكان آخر بقرار من المجلس الإداري للمركز يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.

مادة 3 

يتألف المركز من مجلس إدارة وسكرتارية.ويحتفظ المركز بقائمة تضم عددا…….وفقين وأخرى تضم عددا من المحكمين.

القسم الثاني المجلس الإداري

مادة 4 

  1. يضم المجلس الإداري ممثلا عن كل دولة متعاقدة.ويمكن لنائب هذا الممثل أو من يقوم مقامه أن يجلس باعتباره ممثل الدّولة، في حالة غياب الأخير أو مرضه.
  2. وما لم يكن هناك تعيين آخر، فإنّ محافظ البنك ونائب المحافظ الذين تعينهم الدولة المتعاقدة، يقومان بحكم القانون بالوظائف الخاصة بممثل الدولة ونائبه.

مادة 5 

يعتبر رئيس البنك العالمي بحكم وظيفته للمجلس الإداري المسمى فيما يلي بالرئيس بغير أن يكون له حق التصويت.وإذا كان هذا الرئيس غائبا أو مريضا أو كانت وظيفة رئيس البنك شاغرة، فإن الشخص الذي يحلّ محلّه في البنك يقوم بوظيفة رئيس المجلس الإداري.

مادة 6 

  1. مع عدم الإخلال بالاختصاصات التي يمكن أن تمنح إلى المجلس الإداري بمقتضى النصوص الأخرى في هذه الاتفاقية، فإنه يختص بما يلي:
  • a.تبنى اللائحة الإدارية واللائحة المالية للمركز.
  • b.تبنى لائحتى الإجراءات المتعلقة بتقديم المنازعات إلى التوفيق والتحكيم.
  • C.تبنى لائحتي الإجراءات المتعلقتين بدعاوى التوفيق والتحكيم المسميتان فيما بعد لائحة التوفيق ولائحة التحكيم.
  • d.الموافقة على كافة الترتيبات التي تتخذ مع البنك العالمي بغرض استخدام أمكنته وخدماته الإدارية.
  • e.تحديد شروط تعيين السكرتير العام والسكرتيرين العامين المساعدين.
  • f.إقرار الميزانية السنوية لإيرادات ومصروفات المركز,
  • g.الموافقة على التقرير السنوي بشأن أوجه نشاط المركز – ونلاحظ أن القرارات التي المسائل الواردة بالفقرات أ.ب.ج.و يجب أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري.

و للمجلس الإداري أن ينشئ أية لجان يراها ضرورية لإنجاز أعمال المركز ويباشر المجلس الإداري كافة الاختصاصات الأخرى التي يراها ضرورية من أجل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التطبيق.

مادة 7 

يعقد المجلس الإداري دورة عادية سنوية.كما يعقد أية دورات أخرى سواء بقرار خاص منه، أو بناء على دعوة الرئيس، أو دعوة السكرتير العام بناء على طلب خمس أعضاء المجلس على الأقل.

ولكل عضو بالمجلس الإداري صوت واحد.ومع مراعاة أية استثناءات تقررها الاتفاقية الحالية، فإنَّ كافة المسائل التي تعرض على المجلس، تصل فيها بأغلبية الأصوات المعبر عنها.بمعنى أغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

وفي جميع دورات المجلس الإداري، يتألف النصاب من صنف عدد أعضائه زائد واحد.ويمكن للمجلس الإداري أن يتبنى بأغلبية ثلثي أعضائه قرارا يخول الرئيس أن يطلب من المجلس إجراء التصويت بالمراسلة بالتمرير في شأن موضوع معين على أن مثل هذا التصويت لا يكون صحيحا، إلا إذا شاركت فيه أغلبية أعضاء المجلس خلال المدة المحددة في القرار المشار إليه.

مادة 8 

يمنح المركز أية مكافآت لأعضاء المجلس الإداري أو الرئيس مقابل تأدية كل وظائفهم هذه.

القسم الثالث السكرتاري

مادة 9

تشمل السكرتارية على سكرتير عام، وسكرتير عام مساعد واحد أو أكثر بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين والمستخدمين.

مادة 10 

  1. يتم اختيار السكرتير العام والسكرتيرين العامين المساعدين بواسطة الانتخابات بناء على ترشيح الرئيس، من قبل المجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه، لمدّة لا تتجاوز ست سنوات مع جواز إعادة انتخابهم لمدة أخرى.ويقدم الرئيس – بعد التشاور مع أعضاء المجلس الإداري – مرشح أو أكثر لكل وظيفة.
  2. ولا يجوز للسكرتير العام أو السكرتيرين العامين المساعدين ممارسة أية وظيفة سياسية.ومع عدم الإخلال بأية استثناءات يمكن أن يقررها المجلس الإداري في هذا الصدد، فلا يجوز للسكرتير العام أو السكرتيرين العامين المساعدين شغل أيّة وظائف أخرى أو ممارسة أيّة أنشطة مهنية أخرى.
  3. في حالة غياب السكرتير العام أو مرضه، أو خلو منصبه، يؤدي السكرتير العام المساعد أعمال وظيفة السكرتير العام.وإذ كان يوجد أكثر من سكرتير عام مساعد واحد، فإن المجلس الإداري يحدّد مقدما النظام الذي بموجبه يؤدون أعمال الوظيفة المشار إليها.

مادة 11 

يمثل السكرتير العام المركز قانونا.ويتولى توجيهه ويكون مسئولا عن إدارته بما في ذلك تعيين الموظفين طبقا لأحكام الاتفاقية الحالية واللوائح التي يقرها المجلس الإداري.كما يقوم بعمل مسجل المحكمة.وله سلطة التصديق على القرارات التحكيمية الصادرة بمقتضى هذه الاتفاقية، واعتماد صورها.

القسم الرابع القوائم

مادة 12 

كل من قائمة الموفقين وقائمة المحكمين ثمة أشخاص مؤهلين معينين هو ما يلي، ويقبلون إدراج أسمائهم في هاتين القائمتين.

مادة 13 

يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعين أربعة أشخاص لكل قائمة، ولا يلزم بالضرورة أن يكونوا من رعاياها.

ويجوز للرئيس أن يعين عشرة أشخاص لكل قائمة.ويتعين أن يكونوا من رعايا دول مختلفة بالنسبة للقائمة الواحدة.

مادة 14 

يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من المتمتعين بمركز أدبي رفيع ومن المشهود لهم بتخصصهم وكفاءتهم في المجالات القانونية أو التجارية أو الصناعية أو المالية وأن تتوافر لديهم ضمانات الحيدة والاستقلال في مباشرة وظائفهم مع ملاحظة أنّ التخصص القانوني بالنسبة للأشخاص المعينين لقائمة التحكيم يعتبر شرطا جوهريا.

  • وعلى الرئيس أن يأخذ في اعتباره في مجال تعيين هؤلاء الأشخاص أنّه من الأهمية بمكان أن تمثل في هذه القوائم الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم بالإضافة إلى تمثيل القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي العالمي.

مادة 15 

  1. يجري تعيين هؤلاء الأشخاص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
  2. وفي حالة وفاة أو استقالة أحد الأشخاص المدرجة أسماؤهم على هذه القائمة أو تلك، فإن الجهة التي عينت هذا الشخص تستطيع أن تعيين بديلا عن المدة الباقية له.
  3. والأشخاص الذين تدرج أسماؤهم على هذه القوائم، يستمرون في هذا الوضع إلى أن يتم تعيين خلفاء لهم.

مادة 16 

  1. يجوز للشخص الواحد أن يوضع اسمه على القائمتين، قائمة التوفيق وقائمة التحكيم وفي وقت واحد.
  2. وإذا عين شخص لإدراج اسمه على إحدى القائمتين من قبل عدة دول متعاقدة، أو من قبل دولة متعاقدة أو أكثر وأيضا من الرئيس فإنّ مثل هذا الشخص يعتبر أنه معين من قبل الجهة التي عينته أولا سبقت في تعيينه.ومع ذلك إذا كان هذا الشخص، أحد رعايا دولة اشتركت في هذا التعيين، فإنه يعتبر معينا من قبل هذه الدولة.
  3. وتبلغ جميع التعيينات إلى السكرتير العام، وتحسب مدة التعيين من تاريخ تسلّم التبليغ.

القسم الخامس تمويل المركز

مادة 17 

إذا لم تغط الرسوم التي تدفع للمركز الدولي مقابل الانتفاع بخدماته، أو مصادر الدخل الأخرى، تكاليف مباشرة المركز لوظائفه، فإنّ المبالغ الزائدة عن مصادر الدخل هذه تتحملها الدول المتعاقدة الأعضاء في البنك العالمي كل بنسبة حصتها في رأسمال البنك، وأيضا الدول غير الأعضاء في البنك طبقا للوائح التي يضعها المجلس الإداري.

القسم السادس المركز القانوني والحصانات والامتيازات

مادة 18 

يتمتع المركز بالشخصية القانونية الدولية الكاملة، وله على سبيل المثال:

  • أ- أهلية التعاقد
  • ب- أهلية تملك الأموال المنقولة والعقارية.
  • ت-أهلية التقاضي.

مادة 19 

من أجل أن يتمكن المركز من تأدية وظائفه، فإنه يتمتع على أراضي كل دولة ….قدة بالحصانات والامتيازات المبينة في هذا القسم.

مادة 20 

يتمتع المركز بالحصانة القضائية، فلا يجوز أن يكون المركز أو ممتلكاته أو…دته محلا لأي عمل قضائي، إلا إذا تنازل المركز عن هذه الحصانة.

مادة 21 

بالنسبة للرئيس، وأعضاء المجلس الإداري، والموفقين والمحكمون، وأعضاء اللجنة المنصوص عليها بالمادة 0/21 وموظفي السكرتارية، فإنه:

  • أ- لا يجوز مطاردة أي من هؤلاء بسبب أعمال ارتكبها في مجال ممارسة وظائفه، إلا إذا رفع المركز عنه هذه الحصانة.
  • ب- يستفيدون، متى كانوا من غير رعايا الدولة التي يمارسون وظائفهم على أراضيها، بالامتيازات المقررة في مجال الهجرة، وتسجيل الأجانب والواجبات العسكرية وأيضا بالتسهيلات المعترف بها في شأن مبادلة العملية وتحويلها.

مادة 22 

ينطبق حكم المادة 28 سالفة الذكر، على الأشخاص الذين يشاركون في الدعاوى المطروحة بمقتضى هذه الاتفاقية، بصفتهم أطرافا في الدعوى أو وكلاء عن الأطراف، أو مستشارين أو محامين أو شهودا أو خبراء.

مادة 23 

  1. يتمتع أرشيف المركز بالحصانة، في كل بلد يوجد به.
  2. تمنح الدول المتعاقدة المركز في مجال اتصالاته الرسمية ذات المعاملة المميزة التي تمنحها للمنظمات الدولية.

مادة 24 

  1. يعفى المركز وارصدته وممتلكاته المنقولة والعقارية ومصادر دخله.وكذلك مشروعاته التي تقرها الاتفاقية، من كافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية.
  2. ولا يجوز فرض أية ضرائب على التعويضات التي يرفعها المركز للرئيس أو أعضاء المجلس الإداري.وأيضا لا يجوز فرض مثل هذه الضرائب على المرتبات التي تدفع للموظفين ومستخدمي السكرتارية، إلا إذا كان المستفيدين من رعايا الدولة التي يمارسون وظائفهم داخل أراضيها.
  3. ولا يجوز فرض أية ضرائب على الأتعاب والتعويضات التي تدفع للموفقين أو المحكمين أو أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالمادة 0/12 العاملين في الدعاوى المطروحة بمقتضى هذه الاتفاقية، متى كانت هذه الضرائب لا تقوم إلا على أساس الموقع الذي يوجد به المركز، أو تباشر فيه الدعوى أو تدفع فيه مثل هذه الأتعاب والتعويضات.

الفصل الثاني اختصاص المركز

مادة 25 

  1. يمتد اختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة واحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات، بشرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز.ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة فإنه لا يجوز لأي منهما أن يسحبها بمفرده.
  2. ويقصد بعبارة أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى” ما يلي:
  3. كل شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف في النزاع، في تاريخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح النزاع على التوفيق أو التحكيم، وأيضا في تاريخ تسجيل الطلب طبقا للمادة 0/21 أو المادة 0/09، مع استبعاد أي شخص كان يحمل في هذا التاريخ أو ذاك جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع.
  4. كل شخص معنوي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف في النزاع، في تاريخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح النزاع على التوفيق أو التحكيم.وأيضا كل شخص معنوي يحمل جنسية الدول المتعاقدة الطرف في النزل في ذات التاريخ، ويتفق على اعتباره أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى بالنظر إلى الرقابة التي تمارس عليه من قبل المصالح الأجنبية.
  5. موافقة المؤسسات العامة والأجهزة التابعة للدولة المتعاقدة، لا تكتمل إلا بعد إقرارها من تلك الدولة، فيما عدا لو أوضحت الدولة المذكورة للمركز أنّ مثل هذا الإقرار غير ضروري.
  6.  تستطيع كل دولة متعاقدة، عند تصديقها أو انضمامها إلى هذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق، أن تبلغ المركز بنوع أو أنواع المنازعات التي تقدر أنه يمكنها أو لا يمكنها طرحها على المركز لتسويتها التوفيق أو التحكيم، وعلى السكرتير العام أو ينقل فورا هذا التبليغ إلى جميع الدول المتعاقدة الأخرى.ولا يشكل هذا التبليغ الموافقة المطلوبة طبقا للفقرة الأولى.

مادة 26 

موافقة أطراف النزاع على طرحه على التحكيم في نطاق هذه الاتفاقية يعتبر ما لم ينص على غير ذلك –

 تخليا عن مباشرة أي طريق آخر للتسوية ويجوز للدولة المتعاقدة أن تشترط لموافقتها على طرح النزاع على التحكيم في نطاق هذه الاتفاقية، استنفاذ طرق التسوية الداخلة سواء الإدارية أو القضائية.

مادة 27 

  1. لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تمنع الحماية الدبلوماسية أو ترفع قضية دولية في خصوص أيّ نزاع متى اتفق بشأنه أحد رعاياها مع الدولة الأخرى على طرحه على التحكيم أو تم طرحه بالفعل على التحكيم في نطاق هذه الاتفاقية، إلا إذا رفضت الدولة المتعاقدة الأخرى تنفيذ الحكم الصادر في النزاع.
  2. وفي خصوص تطبيق الفقرة السابقة، فإن مفهوم الحماية الدبلوماسية لا يشمل المساعي الدبلوماسية البسيطة التي تهدف إلى تسهيل تسوية النزاع.

الفصل الثالث التوفيق

القسم الأول الطلب في التوفيق

  1. الدولة المتعاقدة أو أحد رعايا دولة متعاقدة، الذي يرغب في اتخاذ إجراءات التوفيق، يتعين عليه أن يقدم طلبا كتابيا لهذا الغرض إلى السكرتير العام، الذي يرسل صورة منه إلى الطرف الآخر.
  2. ويجب أن يشمل الطلب على بيانات تتعلق بموضوع النزاع، وهوية الأطراف، وموافقتهم على تقديمه على التوفيق طبقا للائحة الإجراءات المتعلقة بطرح المنازعات على التوفيق والتحكيم.
  3. يتعين على السكرتير العام تسجيل الطلب، إلا إذا قدر في ضوء البيانات الواردة بالطلب، أنَّ النزاع يخرج بشكل جلي عن اختصاص المركز.ويتعين عليه أن يخطر الأطراف على الفور بتسجيل الطلب أو رفض تسجيله.

القسم الثاني تشكيل لجنة التوفيق

مادة 29 

-تشكل لجنة التوفيق والمسماة فيما يلي باللجنة بقدر الإمكان عقب تسجيل الطلب طبقا للمادة.21

  • أ- تتألف اللجنة من مرفق واحد أو من عدد فردي من الموفقين، يعينون طبقا لاتفاق الأطراف.
  • ب- في حالة عدم اتفاق بين الأطراف بشأن عدد الموفقين وطريقة تعيينهم، تضم اللجنة ثلاثة موفقين يعين كل طرف موفقا واحدا أما الموفق الثالث والذي هو رئيس اللجنة، فإنه يعين بالاتفاق مع الطرفين.

مادة 30 

إذا لم تشكل اللجنة خلال التسعين يوما التالية للإخطار بتسجيل الطلب بواسطة السكرتير العام طبقا للمادة 0/21، أو خلال أيّة مدّة أخرى يتفق عليها الطرفان، يقوم الرئيس، بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجيل، وتعذر الإمكان بعد التشاور مع الأطراف، بتعيين الموفق أو الموفقين الذين لم يعينوا بعد.

مادة 31 

  1. يمكن أن يختار الموفقون من خارج قائمة الموافقين، على أن هذا الحكم لا يسري في حالة تعيينهم بواسطة الرئيس على النحو المنصوص عليه بالمادة 03.
  2. ويجب أن تتوافر في الموفقين المعينين من خارج القائمة الشروط والمؤهلات المبينة بالمادة.8/84

القسم الثالث الإجراءات أمام اللجنة

مادة 32 

  1. أن اللجنة محكومة باختصاصها.
  2. إذا أثير دفع بعدم الاختصاص، من قبل أحد الأطراف، يقوم على الادعاء بعدم دخول النزاع في نطاق اختصاص المركز، أو من أجل أي سبب آخر يتعلق باللجنة، فإن اللجنة تقوم بفحصه وعليها أن تقرر ما إذا كان يجب أن يعامل باعتباره مسألة شكلية، أو أن فحصه يجب أن يلحق بفحص النقاط الموضوعية.

مادة 33 

جميع إجراءات التوفيق طبقا لأحكام هذا القسم، وما لم يتفق الأطراف غير ذلك، طبقا للائحة التوفيق المعمول بها في تاريخ موافقة الأطراف على…..يق.وإذا ثارت مسألة إجرائية لم ينص عليها بمقتضى هذا القسم، أو بموجب التوفيق أو أي لائحة أخرى يتبناها الأطراف، تتولى اللجنة الفصل فيها نحو ما تراه ملائما.

مادة 34 

  • تتمثل وظيفة اللجنة في توضيح النقاط محل النزاع من الأطراف، وعليها أن تبذل قصارى جهدها في توجيههم نحو الحل الذي يقبلونه.ولهذا الغرض يجوز للجنة في أية مرحلة من الإجراءات أن توصي الأطراف بشروط التسوية ويتعين على الأطراف التعاون بحسن نية مع اللجنة بغرض تمكينها من تأدية وظائفها، ويجب عليهم أن يأخذوا توصياتها بأكثر قدر من الجدية والاعتبار.
  • وإذا توصل الأطراف إلى اتفاق، تعد اللجنة محضرا رسميا يتناول عرضا لوقائع النزاع وتثبيت فيه اتفاق الأطراف، وإذا قدرت اللجنة في مرحلة من مراحل إجراءات التوفيق أنه لا تتوفر أية إمكانية للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف، فإنّها تنهي الإجراءات وتحرر محضرا رسميا تقرر فيه أن النزاع طرح على التوفيق ولم يتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأنه.

وإذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن المساهمة في الإجراءات، تنهي اللجنة الإجراءات وتحرر محضرا رسميا تقرر فيه أن أحد الطرفين تغيب أو امتنع عن المشاركة في الإجراءات.

مادة 35 

ما لم يتفق على غير ذلك، فإنّه لا يجوز لأي من الطرفين بمناسبة أيّة إجراءات أخرى تتخذ أمام هيئة تحكيم أو قضاء أو بأية صورة أخرى، أن يستند إلى الآراء التي أعرب عنها أو التصريحات أو عروض التسوية التي قدمت من جانب الطرف الآخر خلال إجراءات التوفيق الفاشلة خلاف ما ورد بالمحضر الرسمي أو توصيات اللجنة.

الفصل الرابع

القسم الأول طلب التحكيم

مادة 36 

  1. الدولة المتعاقدة أو أحد رعايا دولة متعاقدة الذي يرغب في الالتجاء إلى طريق التوفيق، يتعيّن عليه أن يقدم طلبا كتابيا لهذا الغرض إلى السكرتير العام، الذي يقوم بإرسال صورة منه إلى الطرف الآخر.
  2. ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات تتعلّق بموضوع النزاع وهوية الأطراف وموافقتهم على تقديمه للتحكيم طبقا للائحة الإجراءات المتعلقة بطرح المنازعات على التوفيق والتحكيم.
  3. يتعين على السكرتير العام تسجيل الطلب إلا إذا قدر في ضوء البيانات الواردة بالطلب، أن النزاع يخرج بشكل جلي عن اختصاص المركز.ويجب على السكرتير العام أن يخطر الأطراف على الفور بتسجيل الطلب أو رفض تسجيله.

القسم الثاني تشكيل المحكمة

مادة 37 

  1. تشكل المحكمة التحكيمية المسماة فيما يلي بالمحكمة بقدر الإمكان عقب تسجيل الطلب طبقا للمادة 09.
  • a.تتألف المحكمة من محكم واحد أو من عدد من المحكمين يعينون طبقا لاتفاق الأطراف.
  • b.في حالة عدم الاتفاق بين الأطراف بشأن عدد المحكمين وطريقة تعيينهم، تضم المحكمة ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما واحد أما المحكم الثالث والذي هو رئيس المحكمة، فإنه يعين بالاتفاق بين الطرفين.

مادة 38 

إذا لم تشكل المحكمة خلال التسعين يوما التالية للأخطار بتسجيل الطلب ة السكرتير العام طبقا للمادة 0/09 أو خلال أية مدة أخرى يتفق الطرفان، يقوم الرئيس بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التسجيل، ويقدر الإمكان بعد التشاور مع الأطراف بتعيين المحكم أو المحكمين…لم يعينوا بعد.

لا يجوز أن يكون المحكمون المعينون بواسطة الرئيس طبقا لأحكام هذه المادة، رعايا الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، أو الدولة المتعاقدة التي يكون أحد رعاياها طرف في النزاع.

مادة 39 

المحكمون الذين يؤلفون الأغلبية يجب أن يكونوا من رعايا دولة أخرى خلاف الدول المتعاقدة، الطرف النزاع أو الدولة المتعاقدة التي أحد رعاياها طرف في النزاع.مع ملاحظة أن هذا الحكم لا ينطبق في حالة ما يقوم الأطراف باتفاق…..بتعيين المحكم الوحيد أو كل من المحكمين أعضاء المحكمة.

مادة 40 

  1. يمكن أن يختار المحكمون من خارج قائمة التحكيم على أنّ هذا الحكم لا يسري في حالة تعيينهم بواسطة الرئيس طبقا للمادة 01
  2. ويجب أن تتوافر في المحكمين المعينين من خارج القائمة الشروط والمؤهلات المبينة بالمادة.8/84

القسم الثالث سلطات ووظائف المحكمة

مادة 41 

  1. أن المحكمة محكومة باختصاصها.
  2. إذا أثير دفع بعدم الاختصاص، من قبل أحد الأطراف يقوم على الادعاء بعدم دخول النزاع في نطاق اختصاص المركز، أو من أجل أي سبب آخر يتعلق باللجنة، فإن اللجنة تقوم بفحصه وعليها أن تقرر ما إذا كان يجب أن يعامل باعتباره مسألة شكلية أو أن فحصه يجب أن يلحق بفحص النقاط الموضوعية.

مادة 42 

  1. تفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يقرها طرفي النزاع، وإذا لم يتفق الطرفان على مثل هذه المبادئ، فإنّ المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع.
  2. ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الحكم في النزاع بحجّة عدم وجود نصوص قانونية أو عمومية مثل هذه النصوص.
  3. ولا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بما للمحكمة من سلطة – إذا ما اتفق الطرفان على ذلك – في الحكم بموجب مبادئ العدل والإنصاف.

مادة 43 

وما لم يتفق على غير ذلك، يجوز للمحكمة – متى قدرت ذلك ضروريا في أي وقت وخلال المرافعات أن:

  • أ- تطلب من الأطراف تقديم كافة الوثائق ووسائل الإثبات الأخرى.
  • ب- تنتقل إلى الموقع وتجرى التحقيقات التي تراها ضرورية.

مادة 44 

….. جميع إجراءات التحكيم طبقا لأحكام هذا القسم، وما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، طبقا للائحة التحكيم المعمول بها في تاريخ موافقة الأطراف على التحكيم، وإذا ثارت مسألة إجرائية لم ينصل عليها في هذا القسم إذ في لائحة التحكيم أو أي لائحة أخرى يتبناها الأطراف، تتولى المحكمة الفصل فيها على كل ما تراه ملائما.

مادة 45

إذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن تقديم أوجه دفاعه فإنه لا يعد لهذا السبب في حد ذاته، مسلما بادعاءات الطرف الآخر.

8- إذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن تقديم أوجه دفاعه في أي مرحلة من مراحل الخصومة، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة الاكتفاء بما تمّ وإصدار حكمها بناء على ذلك.ويجب على المحكمة – مع اخطارها الطرف المتغيب أو الممتنع عن تقديم أوجه دفاعه بالطلب الذي تلقته، أن تمنح هذا الطرف مهلة لتدبّر الأمر قبل إصدار حكمها، ما لم تقدر المحكمة عدم توافر النية لديه للحضور إلى المحكمة أو السير في الخصومة.

مادة 46 

ما لم يتفق على غير ذلك، يجب على المحكمة، بناء على طلب الخصوم، أن….في كافة الطلبات العارضة والإضافية والمقابلة، التي ترتبط بشكل مباشر….نوع النزاع، بشرط أن تكون مثل هذه الطلبات مغطاة بموافقة الأطراف وداخلة اختصاص المركز.

مادة 47 

وما لم يتفق على غير ذلك، يجوز للمحكمة، متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن توصي بكافة التدابير التحفظية التي تستهدف فقط المحافظة على حقوق الأطراف.

القسم الرابع الحكم

مادة 48 

  1. تفصل المحكمة في كل مسألة بأغلبية أصوات أعضائها.
  2. ويصدر الحكم كتابة، ويوقع عليه من قبل أعضاء المحكمة الموافقين عليه.
  3. ويجب أن يرد الحكم على كافة الطلبات الموجبة في الدعوى، كما يجب أن يكون مسببا.
  4. ويجوز لكل عضو في المحكمة أن يلحق بالحكم رأيه الخاص سواء كان يشاطر فيه أو لا يشاطر رأي أغلبية أعضاء المحكمة، مع بيان أسباب الخلاف إن وجد.
  5. ولا ينشر المركز أية أحكام بدون موافقة أطراف النزاع.

مادة 49 

  1. يرسل السكرتير العام بدون تأخير إلى أطراف النزاع صورا معتمدة من الحكم.ويعتبر الحكم أنه صدر في يوم إرسال الصور المذكورة.
  2. بناء على طلب أحد الخصوم الذي يقدم خلال خمسة وأربعين يوما من صدور الحكم، تستطيع المحكمة بعد إخطار الطرف الآخر، أن تفصل في أية مسألة تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيها عند إصدار حكمها وكذلك أن تصحح أيّة أخطار مادية واردة في الحكم.ويعتبر قرارها في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من الحكم، ويخطر به الخصوم بذات الأشكال المقررة لذلك.

وتبدأ المدد المنصوص عليها بالمادة 2/81 والمادة اعتبارا من تاريخ القرار المقابل المطابق.

القسم الخامس تفسير الحكم وإعادة النظر فيه وإلغائه

  1. إذا نشأ نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بمفهوم أو مضمون الحكم فإنه يمكن للخصم صاحب الشأن أن يتقدم كتابة إلى السكرتير العام بطلب تفسير الحكم.
  2. ويعرض الطلب بقدر الإمكان على المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره.وإذا تعذر ذلك، تشكل محكمة جديدة للنظر فيه طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل.ويجوز للمحكمة متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك أن تقرر وقف تنفيذ الحكم إلى أن تفصل في طلب التفسير المعروض عليها.

مادة 51 

  1. يجوز لكل من الأطراف أن يطلب كتابة إلى السكرتير العام إعادة النظر في الحكم بسبب اكتشاف واقعة من شأنها أن تؤثر بشكل قاطع في الحكم، بشرط أن تكون هذه الواقعة مجهولة قبل النطق بالحكم من قبل كل من المحكمة والطرف الطالب إعادة النظر في الحكم، بحيث أنّ تجاهلها لم يكن راجعا إلى خطأ الطالب.
  2. يجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال التسعين يوما التالية لاكتشاف الواقعة الجديدة، وفي جميع الأحوال خلال السنوات الثلاث التالية لصدور الحكم.
  3. ويجب أن يعرض الطلب بقدر الإمكان على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.وإذا تعذر ذلك تشكل محكمة جديدة للنظر فيه طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل.
  4. ويجوز للمحكمة متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن تقرر وقف تنفيذ الحكم إلى أن تفصل في طلب إعادة النظر.وإذا طلب الخصم – في صدد إعادة النظر – وقف تنفيذ الحكم فإن التنفيذ يوقف مؤقتا حتى تفصل المحكمة في هذا الطلب.

مادة 52 

  1. يجوز لكل من الطرفين أن يطلب كتابة إلى السكرتير العام إلغاء الحكم لأحد الأسباب الآتية:
  • a.عيب في تكوين المحكمة.
  • b.تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح.رشوة أحد أعضاء المحكمة.
  • d.التجاهل الجسيم لقاعدة إجرائية أساسية.
  • e.خلو الحكم من الأسباب.
  1. ويجب أن يقدم طلب إلغاء الحكم خلال المائة وعشرين يوما التالية لصدور الحكم.إلا أنه إذا استند طلب الإلغاء إلى الرشوة، فإنه في مثل هذه الحالة يجب أن يقدم الطلب خلال المائة وعشرون يوما التالية لاكتشاف الرشوة.وفي جميع الأحوال خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ الحكم.
  2. على إثر تسليم الطلب يعين الرئيس على الفور من بين الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة المحكمين لجنة خاصة من ثلاث أعضاء ولا يجوز أن يكون أي عضو في هذه اللجنة، أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم.ولا أن تحمل ذات جنسية أي عضو من أعضاء المحكمة المذكورة.وأيضا لا يحمل ذات جنسية الدول الطرف في النزاع، أو جنسية الدول التي أحد…..باها طرف في النزاع.ولا أن يكون قد عين لإدراج اسمه على قائمة….كمين من قبل الدولتين المشار إليهما، ولا أن يكون قد قام بدور المستشار في ذات القضية.وتملك هذه اللجنة سلطة إلغاء الحكم كليا أو جزئيا من أجل أجد الأسباب الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
  3. تطبق أحكام المواد 48 إلى 41 و41 و 46 و 10 و 14 و الفصلين السادس والسابع، مع التعديلات الواجبة حسب الأحوال على الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة.
  4. يجوز للجنة، متى قدرت أيّة ظروف تتطلب ذلك، أن تقرر وقف تنفيذ الحكم، إلى أن تفصل في طلب إلغاء الحكم، وإذا طلب الخصم في صدد طلب الإلغاء، وقف تنفيذ الحكم، فإن التنفيذ يقف مؤقتا إلى أن تفصل اللجنة في هذا الطلب.
  5. وإذا أعلن بطلان الحكم، يعرض النزاع، بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل، على محكمة جديدة تتألف طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل.

القسم السادس الاعتراف بالحكم تنفيذه

مادة 53

يكون الحكم ملزما بالنسبة لأطرافه، ولا يجوز أن يكون محلا لأية طريق من طرق الطعن خلاف ما ورد في هذه الاتفاقية.ويتعين على كل طرف أن ينفذ الحكم بحسب منطوقه، إلا إذا كان تنفيذه موقوفا بمقتضى الأحكام المناسبة في هذه الاتفاقية.

مادة 54 

  1. يتعين على كل دولة متعاقدة أن يعترف بأي حكم يصدر في نطاق هذه الاتفاقية باعتباره حكما ملزما وتضمن داخل أراضيها تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم، على نحو ما يتبع بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم هذه الدولة.وإذا كانت الدولة المتعاقدة ذات نظام فيدرالي فإنّها تضمن تنفيذ الحكم عن طريق تدخل محاكمها الفيدرالية.
  2. من أجل الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أراضي دولة متعاقدة.يتعين على الخصم صاحب الشأن أن يقدم صورة من الحكم معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى أية سلطة أخرى تعينها الدولة المتعاقدة لهذا الغرض.ويجب على كلِّ دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو أية سلطات تعيينها لهذا الغرض، وبأية تغييرات لاحقة في هذا الأمر.
  3. وبحكم تنفيذ هذا الحكم التشريع الوطني المتعلق بتنفيذ الأحكام المعمول به في الدولة التي يسعى المحكوم له تنفيذ الحكم على أراضيها.

مادة 55

ولا يجوز تفسير عبارات المادة 14 على أنّها تدخل استثناء على القواعد القانونية السارية في أراضي الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بحصانة التنفيذ للدولة المذكورة أو لأية دولة أجنبية.

الفصل الخامس استبدال الموفقين والمحكمين أو ردهم

مادة 56 

متى شكلت لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم وبدأت الإجراءات، لا يجوز تعديل التشكيل.ومع ذلك فإنّه في حالة الوفاة أو العجز أو الاستقالة بالنسبة لأحد الموفقين أو المحكمين، فإنه يتم شغل المنصب الشاعر طبقا لأحكام الفصل الثالث القسم الثاني أو الفصل الرابع القسم الثاني.يستمر كل من عضو لجنة التوفيق وعضو محكمة التحكيم في تأدية وظائفه بصفته هذه، بصرف النظر عن واقعة استبعاد اسمه من القائمة.

  • إذا استقال موفقا أو محكما، وكان معينا من قبل الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بدون موافقة اللجنة أو المحكمة التي هو عضو فيها، يقوم الرئيس بملء المنصب الشاغر عن طريق اختيار أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المناسبة أي قائمة الموفقين أو المحكمين حسب الأحوال.

مادة 57 

يجوز للخصم أن يطلب من لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم رد أحد أعضائها …أي حسب سبب ينطوي على فقدان أكيد للصفات التي تتطلبها المادة…./8.فضلا عن ذلك يجوز للخصم في دعوى التحكيم أن يطلب ردّ بسبب عدم استيفاء الشروط المحددة بالقسم الثاني من الفصل الرابع….تعيين محكمة التحكيم.

مادة 58 

….صل الأعضاء الآخرون في اللجنة أو المحكمة، حسب الأحوال في طلبات رد الموفقين أو ومع ذلك فإنه في حالة تساوي الأصوات، أو إذا كان طلب الرد يتناول موفق أو محكم وحيد أو غالبية أعضاء اللجنة المحكمة هذه الحالات يصدر القرار من الرئيس.وإذا توافر لطلب الرد سببه الصحيح فإنّ الموفق أو المحكم المعني بالقرار يستبدل طبقا لأحكام الفصل الثالث القسم الثاني أو الفصل الرابع القسم الثاني.

الفصل السادس مصاريف الدعوى

مادة 59 

 يحدد السكرتير العام الرسوم والمصاريف التي يتحملها الأطراف مقابل الانتفاع بخدمات المركز وذلك طبقا للوائح المقررة في هذا الصدد من قبل المجلس الإداري.

مادة 61 

  1. تحدد كل لجنة توفيق وكل محكمة تحكيم أتعاب ومصاريف أعضائها في الحدود التي يقررها المجلس الإداري، وذلك بعد التشاور مع السكرتير العام.
  2. وبصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يجوز للخصوم أن يحدّدوا مقدما، بالاتفاق مع لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم، أتعاب ومصاريف أعضائها.

مادة 62 

  1. في حالة دعوى التوفيق، فإنّه أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة وكذلك الرسوم الواجبة مقابل الانتفاع بخدمات المركز يتحملها طرفي النزاع مناصفة.
  2. في حالة دعوى التحكيم تحدد المحكمة ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، إجمالي المصاريف المطلوبة، وتحدد كيفية سداد هذه المصاريف… لإضافة إلى أتعاب ومصاريف أعضاء المحكمة والرسوم الواجبة مقابل الانتفاع بخدمات ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من الحكم الصادر في دعوى التحكيم.

الفصل السابع محل الدعوى

مادة 62 

عملية التوفيق والتحكيم في مقر المركز، مع مراعاة الأحكام التالية:

مادة 63 

على طلب الخصوم، يمكن أن تجرى عملية التوفيق والتحكيم في: سواء في مقر المحكمة الدائمة للتحكيم أو أية مؤسسة أخرى ملائمة، سواء عامة أو خاصة، متى كان المركز قد أجرى معها الترتيبات اللازمة في هذا الصدد.أو في أي مكان آخر، توافق عليه لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم بعد التشاور مع السكرتير العام.

الفصل الثامن الخلافات بين الدول المتعاقدة

مادة 64 

النزاع يمكن أن ينشأ بين الدول المتعاقدة من حيث تفسير أو تطبيق…..الحالية، ولم يتسن حله بالطرق الودية يعرض على محكمة العدل….بناء على طلب أي طرف في النزاع، وذلك ما لم يتفق الأطراف المعنية……آخر لتسويته.

الفصل التاسع التعديلات

مادة 65 

يجوز لكل دولة متعاقدة أن تقترح أيّة تعديلات تراها على الاتفاقية الحالية، ويجب أن يقدم نص التعديل إلى السكرتير العام خلال تسعين يوما سابقة على اجتماع المجلس الإداري الذي يجب أن يفحص التعديل المقترح فيه.ويجب على السكرتير العام خلال تسعين يوما سابقة على اجتماع المجلس الإداري الذي يجب أن يفحص التعديل المقترح فيه.ويجب على السكرتير العام أن يخطر جميع أعضاء المجلس الإداري بهذا التعديل على الفور.

مادة 66 

  1. إذا أقر المجلس الإداري مشروع التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه يوزع التعديل على جميع الدول المتعاقدة بغرض التصديق عليه.ويدخل هذا التعديل دور النفاذ بمضي 03 يوما على قيام الدولة المودعة لديها، بإرسال مذكرة إلى الدول المتعاقدة تتضمن أنّ جميع هذه الدول قد صدقت على التعديل.
  2. ولا يجوز أن يخل التعديل بحقوق والتزامات أية دولة متعاقدة طبقا لأحكام الاتفاقية الحالية، والناشئة عن موافقة الأطراف على اختصاص المركز المعبر عنها قبل تاريخ دخول التعديل دور النفاذ.

الفصل العاشر أحكام نهائية

المادة 67 

هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وكذلك الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وأيضا الدول التي يقرر المجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه دعوتها للتوقيع على الاتفاقية.