Skip to main content

اتفاقية مقر بعثة بين جامعة الدول العربية وجمهورية الأرجنتين بشأن إنشاء بعثة دائمة لجامعة الدول العربية

نشر في

اتفاقية مقر بعثة بين جامعة الدول العربية وجمهورية الأرجنتين بشأن إنشاء بعثة دائمة لجامعة الدول العربية

  • إن جامعة الدول العربية المشار إليها فيما بعد بـ الجامعة وجمهورية الأرجنتين المشار إليها فيما بعد بـ دولة المقر،
  • أخذا في الاعتبار العلاقات الوثيقة بين جامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيها وجمهورية الأرجنتين المبنية على التفاهم المتبادل والتعاون الوثيق وتأكيدا على الرغبة المتبادلة في تنشيط علاقاتهما الثنائية ودعم التعاون العربي الأرجنتيني، ورغبة منهما في تنظيم الامتيازات والحصانات الخاصة ببعثة جامعة الدول العربية جمهورية الأرجنتين،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

التعريفات

تحقيقا لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات أو الكلمات التالية المعاني المحددة لها قرين كل منها:

  • أ- الجامعة جامعة الدول العربية.
  • ب- دولة المقر جمهورية الأرجنتين.
  • ج- الطرفان جامعة الدول العربية وجمهورية الأرجنتين.
  • د- البعثة: بعثة جامعة الدول العربية لدى جمهورية الأرجنتين.
  • ه- رئيس البعثة الموظف المسئول و المكلف من قبل الجامعة كممثل لها ولرئاسة البعثة.
  • و- الموظفون موظفو البعثة الدبلوماسيون والإداريون.
  • ز- مقر البعثة: المباني أو أجزاء المباني وملحقاتها والأراضي التي تشغلها بغض النظر عن ملكيتها، ومسكن رئيس البعثة.
  • ح- اتفاقية فيينا: اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في فيينا في 18 أبريل/ نيسان عام.1961 البعثة.

المادة 2

الغرض من الاتفاقية ومجال تطبيقها

تنظم هذه الاتفاقية وضع البعثة والامتيازات والحصانات والتسهيلات الخاصة بأعضاء

المادة 3

الشخصية القانونية

  1. تتمتع الجامعة وتمثلها البعثة في دولة المقر، بكامل الشخصية القانونية ولها أهلية القيام بما يلي:
  • أ- إبرام العقود.
  • ب- تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
  • ج- تلقى الأموال العامة والخاصة.
  • د- التقاضي.
  1. تحقيقا لأغراض هذه المادة، تمثل البعثة من خلال رئيسها.

المادة 4

امتيازات وحصانات البعثة في دولة المقر

  1. تتمتع البعثة في دولة المقر بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  2. يتمتع مقر البعثة بالحصانة.ولا يجوز لموظفي دولة المقر دخول أماكن البعثة إلا بناء على طلب أو بموافقة رئيس البعثة أو من ينوب عنه، بهدف القيام بمهام رسمية تتصل بالأمن أو طرد أي شخص تعتبر دولة المقر وجوده غير مرغوب فيه.تعتبر موافقة رئيس البعثة أو نائبه واردة ضمنا في حال وقوع حادث مثل نشوب حريق يقتضي اتخاذ إجراءات وقائية فورية من موظفي دولة المقر.
  3. تلتزم دولة المقر التزاما خاصا باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مقر البعثة من أي تعد أو أضرار ومنع أي إزعاج يهدد سلامة مقرها أو المساس بكرامته.
  4. لا يخضع مقر البعثة وأثاثها وأمتعتها وأموالها المنقولة التفتيش والحجز أو أي إجراء ذي صبغة إدارية أو قضائية.
  5. يتمتع أرشيف البعثة ووثائقها وممتلكاتها وأموالها وحقيبتها الدبلوماسية بالحصانة أينما وجدت.
  6. مع عدم المساس بأحكام هذه الاتفاقية، لا تسمح الجامعة بأن يكون مقر بعثتها أو محال إقامة موظفيها ملجأ لأي شخص مطلوب للقضاء أو تكون السلطات المختصة في دولة المقر قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو بترحيله.
  7. يتمتع محال إقامة رئيس البعثة وموظفيها فيما عدا مواطني دولة المقر أو الذين يحملون إقامة دائمة فيها بذات الحقوق والحصانة والحماية التي يتمتع بها مقر البعثة.
  8. تتمتع البعثة بالحصانة من الإجراءات القضائية في دولة المقر باستثناء الدعوى المدنية التي يقيمها طرف ثالث بخصوص أضرار ناجمة عن خرق اتفاق أو الدعوى التي يقيمها المستخدمون المحليون وتتعلق بأمور العمل، أو حادث تسببت فيه سيارة تمتلكها البعثة أو مستخدمة لحسابها أو لمخالفة قواعد المرور.

المادة 5

حرية إدارة الأموال

تعفى البعثة من القيود الخاصة بالأنظمة النقدية وتحويل العملات الأجنبية، ولها الحق في فتح حسابات مصرفية لأعمالها الرسمية وأن تحول وتستبدل أموال أو عملات أجنبية داخل دولة المقر أو خارجها على أساس معاملة لا تقل عن تلك التي تمنحها دولة المقر للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.

المادة 6

الامتيازات والإعفاءات الضريبية

  1. تسمح دولة المقر، وفقا لقوانينها وأنظمتها المعمول بها، باستيراد المواد المستخدمة في الأعمال الرسمية للبعثة مع إعفائها من كافة أنواع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الصلة، عدا نفقات التخزين والحمل والرسوم الأخرى المماثلة لها.
  2. تستعيد البعثة ضرائب القيمة المضافة على الفواتير التي تم سدادها بخصوص شراء بضائع والأشياء المتصلة بعمل البعثة والإيجارات والخدمات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالبناء والترميم والإصلاح والصيانة والوقاية والحفاظ على مباني البعثة، ويشمل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة الإيجارات والمشتريات والخدمات والأثاث والتجهيزات المتصلة بالأنشطة الرسمية للبعثة في دولة المقر.
  3. تعفى البعثة من كافة أنواع الضرائب والرسوم على رأس المال والدخل عدا ضرائب الميراث التي تحصلها دولة المقر، والضرائب على رأس المال الناتج عن الاستثمارات التي تقوم بها الشركات التجارية في دولة المقر، والضرائب والرسوم على خدمات محددة أخرى تقدم للبعثة.

المادة 7

التسهيلات المتعلقة بالاتصالات

  1. تتمتع البعثة فيما يتعلق باتصالاتها الرسمية بنفس المعاملة الممنوحة من قبل دولة المقر لأي بعثة أجنبية أو منظمة دولية فيما يتعلق بالأسعار، ورسوم البريد، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمكالمات الهاتفية، والتلغرافات، والبرقيات، أو أي وسائل اتصال أخرى بما في ذلك التعريفات المطبقة في الصحافة والإذاعة.
  2. لا تخضع مراسلات البعثة واتصالاتها في دولة المقر لأي نوع من أنواع المراقبة والتفتيش.3- للبعثة الحق في استغلال الرمز، بالإضافة إلى إرسال وتلقي مراسلاتها عن طريق البريد أو الحقيبة المختومة والمعرف بها، على أن يتمتع كل ذلك بنفس امتيازات وحصانات المراسلات والحقيبة الدبلوماسية.

المادة 8

تسهيلات الدخول والإقامة

تنهي السلطات المختصة في دولة المقر في أسرع وقت ممكن طلبات تأشيرات دخول موظفي البعثة ومستخدميها وأزواجهم وأبنائهم دون الحادية والعشرين الأعضاء بأسرهم، وذلك طوال فترة خدمتهم في البعثة، كذلك طلبات تأشيرات دخول العاملين بالجامعة وخبرائها الموفدين للبعثة في مهام رسمية.

المادة 9

استخدام العلم

تستخدم البعثة علم الجامعة وشعارها على مبانيها وسياراتها المخصصة للاستخدام الرسمي.

المادة 10 

أعضاء البعثة

  1. يتمتع أعضاء البعثة في دولة المقر فيما عدا مواطني جمهورية الأرجنتين والعاملين المحليين بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التالية:
  • أ- الإعفاء من كافة الضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي تدفعها لهم الجامعة.
  • ب التسهيلات الخاصة بالأنظمة النقدية والصرف.
  • ج- الحصانة القضائية عن أي فعل يقومون به بصفاتهم الرسمية، وتستمر حصانتهم عن هذه الأفعال حتى بعد انتهاء خدمتهم في البعثة.
  • د- الإعفاء لهم ولأفراد أسرهم من أحكام قيوم الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب.هــ الحق في استيراد أثاثهم وأغراضهم الشخصية مع الإعفاء من الضرائب حال توليهم لمهامهم.
  • و- الإعفاء من الرسوم الجمركية لسيارة واحدة لكل عضو يعين بالبعثة لمدة عام أو أكثر ويجوز استبدال هذه السيارة مع الإعفاء من الرسوم الجمركية في حالة تلفها جزئيا أو كليا بسبب حادث أو حريق أو سرقة.
  1. بالإضافة إلى الامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في البند السابق، يعامل رئيس البعثة ونائبه معاملة رؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا.
  • أ- تقوم البعثة بإبلاغ وزارة الخارجية بقدوم ومغادرة موظفيها بصفة نهائية، كما تقوم بإبلاغها بالمعلومات الآتية الخاصة بالموظفين وهي:
  • .الاسم واللقب.
  • .مكان وتاريخ الميلاد.
  • .الجنس.
  • الجنسية.
  • الحالة المدنية.
  • .تكوين الأسرة.
  • ب- يحق للموظفين وأفراد أسرهم الذين تحت إعالتهم الحصول على بطاقة هوية شخصية.
  1. تمنح المزايا والحصانات المقررة في هذه الاتفاقية للمتمتعين بها من أجل صالح التسيير الجيد لشؤون جامعة الدول العربية وبعثتها، وتوافق جامعة الدول العربية على رفع الحصانة الممنوحة لأي منهم في حال ما إذا كان من شأن هذه الحصانة أن يعوق سير العدالة، وإذا كان في الإمكان رفعها بدون المساس بمصالح البعثة.

المادة 11

الاشتراك في سوق العمل

يجوز للطرفان الاتفاق في المستقبل من خلال الرسائل المتبادلة على الشروط التي بموجبها يمكن لأفراد أسر موظفي البعثة الحصول على عمل بأجر في دولة المقر.

المادة 12

الخدم الخاصون

يجوز لأعضاء البعثة بمراعاة الشروط والقيود المنصوص عليها في كل من اتفاقية فيينا والأحكام النافذة ذات الصلة لدولة المقر القيام بتوظيف خدم خاصين.

المادة 13

تسوية النزاعات

  1. جميع الخلافات بين الجامعة ودولة المقر بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والتي لا يمكن حلها من خلال التشاور، يتم عرضها على لجنة محكمين ثلاثية يتفق عليها الطرفان.
  2. تقوم كل من الجامعة ودولة المقر بتعيين عضو في اللجنة التحكيمية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب التحكيم من قبل أي من الطرفين.
  3. يختار العضوان المعينان رئيساً لهم، وتحدد اللجنة قواعد عملها.
  4. يعتبر قرار اللجنة نهائيا.

المادة 14 

التعديل

يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بالموافقة الكتابي من الطرفين.

المادة 15

الالغاء

يجوز لأي من الطرفين إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت، وذلك بإخطار كتابي مدته عام للطرف الآخر برغبته في الإلغاء من خلال القنوات الدبلوماسية، ويصبح إلغاء الاتفاقية نافذا لدى انتهاء فترة الإخطار.

المادة 16 

نفاذ الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد يوم واحد من تاريخ استلام آخر الإشعارات المتبادلة بين الطرفين للإفادة عن استكمال الشروط اللازمة لدى كل منهما لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

حررت الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية.

  • عن جمهورية الأرجنتين
  • عن جامعة الدول العربية
  • رفاييل بييلسا
  • وزير العلاقات الخارجية والتجارة
  • وشؤون العبادة
  • عمرو موسى
  • الأمين العام