أدوات الوصول

Skip to main content

بيان رقم 9 من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بمناسبة نجاح انتخابات المؤتمر الوطني العام

نشر في

بيان رقم 9 من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بمناسبة نجاح انتخابات المؤتمر الوطني العام

بعون الله وتوفيقه فاجأ الشعب الليبي العالم بأدائه الحضاري المتميز في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ أكثر من خمسة عقود فإننا في المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ننتهز فرصة انعقاد أول اجتماع للمجلس بعد هذا العرس الديمقراطي الذي بزغ فجره في يوم السبت السابع عشر من شهر شعبان 1433 هجري، الموافق السابع من يوليو 2012 ميلادي، والذي شهد بنجاحه القاصي والداني، نهنئ أنفسنا وأبناء شعبنا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم الذي تفتخر به الأجيال القادمة.إن مبعث الفخر أن قام الشعب الليبي بتحرير البلاد من ظلم طاغية العصر ونظام حكمه الذي عاث في الأرض فساداً، قتل أبنائه ونهب ثرواته ودمر مؤسساته، فنهض الأسود والحرائر في كافة ربوع البلاد بتقديم الغالي والنفيس وبذل الأنفس والأموال من أجل التخلص من الطاغية ونظام حكمه في ملحمة تاريخية عظيمة ضرب فيها الشعب الليبي المثل في عشق الحرية وكراهية الظلم وحب الوطن الذي روي بدماء الشهداء والجرحى وأقسم بأغلظ الأيمان أنها لن تضيع هباء.

رغم صعوبة المرحلة وارتفاع وتيرة التوقعات بعد إعلان التحرير فإن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يحمد الله بأن التحرير تم تحت مظلته وأنه سائر في الوفاء بكل العهود التي ضربها في الإعلان الدستوري وأنه سيقوم بإتمام العهد الأهم وهو أول تداول سلمي للسلطة في ليبيا وتسليمها في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام.إننا إذ نهنئ الشعب الليبي العظيم بهذا الإنجاز نتقدم بالشكر لكل من ساهم في

إنجاحه ونخص بالذكر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكل موظفيها بكل فروع المفوضية ونترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا في سبيل نجاح العملية الانتخابية ونعتبرهم شهداء الواجب كما نتقدم بالشكر لرئاسة الأركان والأجهزة الأمنية،والمنظمات العربية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، والدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبنا والتي لا نشك أنها تشعر بالاعتزاز لوقوفها هذا الموقف الإنساني المميز.نبارك للشعب اختياره ونرجوا للمؤتمر الوطني العام التوفيق والسداد في بناء ليبيا الجديدة والحمد الله رب العالمين.

حفظ الله ليبيا واد والخلود لشهدائنا الأبرار. 

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.