قانون رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تطبق في ليبيا أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقيات السارية المفعول والتي تكون ليبيا طرفاً فيها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ: 14 جمادى الأول 1437 هـ
الموافق: 23 فبراير 2016م