أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 174 لسنة 2012 م بسحب قرارين وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 174 لسنة 2012 م بسحب قرارين وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 148 لسنة 2011 ميلادي، باعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 148 لسنة 2009 ميلادي،بإنشاء صندوق المساهمات الخيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 221 لسنة 2011 ميلادي،بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء الواجب.
  • وعلى قرار المكتب التنفيذي رقم 62 لسنة 2011 ميلادي، بإعادة تنظيم صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يسحب قرار المكتب التنفيذي رقم 62 لسنة 2011 ميلادي، وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 221 لسنة 2011 ميلادي المشار إليهما.

مادة 2

يستمر العمل بصندوق المساهمات الخيرية وفقاً لقرار إنشائه رقم 148 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 25/جمادى الأولى/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/04/17 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.