أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 185 لسنة 2012 م بشأن حل صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين لثورة 17 فبراير

نشر في

قرار رقم 185 لسنة 2012 م بشأن حل صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين لثورة 17 فبراير

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 148 لسنة 2009 ميلادي، بإنشاء صندوق المساهمات الخيرية.
  • وعلى قرار المكتب التنفيذي رقم 62 لسنة 2011 ميلادي، بإعادة تنظيم صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2012 ميلادي، بسحب قرارين وتقرير حكم.
  • وعلى قرار مسؤول شؤون المالية والنفط رقم 3 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين لثورة 17 فبراير.
  • وعلى كتاب وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين رقم 367 بتاريخ 23/2/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع والخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يحل صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين لثورة 17 فبراير المنشأ بالقرار رقم 3 لسنة 2011 ميلادي، المشار إليه، وتؤول كافة اصوله وممتلكاته وارصدته وكذلك اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرى والمفقودين إلى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، كما ينقل إليها العاملون بالصندوق المنحل بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة أصول وموجودات وممتلكات وأرصدة صندوق المساهمات الخيرية وكذلك العاملون به.

مادة 2

تشكل لجنة بقرار من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار، على أن تتضمن في عضويتها مندوبا عن وزارة المالية وتعتمد نتائجها منه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:30/جمادى الأولى/1433 هجري
  • الموافق: 22/4/2012 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.