Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 52 السنة الرابعة عشرة

نشر في 2 أكتوبر 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 52 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 26 أغسطس 1976 م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية بمراقبة الخدمات المالية بطرابلس إرساء اعطائي مشروع انشاء مدرسة ابتدائية من 16 فصلا وقسم داخلي بسوق الخميس ومشروع إنشاء قسم داخلي ابتدائي ومغسلة بالقربولي بطرابلس.
  • قرار صادر في 28 فبراير 1976 م باعتماد ميزانية المصرف الصناعي العقاري للسنه الماليه 1396 هـ/ 1976 م.
  • قرار صادر في 4 لسنة 1976 م بالاذن لوزاره الداخليه بالتعاقد بطريقة التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني.
  • قرار صادر في 4 مارس 1976 م بالموافقة على صرف تكاليف بحث وإنقاذ من حساب الطوارئ.
  • قرار صادر في 4 مارس 1976 م بندب رئيس قسم القياس والتفتيش بوزارة النفط.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير النقل البحرى رقم 3 لسنة 1976م صادر في 20 يناير 76م بشأن منح صبغة مأمور الضبط القضائي لبعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر في تنفيذ أحكام القانون رقم 8 لسنة 1973م في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت. 
  • قرار وزيري التعليم والتربية والإسكان والمرافق رقم 61 لسنة 75 م صادر في 18 جمادى الأولى بتشكيل لجان بمراقبات خدمات التعليم والتربية يعهد إليها باختيار المواقع اللازمة لإقامة المنشآت المدرسية.
  • قرار وزير التعليم والتربية رقم 536 لسنة 75 م صادر في 27 ديسمبر 75م باعتماد قرارات لجنة العطاءات المركزية بإرساء مشروع إنشاء مدرستين. 
  • قرار وزير البلديات رقم 105 لسنة 75 م صادر في 21 سبتمبر 75 م بشأن تمديد فترة تقديم طلبات إثبات الإقامة.

نشرت بأمر وزير العدل.