التعديل الدستوري رقم 3 لسنة 2012
- التصنيف: الدستور
- التاريخ: 5 يوليو 2012
- الرقم: 3
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
نشر في
النصوص السارية
التعديل الدستوري رقم 3 لسنة 2012 م
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012 م. الصادر في 13/3/2012.
- وعلى التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012 م. الصادر في 10/6/2012.
- وعلى ما خلص إليه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ الخميس الموافق 5/7/2012.
إصدار التعديل الآتي
مادة 1
تعديل الفقرة 2 من البند 6 من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
انتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م ويتولى المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية.
وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
مادة 2
ينشر هذا الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
صدر : في طرابلس بتاريخ.
الموافق :5/7/2012م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
-
قانون رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
قانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
التعديل الدستوري رقم 11 لسنة 2018
-
التعديل الدستوري رقم 10 لسنة 2018
-
مقترح مسودة توافقية المشروع الدستور مقدم من عدد من أعضاء لجنة التوافقات الدستورية البيضاء – 16 أبريل 2017 م
-
مسودة دستور ليبيا الصادر عام 2016
-
التعديل الدستوري رقم 9 لسنة 2015
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
-
قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014
-
التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014
-
لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة
-
قرار رقم 12 لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات
-
التعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014
اترك تعليقاً