بيان رقم 9 من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بمناسبة نجاح انتخابات المؤتمر الوطني العام
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 يوليو 2012
-
الرقم:9
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
بيان رقم 9 من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بمناسبة نجاح انتخابات المؤتمر الوطني العام
بعون الله وتوفيقه فاجأ الشعب الليبي العالم بأدائه الحضاري المتميز في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ أكثر من خمسة عقود فإننا في المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ننتهز فرصة انعقاد أول اجتماع للمجلس بعد هذا العرس الديمقراطي الذي بزغ فجره في يوم السبت السابع عشر من شهر شعبان 1433 هجري، الموافق السابع من يوليو 2012 ميلادي، والذي شهد بنجاحه القاصي والداني، نهنئ أنفسنا وأبناء شعبنا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم الذي تفتخر به الأجيال القادمة.إن مبعث الفخر أن قام الشعب الليبي بتحرير البلاد من ظلم طاغية العصر ونظام حكمه الذي عاث في الأرض فساداً، قتل أبنائه ونهب ثرواته ودمر مؤسساته، فنهض الأسود والحرائر في كافة ربوع البلاد بتقديم الغالي والنفيس وبذل الأنفس والأموال من أجل التخلص من الطاغية ونظام حكمه في ملحمة تاريخية عظيمة ضرب فيها الشعب الليبي المثل في عشق الحرية وكراهية الظلم وحب الوطن الذي روي بدماء الشهداء والجرحى وأقسم بأغلظ الأيمان أنها لن تضيع هباء.
رغم صعوبة المرحلة وارتفاع وتيرة التوقعات بعد إعلان التحرير فإن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يحمد الله بأن التحرير تم تحت مظلته وأنه سائر في الوفاء بكل العهود التي ضربها في الإعلان الدستوري وأنه سيقوم بإتمام العهد الأهم وهو أول تداول سلمي للسلطة في ليبيا وتسليمها في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام.إننا إذ نهنئ الشعب الليبي العظيم بهذا الإنجاز نتقدم بالشكر لكل من ساهم في
إنجاحه ونخص بالذكر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكل موظفيها بكل فروع المفوضية ونترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا في سبيل نجاح العملية الانتخابية ونعتبرهم شهداء الواجب كما نتقدم بالشكر لرئاسة الأركان والأجهزة الأمنية،والمنظمات العربية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، والدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبنا والتي لا نشك أنها تشعر بالاعتزاز لوقوفها هذا الموقف الإنساني المميز.نبارك للشعب اختياره ونرجوا للمؤتمر الوطني العام التوفيق والسداد في بناء ليبيا الجديدة والحمد الله رب العالمين.
حفظ الله ليبيا واد والخلود لشهدائنا الأبرار.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
اترك تعليقاً