أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية 1 2 3

نشر في

اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية 1 2 3

إن حكومات 

  • المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة
  • دولة البحرين
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • جمهورية جيبوتي
  • المملكة العربية السعودية
  • جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية
  • الجمهورية العراقية
  • سلطنة عمان فلسطين
  • دولة قطر
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • جمهورية مصر العربية
  • المملكة المغربية
  • الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
  • رغبة في توحيد جهودها في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وإيمانا منها بما يمكن أن يؤديه استخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الدول العربية من آثار بعيدة المدى في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا وتحقيقا لأهداف ميثاق جامعة الدول العربية.وتنفيذا لقرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية في دور اجتماعه الثاني بالإسكندرية الصادر يوم 11 سبتمبر أيلول 1964، والذي نص على 
  •  إنشاء مجلس علمي عربي مشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في نطاق جامعة الدول العربية.
  • واستنادا إلى المادة الثانية والخمسين من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية وفي ضوء قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 4149 المتخذ في الدورة 77 بتاريخ 1982/3/26
  • قررت لجنة إدارة المجلس تعديل الاتفاقية المشار إليها أعلاه والموقعة في الإسكندرية عام 1965 لتصبح على النحو التالي –

الباب الأول أهداف الهيئة ووسائلها

اسم الهيئة

المادة 1

تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى الهيئة العربية للطاقة الذرية تعمل في نطاق جامعة الدول العربية ويكون لها الشخصية القانونية المستقلة اللازمة لتحقيق أغراضها.

المادة 2 

مقر الهيئة وأهدافها

أ- مقر الهيئة 

  1. يحدد المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء مقر الهيئة في إحدى الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
  2. تكون مدينة تونس في الجمهورية التونسية مقرا للهيئة العربية للطاقة الذرية

 ب- الأهداف

تهدف الهيئة إلى المساهمة في تنمية المجتمع العربي ورفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والعلمي وإلى خلق المناخ العلمي المتناسق بين أقطار الوطن العربي ومسايرة التقدم العلمي والتقني العالمي والمساهمة فيه ومواكبة الحضارات العالمية والمشاركة فيها وذلك كله عن طريق التمكن من العلوم والبحوث والتقنيات الذرية وتطبيقاتها السلمية.وتسعى الهيئة على وجه الخصوص إلى الوصول إلى ما يلي

  1. المساعدة على توفير إمكانات البحث العلمي والتقني والنهوض به في حقل الطاقة الذرية في الدول الأعضاء وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة القائمة فيها
  2. التنسيق بين جهود الدول العربية ونشاطاتها في العلوم الذرية بحثا وتقنية وصناعة واستخداما وصولا إلى التكامل بين هذه النشاطات
  3. إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة لإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية ذات العلاقة بالطاقة الذرية والتي تستلزم توحيد الجهود العربية ولا تتطلب التكرار وتسعى لهذا الغرض بالبدء بإنشاء مركز عربي للبحث في العلوم الذرية.
  4. إعداد وتدريب القوى البشرية المؤهلة في الاختصاصات المختلفة المطلوبة وإعداد الخطط الطويلة والقصيرة الأجل اللازمة لذلك 
  5. إعداد الخطط وتنفيذها بالطرق التي تقررها الهيئة لتوفير المواد والخدمات الذرية اللازمة للصناعة الذرية وتطبيقاتها السلمية.
  6. وضع التعليمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات النووية وبأمان المنشآت الذرية والحماية المادية وتكوين جهاز عربي للتنظيم النووي ووضع نظام طوارئ نووي وتقديم المعونة الفنية للدول العربية في حالات الحوادث النووية
  7. نشر المعلومات العلمية والتقنية ونتائج البحوث وتبادل المنشورات والمطبوعات والوثائق واعتماد وسائل متقدمة في الإعلام العلمي وتوثيقه والعمل على إنشاء مركز متخصص للتوثيق العلمي لهذا الغرض

المادة 3 

مجالات عمل الهيئة تكون مجالات عمل الهيئة كما يلي 

  1. الأبحاث الأساسية في العلوم المرتبطة بالطاقة النووية كالفيزياء، والكيمياء وعلوم الحياة والجيولوجيا وعلم المعادن والهندسة وغيرها.
  2. الكشف عن الخامات والمواد النووية واستخلاصها.
  3. اكتساب المقدرة التقنية والعلمية لبناء حلقات متكاملة لدورة الوقود النووي وممارسة النشاط العلمي والعملي والصناعي اللازم لها وتمكين الدول الأعضاء من اكتساب المقدرة التقنية للصناعة النووية وتطبيقاتها السلمية.
  4. إنتاج النظائر المشعة واستخدامها في الزراعة والطب والصناعة وغيرها.
  5. توليد الكهرباء وتحلية المياه وغير ذلك من المجالات الصناعية الأخرى باستخدام الطاقة الذرية.
  6. أية مجالات أخرى تراها الهيئة مناسبة.

المادة 4 

وسائل تحقيق الأهداف

تتبنى الهيئة كأسلوب في تحقيق أهدافها مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ مستخدمة الوسائل التالية: 

  1. إقامة الدورات التدريبية في الاختصاصات المختلفة المطلوبة وتنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات العلمية العربية والإقليمية والدولية.
  2. عقد الاجتماعات التنسيقية في مجال التخطيط والتنظيم مع الهيئات والمؤسسات العربية المسؤولة عن الطاقة الذرية
  3. تقديم الاستشارات العلمية للدول العربية بناء على طلب منها في مجال تخطيط سياساتها الخاصة ونشاطاتها العلمية في الطاقة الذرية وتقديم الخبرة للدول الأعضاء عن طريق الخبراء والفنيين في الهيئة أو خارجها
  4. دعم البحث العلمي المرتبط بالطاقة الذرية في الدول العربية وتسهيل القيام به عن طريق تقديم المنح المالية للبحوث الجارية أو للمباشرة بها وتقديم المواد والتجهيزات واللوازم الأخرى.
  5. المساهمة في تمويل بعض المشروعات التي تقوم بها الدول الأعضاء
  6. إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والمنظمات والدول.
  7. تنسيق المواقف العربية في مجالات الطاقة الذرية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعمالها ونشاطاتها كافة وأمام سائر الهيئات والمنظمات الدولية المعنية.
  8. إنشاء الشركات والمؤسسات ومراكز البحوث المتخصصة وإقامة المشاريع اللازمة لتحقيق أهدافها في مختلف الأقطار العربية وبما يتفق مع أهداف الهيئة.
  9. أية وسائل أخرى تراها الهيئة مناسبة لتحقيق أهدافها وذلك دون الإخلال بمبدأ سيادة كل دولة من الدول الأعضاء.

المادة 5 

التوثيق والإعلام

تقوم الهيئة بالإعلام والتوثيق والنشر العلمي للبحوث الذرية ونتائج التقدم العلمي العالمي في مجالات الطاقة الذرية، وموافاة الدول الأعضاء بذلك كما تعمل الهيئة على تبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط العلمي في المجال الذري بين الدول الأعضاء وكذلك نشر نتائج البحوث التي يتم إجراؤها بواسطة الهيئة أو المؤسسات والهيئات المعنية في الدول الأعضاء مع مراعاة ما يلي:

  1.  تضع الهيئة نظاما يتم بمقتضاه تبادل المعلومات وتحديد ما يجوز للدول الأعضاء إعلام الغير به وما لا يجوز فيه الإعلام، وذلك عن طريق تحديد درجات للسرية حسب أهمية المعلومات وتتقيد الدول الأعضاء بهذا النظام فيما تتلقاه من الهيئة من معلومات أو من باقي الدول كما تتقيد الهيئة بهذا النظام فيما تتلقاه من معلومات من الدول الأعضاء على أن تحدد الدولة درجة السرية التي تقررها طبقا للنظام المشار إليه.
  2. يجوز للهيئة أن تقيد استعمال بعض المعلومات التي تنقلها للدول الأعضاء في أغراض معينة بذاتها
  3. تقوم الدول الأعضاء بإعلام الهيئة بما يصل إليها من معلومات بمقتضى عقود أو اتفاقات تبرمها مع الغير بما لا تتعارض والتزاماتها القانونية وعلى هذه الدول أن تضمن هذه العقود أو الاتفاقات ما يفيد ذلك ويجوز للهيئة أن تدخل طرفا ثالثا في هذه العقود طبقا لما يقرره المجلس التنفيذي وبناء على طلب من الدول المتعاقدة
  4. تقوم الهيئة بنشر نتائج البحوث التي تجريها مراكزها المتخصصة وذلك طبقا للنظام الذي يضعه المجلس التنفيذي وكذلك نشر البحوث التي تجريها مراكز وهيئات البحوث في الدول الأعضاء عدا ما ترى الدول عدم نشره لأسباب اقتصادية أو غيرها

المادة 6 

براءات الاختراع

للهيئة وللدول الأعضاء الحق في الاستفادة من المعلومات التي تحصل عليها طبقا للمادة السابقة في الأغراض السلمية مع مراعاة ما يلي 

  1. إذا كانت هذه المعلومات تحميها براءات اختراع ممنوحة لأفراد أو لأشخاص معنويين طبقا للقوانين المحلية في الدول الأعضاء – فإنه يتم الاتفاق بطريق التعاقد بين الهيئة أو الدولة المستفيدة وبين صاحب حق الاختراع على شروط الاستغلال.ويشمل ذلك بصفة خاصة تقدير التعويض طبقا للأسس التي يضعها المجلس التنفيذي، فإذا تعذر الاتفاق فإن الدولة التي يتبعها صاحب حق الاختراع تلتزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل ملكية براءة الاختراع إليها طبقا لقوانينها المحلية.وفي هذه الحالة، يطبق نص الفقرتين التاليتين 
  • أ- إذا كانت المعلومات تتضمن حقا من حقوق الاختراع مما يدخل في ملكية إحدى الدول الأعضاء طبقا لقوانينها المحلية فإنه يكون من حق الهيئة الاستفادة من هذه المعلومات في مباشرة نشاطها طبقا للقواعد التي يضعها المجلس التنفيذي.
  • ب- يجوز للدول الأعضاء الاستفادة من المعلومات التي تحميها حقوق اختراع مملوكة لإحدى الأعضاء وذلك طبقا للشروط التي يضعها المجلس التنفيذي ويشمل ذلك التحكيم في حالة الخلاف على مقدار التعويضات.
  1. تكون جميع الاكتشافات والاختراعات التي تنتج عن نشاط الهيئة ملكا لها، ويضع المجلس التنفيذي القواعد الخاصة بتسجيلها والمكافأة عليها وطريقة استغلالها وشروط انتفاع الدول الأعضاء بها
  2. يكون للهيئة الحق في الاستفادة من جميع حقوق الاختراع المتصلة بنشاطها والتي تؤول إلى إحدى الدول الأعضاء أو يؤول إليها حق استغلالها بمقتضى عقود أو اتفاقيات تبرمها هذه الغير، وتلتزم الدول المعنية بتضمين هذه العقود ما يفيد ذلك ويجوز أن تدخل الهيئة طرفا ثالثا في العقود المشار إليها طبقا لما يقرره المجلس التنفيذي

المادة 7

برنامج عمل الهيئة وتنفيذ خططها

  1. تتولى الهيئة وضع برنامج لأوجه النشاط والمشروعات التي يمكن استخدام التكنولوجيا الذرية فيها – على أن يتضمن وضع أولويات لهذه المشروعات ومدى إمكان الهيئة القيام بها جزئيا أو كليا سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير مع بيان الطرق المقترحة للتمويل وكذلك مدى إمكان الدول الأعضاء القيام بهذه المشروعات سواء بمعونة الهيئة أو بدون ذلك ونستهدي الهيئة في وضع هذا البرنامج بالاقتراحات التي تقدمها الدول الأعضاء.ويعرض هذا البرنامج على المؤتمر العام – طبقا للإجراءات التي تضعها الهيئة لإقراره أو النظر في تعديله، ويتم ذلك بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء
  2. تضع الهيئة القواعد المنظمة لإنشاء وإدارة المشروعات المشتركة على أن يتضمن ذلك تقرير شخصية معنوية لهذه المشروعات وميزانية مستقلة
  3.  تضع الهيئة القواعد المنظمة لانتفاع الدول الأعضاء بالمشروعات التي تقيمها ويشمل ذلك تحديد مقابل الانتفاع الذي تؤديه الدولة أو الجهة المستفيدة، ويمكن أن يتم ذلك بطريق التعاقد بين الهيئة والدولة أو الجهة المستفيدة
  4. تحدد الهيئة القواعد التي يمكن لها بمقتضاها المساهمة في المشروعات التي تقيمها الدول الأعضاء

الباب الثاني الهيكل التنظيمي

المادة 8 

العضوية

لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق أن تكون عضوا في الهيئة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 9 

أجهزة الهيئة

تتكون الهيئة من الأجهزة الرئيسية الآتية: 

  • أ- المؤتمر العام
  • ب- المجلس التنفيذي
  • ج- المدير العام

المادة 10 

المؤتمر العام

  1. المؤتمر العام هو السلطة العليا في الهيئة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أية صلاحيات أخرى لأزمة لتقدم العمل
  2. يتكون المؤتمر العام من الوزراء المسؤولين عن الطاقة النووية أو من لهم سلطة الوزير في مجال الطاقة الذرية في الدول الأعضاء
  3. يعقد المؤتمر العام دورة اعتيادية مرة واحدة في السنة خلال شهر آب/ أغسطس في مقر الهيئة وفي الموعد الذي يتفق عليه إلا إذا أقر المؤتمر العام غير ذلك
  4. ينتخب المؤتمر العام رئيسا له ونائبا للرئيس في بداية دورته الاعتيادية و لمدة عام كامل.
  5. يعقد المؤتمر العام دورات انعقاد استثنائية في الحالات التي تتطلب ذلك بدعوة من المجلس التنفيذي في المقر العام للهيئة إلا إذا اتفق على مكان آخر للاجتماع.
  6. لكل دولة صوت واحد في المؤتمر العام.
  7. يكون انعقاد المؤتمر العام صحيحا بحضور أغلبية الدول الأعضاء
  8. تتخذ قرارات المؤتمر العام بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء المشاركة فعلا في المؤتمر عدا الحالات الآتية والتي تتطلب ثلثي الأصوات 
  • إقرار ميزانية الهيئة ومشاريعها الاستثمارية.
  • تعليق أو إنهاء عضوية إحدى الدول الأعضاء
  • تعيين المقر الرئيسي للهيئة ونقله إلى مكان آخر 
  • حل الهيئة.
  • تعديل الاتفاقية.
  • تعيين المدير العام.

المادة 11 

المجلس التنفيذي

  1. يتكون المجلس التنفيذي من ممثل واحد لكل دولة عضو في هذه الاتفاقية و ويسمى قبل حكومته ولمدة ثلاث سنوات متتالية الممثل من
  2. ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
  3. يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بالأغلبية البسيطة عدا الحالات التي تنص عليها هذه الاتفاقية.
  4. يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والقرارات التي يقرها المؤتمر العام وله على وجه الخصوص القيام بما يلي
  • وضع النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.
  • الترشيح لمنصب المدير العام بثلثي الأصوات.
  • إعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقديمها إلى المؤتمر العام.
  • إعداد الخطط السنوية والخمسية العلمية والاستثمارية للهيئة ومتابعة تنفيذها
  • إقرار الاتفاقية بين الهيئة من جهة والمنظمات الدولية والدول من جهة أخرى بما لا يتعارض مع صلاحيات المؤتمر العام.
  • إقرار تعليمات الوقاية ومعايير السلامة والإجراءات الترخيصة وغيرها من تنظيمات وإرشادات وقواعد عامة
  • تشكيل اللجنة العلمية الاستشارية للهيئة وأية لجان أخرى يراها ضرورية.
  • وضع قواعد النشر العلمي وتبادل المعلومات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية
  • وضع القواعد الخاصة بتسجيل الاكتشافات والاختراعات والمكافأة عليها وطريقة استغلالها وشروط انتفاع الدول الأعضاء بها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
  1. يعقد المجلس التنفيذي ثلاث دورات اعتيادية في السنة بدعوة من المدير العام وله الحق في عقد دورات أخرى حسب الضرورة وبدعوة من رئيسه أو أحد الأعضاء وموافقة نصف عدد الأعضاء في كلتا الحالتين
  2. تكون دورات المجلس التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء
  3. يشكل المجلس التنفيذي لجنة علمية استشارية غير متفرغة من العلماء والفنيين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالطاقة الذرية من مواطني الدول الأعضاء تختص هذه اللجنة بإبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية التي يحيلها إليها المجلس التنفيذي أو المدير العام ويضع المجلس التنفيذي نظام عمل اللجنة.
  4. يقترح المجلس التنفيذي على المؤتمر العام وبأغلبية ثلثي الأصوات اللوائح التي تنظم شئون التوظيف في الهيئة وكذلك اللوائح الإدارية والمالية بما لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
  5. في حالة زوال عضوية ممثل دولة، فللدول صاحبة الشأن أن تعيين بديلا عنه للمدة الباقية.

المادة 12 

المدير العام

  1. يرأس جهاز الهيئة مدير عام متفرغ يجري اختياره باقتراح من المجلس التنفيذي وممن ترشحهم الدول الأعضاء من مواطنيها، ويتم تعيينه بقرار من المؤتمر العام لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرتين اثنتين بمجموع 12 سنة كحد أقصى ويكون المدير العام ممن تتوفر فيهم الخبرة والدراية الإدارية والفنية والعلمية المناسبة.
  2. يتولى المدير العام تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ويعمل وفق إرشاد هذا المجلس وحسب اللوائح الصادرة عنه ويشارك في اجتماعات المجلس الاعتيادية والاستثنائية دون أن يكون عضوا أصيلا فيه وله إبداء الرأي والمشورة دون حق التصويت على القرارات التي يصدرها المجلس.
  3. يكون المدير العام مسؤولا عن تسيير أعمال كامل جهاز الهيئة وتعيين الموظفين وترقيتهم وفقا للوائح الصادرة عن المجلس التنفيذي.
  4. يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وله حق إبرام العقود المتعلقة بتنفيذ البرامج المقررة وفق الحدود التي ترسمها اللوائح.
  5. يعد المدير العام مشروع جدول الأعمال والوثائق والتقارير اللازمة لأعمال المؤتمر العام والمجلس التنفيذي
  6. يرفع تقريرا سنويا إلى المجلس التنفيذي يستعرض فيه الأعمال والنشاطات التي قامت بها الهيئة لمناقشته ورفعه إلى المؤتمر العام لإقراره.
  7. للمدير العام الحق في تفويض جزء من صلاحياته أو بعضها لبعض العاملين في الهيئة في حدود اللوائح.

الباب الثالث النظام المالي

المادة 13 

الميزانية

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة

المادة 14 

الإيرادات

تتكون إيرادات الهيئة من:

  • أ- أنصبة الدول الأعضاء وتحدد بنسبة أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية جامعة الدول العربية.
  • ب- الإعانات والهبات والوصايا التي يوافق المؤتمر العام على قبولها.
  • ج- العائد من الاستثمارات

المادة 15 

اعتماد الميزانية

يعتمد المؤتمر العام الميزانية بأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تأخر اعتماد الميزانية عن أول السنة المالية فعلى المجلس التنفيذي أن يقرر بالأغلبية استمرار العمل بالميزانية السابقة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر

المادة 16 

الرقابة المالية والإدارية

  1. يعين المؤتمر العام مراقبين ماليين وإداريين للهيئة من العاملين في هيئات الرقابة المالية والإدارية في الدول الأعضاء لمراقبة حسابات الهيئة ورفع التقرير اللازم إلى المؤتمر العام
  2.  تحدد اللائحة المالية القواعد التي تتبعها الهيئة في تنظيم حساباتها.

المادة 17 

التسهيلات والحصانات

تتمتع الهيئة وأجهزتها، ومبانيها، ومندوبي الدول في تلك الأجهزة، والعاملين فيها، ولجانها، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953 وتعديلاتها.

ويجوز للهيئة أن تضع اتفاقية للمزايا والحصانات تحدد فيها المزايا والحصانات الأخرى اللازمة لتحقيق أغراضها

المادة 18 

تعديل أحكام الاتفاقية

للمؤتمر العام أن يعدل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الأصوات ويصبح.ساري المفعول من تاريخ إقراره من المؤتمر العام.هذا التعديل

المادة 19 

علاقة الهيئة بجامعة الدول العربية

  • أ- تمثل جامعة الدول العربية في اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي بمراقب
  • ب- يقدم المدير العام بعد العرض على المجلس التنفيذي تقريرا عن نشاط الهيئة ووضعها المالي إلى مجلس جامعة الدول العربية خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية 

المادة 20 

إنهاء العضوية وحل الهيئة

  1. لا يجوز لأي عضو الانسحاب من الهيئة قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته.ويكون طلب الانسحاب بإشعار كتابي إلى المجلس التنفيذي ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ تسلم إدارة المجلس للإشعار، ما لم يتم سحبه قبل انقضاء هذه المدة
  2. إذا أخل أحد الأعضاء بأي التزام نحو الهيئة جاز اتخاذ الإجراءات التي يقررها المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء ويجوز إنهاء العضوية بقرار من المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار – إلا إذا صدر قرار بأغلبية أصوات الدول الأعضاء بإعادة العضوية إليه – ويبقى العضو مسؤولا عن جميع التزاماته أمام الهيئة حتى تاريخ زوال عضويته.، ويصبح نافذا
  3. في حالة زوال العضوية عن أحد الأعضاء يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء طريقة تصفية حقوق والتزامات هذا العضو ويبلغها إلى المؤتمر العام للاطلاع.
  4. للمؤتمر العام بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء وبعد عرض الأمر على مجلس جامعة الدول العربية أن يقرر حل الهيئة وتبقى الهيئة قائمة إلى أن تتم التسوية النهائية لجميع حقوقها والتزاماتها، ولا يجوز انسحاب أي من الأعضاء أو إنهاء عضويته خلال الفترة بين قرار الحل وإتمام التصفية، ولا يجوز توزيع أي من الموجودات على الأعضاء إلى بعد تسديد ديون الهيئة، ويجري توزيع صافي الموجودات على الأعضاء بنسبة أنصبتهم في ميزانية الهيئة

المادة 21

حل الخلافات

يفصل المؤتمر العام في جميع الخلافات التي قد تقع بين الهيئة وأحد أعضائها وبين الأعضاء أنفسهم بشان تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية وكذلك الخلافات التي قد تقع بين الهيئة وعضو خلال تصفية أعمال الهيئة.

ويكون قرار المؤتمر العام نهائيا وملزما لجميع الأطراف ولا تشترك الدول المتنازعة في التصويت.

الباب الرابع أحكام ختامية

المادة 22 

نفاذ الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية المعدلة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إقرارها من قبل لجنة إدارة المجلس العلمي المشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.

المادة 23 

الانضمام إلى الاتفاقية

يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية المعدلة مفتوحا لكافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغها إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى.

قرارات مجلس الجامعة بشأن التعاون العربي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وإنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية

  1. القرار رقم ق 2120/ د 43/ ج 2 – 1965/3/21 المصادقة على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
  2. القرار رقم ق 2560/ د 52/ ج 4 – 1969/9/13 اتفاقية استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
  3. قرار رقم ق 2613/ د 53/ ج 2 – 1970/3/11 المجلس العلمي العربي المشترك لاستخدامات الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
  4. القرار رقم ق 3970/ د 74/ ج 3 – 1980/9/15 إحداث جهاز مستقل متخصص بشؤون الطاقة الذرية كمنظمة مستقلة في نطاق الجامعة العربية.
  5. القرار رقم ق 4042/ د 75/ ج 3 – 1981/3/25 إحداث جهاز مستقل متخصص في شؤون الطاقة الذرية 
  6. القرار رقم ق 4101/ د 76/ ج 2 – 1981/9/9 
  7. القرار رقم ق 4149/ د 77/ ج 2 – 1982/3/26 احداث جهاز متخصص في شؤون الطاقة الذرية مستقل
  8. القرار رقم ق 4202/ د/ ج – 1982/9/23 9 – القرار رقم ق 4208/ د 79/ ج 2 – 1982/9/31 القوة النووية الإسرائيلية 10 – القرار رقم ق 4896/ د 91/ ج – 1989/3/30 دعوة جميع الدول العربية للانضمام للهيئة العربية للطاقة الذرية تونس 1994