الجريدة الرسمية لسنة 2013 م العدد 1 السنة الثانية
نشر في 24 فبراير 2013
- اسم الدولة: دولة ليبيا
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 2013
- العدد: 1
- الترتيب السنوي: السنة الثانية
- سنة الاستقلال: الثالثة والستون
الجريدة الرسمية لسنة 2013 م العدد 1 السنة الثانية
محتويات العدد
قرارات صادرة عن المؤتمر الوطني العام
- قرار رقم 1 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتائج رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتائج انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر.
- قرار رقم 97 لسنة 2012 م بحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعیة.
- قرار رقم 165 لسنة 2012 م بإعادة تنظیم الھیئة الوطنیة للبحث العلمي.
- قرار رقم 166 لسنة 2012 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي.
- لائحة تنظيم البحث العلمي المرفقة بقرار مجلس الوزراء 166 رقم 12 لسنة 2012 م.
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
- قرار رقم 169 لسنة 2012 م بالموافقة على زيادة حصة لیبیا في صندوق النقد الدولي.
- قرار رقم 174 لسنة 2012 م بسحب قرارین وتقریر حكم.
- قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحدید قيمة مكافآت.
- قرار رقم 179 لسنة 2012 م بشأن تنظيم شؤون ورعاية الجرحى.
- قرار رقم 180 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 35 لسنة 2012 م باعتماد ضوابط صحية و علاجية.
- قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي.
- قرار رقم 184 لسنة 2012 م بشأن تعویض المواطنین فی حالات الکوارث الطبیعیة والنكابات.
- قرار رقم 185 لسنة 2012 م بحل صندوق رعاية أسر الشھداء والجرحى والمفقودين لثورة 17 فبراير.
- قرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساھمة.
- قرار رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجارية. اللائحة التنفيذية للسجل التجاري المرفقة بقرار مجلس 187 الوزراء رقم 166 لسنة 2012 م.
نشرت بأمر وزير العدل.