أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 98 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي

نشر في

قرار رقم 98 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2012 ميلادي، بحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية.
  • وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقم 3.ميلادي 2012/01/26 المؤرخة
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

إنشاء المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي

مادة 1 

ينشأ بموجب هذا القرار مركز يسمى المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

تحديد المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني

مادة 2 

يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض من لجنة إدارة المركز.

اختصاصات ومهام المركز

مادة 3 

يتولى المركز ما يلي:

  1. متابعة تطبيق التشريعات النافذة في شأن وقاية النباتات والحجر الزراعي الداخلي والخارجي وتنفيذ برامج مكافحة الآفات الزراعية طبقاً للخطط المعدة في الخصوص.
  2. الإشراف على مكاتب الحجر الزراعي.
  3. إجراء الرقابة الدورية على المشاتل الخاصة والعامة والتأكد من خلوها من الأمراض والآفات الزراعية التي تصيب الأشجار لضمان مطابقتها للشروط والمواصفات الخاصة بشأن تشغيلها بالتنسيق مع جهات الإشراف على هذه المشاتل.
  4. المراقبة الصحية للشتول الموردة لليبيا والتأكد من خلوها من الأمراض والآفات النباتية ومنح أذونات استيراد وتصدير المنتجات النباتية.
  5. توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالحجر الزراعي بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد التقارير اللازمة عن سير العمل بها.
  6. القيام بإجراء المسوحات اللازمة لغرض التعرف على الآفات الزراعية وأعدائها الحيوية للوصول إلى الطرق الكفيلة بمكافحتها.
  7. العمل على تنفيذ الدراسات والتجارب التطبيقية في مجال مكافحة الآفات الزراعية.
  8. تقديم الاستشارات الفنية في مجال وقاية النباتات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
  9. إعداد البرامج المتكاملة للمكافحة الحيوية بالتعاون مع الجهات العلمية العاملة في هذا المجال.
  10. جمع وحصر المعلومات حول مختلف الآفات الزراعية في جميع المناطق والإشراف على التخلص من الأشجار والنباتات المصابة بالآفات الزراعية بالطرق العلمية.
  11. تقييم المبيدات المسجلة ومدى فعاليتها في مكافحة الآفات الزراعية واقتراح ما يمكن إضافته أو إلغاؤه منها.
  12. متابعة تنظيم توريد وتداول المبيدات داخل ليبيا والتفتيش على المبيدات بالداخل والخارج.
  13. مراجعة محلات ومراكز توزيع المبيدات الزراعية والتأكد من مدى التزامهم بالشروط الصحية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات الضبطية بالوزارة.
  14. القيام بتحاليل جودة المبيدات التي يتم توريدها ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة وإدارة مختبر تحليل المبيدات.
  15. تحديد الاحتياج السنوي من المبيدات الزراعية ومتابعة توزيعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  16. القيام بتسجيل المبيدات الزراعية واعتمادها عن طريق اللجان الفنية المشكلة لهذا الغرض.
  17. التنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص في منح أذونات توريد المبيدات للشركات والتشاركيات العاملة في هذا المجال وفق ما تنص عليه التشريعات المنظمة.

تعيين إدارة للمركز من لجنة من رئيس وأربعة أعضاء  

مادة 4 

يدار المركز بلجنة إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتمارس مهامها طبقاً للتشريعات النافذة.

اختصاصات ومهام لجنة إدارة المركز

مادة 5 

تتولى لجنة إدارة المركز وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة به في إطار الخطة العامة للقطاع ومتابعة تنفيذها ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع القواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل المركز والجهات التابعة له.
  2. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز والعمل على اعتمادها.
  3. متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق الأهداف المناطة بها.
  4. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضهما للاعتماد.

اختصاصات رئيس لجنة إدارة المركز

مادة 6 

يتولى رئيس لجنة إدارة المركز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي بما يكفل تنفيذ وتحقيق أهدافه ومعالجة المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجهه وله على وجه الخصوص:

  1. دعوة لجنة الإدارة للاجتماع وإعداد جداول أعمالها وإدارة اجتماعاتها واعتماد محاضرها.
  2. تنفيذ قرارات لجنة إدارة المركز.
  3. الإشراف على سير العمل بالإدارات والأقسام والوحدات التابعة له والعاملين بها وتولي شؤونهم الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضهما على لجنة الإدارة لاعتماده من الجهات المختصة.
  5. إعداد مقترح مشروعات العقود والاتفاقيات التي يكون المركز طرفاً فيها وإحالتها للاعتماد ومتابعة تنفيذها.
  6. تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
  7. تشكيل اللجان الفنية والعلمية وتحديد مهامها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة.

تكوين  الموارد المالية للمركز 

مادة 7 

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة.
  2. عوائد ما يقدمه من خدمات للجهات العامة والأهلية والأفراد وفقاً للتشريعات النافذة.
  3. الهبات غير المشروطة التي يحصل عليها.

مادة 8 

يفتح للمركز حساب جار بإحدى المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أموال ويتم الإيداع في الحساب والصرف منه وفقا للوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

إنشاء للمركز ميزانية سنوية مستقلة 

مادة 9 

يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يتم إعدادها واعتمادها وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

ايلولة كل ما يتعلق بإدارة الوقاية والحجز الزراعي

 سابقاً من مقار وأصول للمركز

مادة 10 

يؤول للمركز المنشأ بهذا القرار كل ما يتعلق بإدارة الوقاية والحجز الزراعي”سابقاً” من مقار وأصول وموجودات وأرصدة ومخصصات مالية وموظفين، كما يؤول إليه ما يتعلق بالآفات الزراعية والحجز الزراعي من أصول وموجودات وأرصدة مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية المنحل.

ويتولى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية إصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

تكوين الهيكل التنظيمي للمركز 

مادة 11 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء ًعلىعرض من لجنة إدارة المركز.

بدء العمل بالقرار ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 17/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • الموافق 2012/03/10 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.