Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 2012 م العدد 18 السنة الأولى

نشر في 20 نوفمبر 2012
  • اسم الدولة:
  • اسم الجريدة:
  • جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
  • السنة:
  • العدد: 18
  • الترتيب السنوي: السنة الأولى
  • سنة الاستقلال: الثانية والستون

الجريدة الرسمية لسنة 2012 م العدد 18 السنة الأولى

محتويات العدد

قرارات صادرة عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

قرارات صادرة عن رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

قرارات صادرة عن لجنة قيد محرري العقود

نشرت بأمر وزير العدل.