Skip to main content

طعن مدني رقم 547/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 547
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 21 مارس 2004

العنوان

  1. عدم جواز الطعن بالنقض في الأوامر على العرائض
  2. تعتبر أوراق المحضرين أوراقا رسمية- إثبات عكس ما ورد بها يتم عن طريق الطعن فيها بالتزوير.

الملخص

  1. إن ما أثبته المحضر يعتبر صحيحاً ومنتجاً لأثره ، ذلك أن أوراق المحضرين تعتبر أوراقاً رسمية لا يجوز إثبات ما ورد بها إلا بطريق الطعن بالتزوير طبقاً لنص المادة 378 من القانون المدني.
  2. أن المادة 297 من قانون المرافعات نصت على أنه للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، ويجب أن يقدم التظلم من أمر القاضي الجزئي إلى رئيس المحكمة الابتدائية ومن أمر رئيس المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، ويكون التظلم بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي الطعن الذي يحكم فيه على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه ويكون أمره نهائياً.

ومفاد ذلك أن ما يصدره قاضي التظلم من تأييد الأمر المتظلم منه أو إلغاء له ، إنما هو أمر ولائي صادر عنه بما له من وظيفة ولائية وليس حكماً صادراً المحكمة بما لها من وظيفة قضائية وهو أمر نهائي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

الحكم

الوقائع 

أقام الطاعنون الدعوى رقم 359 لسنة 1996 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية مختصمين المطعون ضدهم قالوا شرحاً لها : إن المدعين والمدعى عليهم هم ورثة والدهم الذي توفي وترك أموالاً عقارية ومنقولة ، إلا أن المدعى عليه الأول استحوذ عليها ، وانتهوا إلى طلب تعيين مصف قانوني للتركة لجرد الأموال وإعداد تقرير عن كامل موجوداتها بما لها وما عليها.والمحكمة أصدرت حكماً تمهيدياً يقضي بتعيين مصف للتركة الذي قدم جرداً لموجوداتها ، وأعلن بها الخصوم، إلا أن المطعون ضدهم والطاعنين اعترضوا على قائمة الجرد بموجب صحيفتي اعتراض أعلنتا في 4.15 و 1997.4.21ف ، وكان مبنى اعتراض المدعين عدم اعترافهم بمحضر القسمة الرضائية المؤرخ في 1989.9.4ف ، وطلبوا في صحيفة الاعتراض إعادة المأمورية إلى المصفي وفقاً للحكم التمهيدي ، وكان سبب اعتراض المدعى عليهم التمسك بما جاء بمحضر القسمة الرضائية ، والمحكمة بعد نظرها للاعتراضين قررت بتاريخ 1998.6.20 ف اعتماد قائمة الجرد ،

ومتابعة رئيس القلم في قيامه ببقية الإجراءات المتعلقة بالدعوى.

الإجراءات

 أقام المطعون ضدهم التظلم رقم 351 لسنة 98 ف أمام محكمة استئناف بنغازي ضد الطاعنين، كما أقاموا في ذات الوقت استئنافين الأول تحت رقم 352 لسنة 98 ، والثاني تحت رقم 442 لسنة 1998 ف أمام ذات المحكمة التي قضت فيهما مع التظلم أولاً : بقبول التظلم رقم 351/98 شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه ، ويقبول الاعتراض المقدم من المتظلمين بشأن قائمة الجرد ، وعلى المتظلم ضدهم رفع دعواهم أمام المحكمة فيما يتعلق بالمنازعة في القسمة الرضائية الثابتة بموجب المحضر المصدق عليه بتاريخ 1989.9.19 ف خلال شهرين من الآن.

ثانيا : ببطلان إعلان صحيفتي الاستئنافين رقمي 352 و 442 لسنة 98 ف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.2ف وأعلن بتاريخ 5/8/1999 بتاريخ 2/9/1999 ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا ، وسدد الرسم ، وأودع الكفالة والوكالة ، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وتاريخ 12/9/1999 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 1999.9.8ف، وبتاريخ 1999.10.11ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل دفع فيها ببطلان الطعن لأن المحضر أعلنهم بنموذج التقرير بالطعن غير مرفق به مذكرة بأسباب الطعن كما دفع بعدم جواز الطعن لأنه يتعلق بأمر على عريضة.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن ، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضدهم ببطلان الطعن غير صحيح، ذلك أن الثابت من الأوراق ان المحضر انتقل بتاريخ 1999.9.8ف إلى محلة إقامة المطلوب إعلانهم ، وسلم صورة من التقرير بالطعن بالأسباب ، حيث أثبت على أصل الإعلان انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة المطعون ضده (..) عن نفسه وبصفته وكيلاً أختيه (..) و (..) المقيمين في الابيار بنغازي بالمزرعة رقم 361 شمال الأبيار ، وسلمته صورة من التقرير بالطعن بالأسباب في قضية الطعن المدني رقم 547 لسنة 46 ق ، فإن ما أثبته المحضر يعتبر صحيحاً ومنتجاً لأثره ، ذلك أن أوراق المحضرين تعتبر أوراقاً رسمية لا يجوز إثبات ما ورد بها إلا بطريق الطعن بالتزوير طبقاً لنص المادة 378 من القانون المدني.وكان المحضر قد أثبت في ورقة إعلان الطعن أنه قام بتسليم التقرير مع الأسباب ، فإن الادعاء بخلاف ذلك دون اتباع الطريق التي رسمه القانون في هذا الشأن لا يكون له أساس متعين الرفض.

وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز الطعن فهو سديد ، ذلك أن المادة 297 من قانون المرافعات نصت على أنه للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، ويجب أن يقدم التظلم من أمر القاضي الجزئي إلى رئيس المحكمة الابتدائية ومن أمر رئيس المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، ويكون التظلم بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي الطعن الذي يحكم فيه على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه ويكون أمره نهائياً.

ومفاد ذلك أن ما يصدره قاضي التظلم من تأييد الأمر المتظلم منه أو إلغاء له ، إنما هو أمر ولائي صادر عنه بما له من وظيفة ولائية وليس حكماً صادراً المحكمة بما لها من وظيفة قضائية وهو أمر نهائي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أنها أقيمت لغرض تصفية تركة مورث الخصوم ، وصدر حكم تمهيدي بتعيين مصف لها الذي أودع قائمة بجرد موجودات التركة ، إلا أنهم اعترضوا على تلك القائمة أمام المحكمة بصحيفتي تظلم أعلنها كل طرف للآخر ، تمسك فيها المطعون ضدهم باستبعاد ما تمت قسمته رضائياً من قائمة الجرد بينما تمسك الطاعنون بتصفية كامل ما تركه مورثهم ، وقد صدر قرار المحكمة باعتماد قائمة الجرد المقدمة من المصفي وقد تظلم المطعون ضدهم من قرار المحكمة أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها في التظلم ، وحيث إن أي منازعة تتعلق بقائمة الجرد وما يقدم بشأنها من اعتراضات وما يصدر فيها من تصرف قضائي هو أمر إما بالقبول أو بالرفض بما يحق معه لأي من الخصمين التظلم من هذا الأمر ، وكان المطعون ضدهم تظلموا من قائمة الجرد التي أعدها المصفي أمام محكمة أول درجة بصحيفة أعلنت للخصم الآخر طالبين استبعاد ما تمت قسمته بالتراضي ، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبهم واعتمدت قائمة الجرد ، فتم التظلم من قرار المحكمة القاضي بعدم الاستجابة لطلبهم أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها بإلغاء الأمر المتظلم منه وبذلك فإن الحكم الصادر فيه هو حكم صادر في أمر على عريضة لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً للمادة 297 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.