Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني

23 فبراير 2016

قانون رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 6 لسنة 2005م.بشأن الطيران المدني.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  • وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأول 1437 هـ.الموافق 23 فبراير 2016م.

أصدر القانون الآتي:

مادة  1 

تعدل المادة 4 من قانون الطيران المدني نصها على الآتي

تطبق في ليبيا أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقيات السارية المفعول والتي تكون ليبيا طرفاً فيها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة  2 

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ: 14 جمادى الأول 1437 هـ

الموافق: 23 فبراير 2016م