Skip to main content

طعن مدني رقم 47/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 47
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 26 مايو 2003

العنوان

  1. المحكمة ملزمة بوقف السير في الخصومة بوفاة أحد الخصوم فور علمها بذلك، عدم خضوع ذلك لتقديرها – يستثنى من ذلك الحالة التي تكون الدعوى قد تهيأت فيها للحكم – بيان ذلك.
  2. القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، يرتب البطلان – أساس ذلك.

الملخص

  1. وإن كان صحيحا وفقا لنص المادتين 249، 250 من قانون المرافعات أنه ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، فإن ذلك يعنى أن المحكمة ملزمة بوقف السير في الدعوى فور علمها بوفاة الخصم، ولا يخضع قرارها في ذلك إلى مطلق تقديرها إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وهو ما يقتضي أن يطلب الخصم الذي قام مقام الذي توفي التأجيل، أو يطلب الخصم الآخر ذلك، حتى تتصل المحكمة بواقعة الوفاة وتعمل الأثر المترتب عليها.
  2. أن المادة 273 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2254/93 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد بعض الجهات الإدارية، والطاعن الأول، ومورث باقي الطاعنين قال بياناً لها: إنه خصص له المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والواقع بمنطقة – سيدي حسين – وباشر في إجراءات تسجيله بالتسجيل العقاري ثم خصص المنزل المجاور له إلى مورث الطاعنين (…)، وقام هو والطاعن الأول باستصدار قرار من أمين المرافق بأيلولة الأرض للمجتمع في حين أنها ليست مجرد أرض بل تضم المساحة منزلين وتم بيعها للطاعنين اللذين هدما المنزلين وانتهى إلى طلب أحقيته في المنزل المذكور، وفسخ الإجراءات الخاصة بتخصيصه إلى غيره، وبتاريخ 1996.5.18 ف قضت المحكمة بصحة عقد البيع رقم 5671 المؤرخ في 1991.8.21ف ما بين المدعي وجهة الإدارة في المنزل المخصص له من لجنة تخصيص العقارات بتاريخ 1989.4.11 ف تحت رقم 134/89، والكائن بسيدي حسين، ومساحته 511 مترا مربعا ويحده شمالاً منزل وشرقاً وجنوباً وغرباً شارع، والذي أصبح قطعة أرض رقم (ب) بعد الاعتداء على المنزل بالهدم من قبل المدعى عليهما الرابع، والخامس، وببطلان عقد البيع رقم 54/92 المبرم بين جهة الإدارة والمدعى عليهما: الرابع، والخامس، بتاريخ 1992.1.13ف والقاضي ببيع منزل المدعي وذلك لعدم صحة إجراءات التخصيص ومخالفتها لأحكام القانون، استأنفت الجهات الإدارية والطاعنون هذا الحكم، كما استأنفه المطعون ضده الاسئننافين رقمي 399، 96/407 أمام محكمة استئناف بنغازي، التي قضت فيهما بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف

وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.6.19 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1997.11.20ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع – بتاريخ 1997.11.24ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، وبتاريخ 1997.12.29فا أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مرفقاً بها سند وكالته، وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن في الوجه الأول على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن الدعوى رفعت ضد الطاعن الأول ومورث بقية الطاعنين، وقد ثبت وفاة الأخير (…) أثناء نظر الدعوى مما يترتب عليه انقطاع سير الخصومة، ووقف المواعيد، وبطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع، ويكون حكم البداية قد صدر في خصومة غير قائمة بما يعني يصمه بالانعدام الذي يشمل الحكم المطعون فيه المؤيد له في أسبابه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان صحيحا وفقا لنص المادتين 249، 250 من قانون المرافعات أنه ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، فإن ذلك يعنى أن المحكمة ملزمة بوقف السير في الدعوى فور علمها بوفاة الخصم، ولا يخضع قرارها في ذلك إلى مطلق تقديرها إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وهو ما يقتضي أن يطلب الخصم الذي قام مقام الذي توفي التأجيل، أو يطلب الخصم الآخر ذلك، حتى تتصل المحكمة بواقعة الوفاة وتعمل الأثر المترتب عليها.

وإذ كان الثابت من قيد واقعة الوفاة المرفق بأوراق الطعن أن مورث الطاعنين (…) توفي بتاريخ 1995.11.3 أتى قبل صدور الحكم في الدعوى بتاريخ 1996.5.18 وكانت مدونات الحكم الابتدائي قد خلت مما يفيد قيام أحد من ورثته بطلب وقف السير في الدعوى إعمالا لأثر الوفاة، ولم يقدم أي منهم ما يدل على عرضه لذلك على المحكمة بحيث يصح القول بالتفاتها عن إثباته، إذ لا يفترض علم المحكمة بوفاة الخصم ما لم يدفع به أمامها – بما يكون معه حكم محكمة البداية قد صدر صحيحا، ويتعين بالتالي رفض النعي.

وحيث مما ينعى به الطاعنون في بقية أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، حيث صدر في مواجهة مورث الطاعنين بالرغم أن الاستئناف مقام من الورثة مما يصمه بالبطلان.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 273 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان.

لما كان ذلك، وكان بين من صحيفة استئناف الحكم الابتدائي والمؤثر عليها بأنها كانت مودعة بملف الاستئناف، أن الاستئناف مقام من:-

أولا:- (…) عن نفسه وبصفته أحد ورثة (…).

ثانيا: باقي ورثة (…) وعددهم أحد عشر، وكان يبين من ديباجة الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 399، 96/407 ) موضوع الطعن الماثل ( أنه صدر في مواجهة (…) عن نفسه وبصفته وكيلا عن الورثة – في الوقت الذي ثبت فيه أمام المحكمة وفاته، ومع ذلك وصفته المحكمة بأنه وكيل عن ورثته وأغفلت اسم المستأنف الأول (…) وقد خلت الوقائع وأسباب الحكم ومنطوقه من بيان الأسماء والصفات الصحيحة للمستأنفين – الطاعنين – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مجهلا بحقيقة الخصوم في أسمائهم وصفاتهم وهو خطأ جسيم يتعذر معه التعرف عليهم بما يصمه بالبطلان دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات