أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاق بشأن مقر بعثة دائمة لجامعة الدول العربية في برازيليا مبرم بين جمهورية البرازيل الاتحادية وجامعة الدول العربية

نشر في

اتفاق بشأن مقر بعثة دائمة لجامعة الدول العربية في برازيليا مبرم بين جمهورية البرازيل الاتحادية وجامعة الدول العربية

  • إن حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية و جامعة الدول العربية ( المشار إليهما فيما يلي ب ” الطرفين” )
  • تأكيدا على رغبتهما في تعزيز علاقات التعاون فيما بينهما في جميع المجالات موضع الاهتمام المشترك وبالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية التي يوليها الطرفان لتنمية العلاقات الثنائية
  • و بالنظر إلي ضرورة وضع ضوابط لتنظيم المزايا والحصانات التي ستمنح لبعثة جامعة الدول العربية في البرازيل و للمسئولين فيها و لموظفيها

فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة 1

يأخذ الطرفان بالتعريفات التالية في تفسير نصوص هذا الاتفاق:

  • أ- ” الحكومة” يقصد بها حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية 
  • ب- ” الجامعة” يقصد بها جامعة الدول العربية
  • ج-” السلطات المختصة” يقصد بها سلطات جمهورية البرازيل الاتحادية كما تحددها قوانينها 
  • د- المقر” يقصد به الأماكن التي تشغلها الجامعة و ملحقات هذه الأماكن بصرف النظر عن مالكها
  • ه- “الممتلكات” و يقصد بها العقارات و الأثاث و السيارات و الحقوق و الأصول بأية عملة كانت و القروض و الإيرادات و غيرها من الأصول وكل ما يدخل في الذمة المالية للجامعة
  • و- ” المحفوظات”.و يقصد بها الملفات والمراسلات و المخطوطات و المواد السمعية البصرية من أي نوع كانت و كافة الوثائق الأخرى المملوكة للجامعة أو تكون في حيازتها
  • ز- ” رئيس البعثة ” و يقصد به رئيس المقر الإقليمي الدائم للجامعة في مدينة برازيليا 
  • ج- “الموظفون” و” يقصد بهم المسئولون في الجامعة والموظفين الذين تعينهم ممن لا يحملون الجنسية البرازيلية أو لا يقيمون إقامة دائمة في جمهورية البرازيل الاتحادية
  • ط ” المعالون” ويقصد بهم كل عضو من أعضاء الأسرة يعتمد اقتصاديا على أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (ز) و (ح) من هذه المادة أو يكون هذا الشخص مسئولا عنهم قانونا.
  • ى- ” الموظفون المحليون و يقصد بهم الموظفون الذين تعينهم الجامعة داخل أراضي البرازيل للقيام بالمهام والخدمات الإدارية

المادة 2

تنشئ جامعة الدول العربية مقرا دائما لها في مدينة برازيليا

المادة 3

تتمتع الجامعة بالأهلية القانونية ويجوز لها من أجل تحقيق أغراضها القيام بما يلي: 

  • أ- التعاقد و الاستئجار 
  • ب- امتلاك السلع و العقارات و الاحتفاظ بالموارد المالية و التصرف فيها بحرية 
  • ج- اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية التي تكون في صالحها 
  • د- حيازة الأموال والعملات الأجنبية داخل البلاد وخارجها بما يتفق مع التشريعات البرازيلية 
  • ه- تحويل الأموال من العملات الأجنبية داخل البلاد وخارجها وفقا للتشريعات البرازيلية

المادة 4

يخضع المقر لسلطة الجامعة و يكون تحت مسئوليتها، و مع ذلك فإنه تنطبق عليه الاشتراطات الصحية وغيرها من الاشتراطات القانونية البرازيلية ذات الصلة و بوجه خاص ما يتعلق منها بعلاقات العمل

المادة 5

لا تكون الحكومة مسئولة عن أفعال الجامعة أو أي من موظفيها أو عن امتناعها عن الفعل

المادة 6

حرمة المقر و محفوظاته مصونة لا تمس.ولا يجوز للسلطات المحلية المختصة عند أدائها لمهامها أن تدخل المقر إلا بعد موافقة رئيس البعثة و تكون هذه الموافقة ضمنية في حالة حدوث حريق أو أي حادث آخر يشكل خطرا على السلامة العامة و تتخذ الحكومة التدابير المناسبة لحماية المقر من التعدي عليه أو الإضرار به.

المادة 7

لا يجوز استخدام المقر لأي نشاط لا يتفق مع أغراض الجامعة ووظائفها.و لا يجوز للجامعة أن تسمح باستخدام المقر كملاذ للأشخاص الهاربين أو المحكوم بإدانتهم وفقا للقانون البرازيلي، أو للأشخاص الذين تكون دولة أخرى قد طلبت تسليمهم أو الذين يحاولون الفرار من الملاحقة القضائية 

 المادة 8

تتمتع الجامعة وممتلكاتها بالحصانة القضائية و بالحصانة من التنفيذ الجبري علي ممتلكاتها في أراضي جمهورية البرازيل الاتحادية إلا في الحالات الآتية:

  • أ- التنازل عن الحصانة صراحة من جانب رئيس البعثة
  • ب- قيام دعوى عمالية أو نزاع بشأن التأمينات الاجتماعية يرفعها أحد الموظفين أو الموظفين السابقين في البعثة
  • ج- قيام دعوى مدنية يرفعها الغير للتعويض عن الضرر أو الإصابة أو الوفاة الناجمة عن حادث تسببت فيه مركبة أو طائرة تملكها الجامعة أو تستخدم نيابة عنها
  • د مخالفات المرور التي تتسبب فيها مركبة تملكها الجامعة أو تستخدم نيابة عنها-
  • ٥- رفع دعوى مقابلة ترتبط ارتباطا مباشرا بدعوى أخرى مرفوعة من جانب الجامعة

المادة 9

تخضع الجامعة عند تعيينها لموظفين محليين لقوانين العلاقات العمالية والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في جمهورية البرازيل الاتحادية

المادة 10

تعفى ممتلكات الجامعة الواقعة في أراضي جمهورية البرازيل الاتحادية و اللازمة لإنشاء مقر البعثة أو صيانته، بصرف النظر عن موقعها أو الحائز لها، مما يلي: 

  • أ- أي شكل من أشكال الاستيلاء أو المصادرة أو فرض الحراسة
  • ب- نزع الملكية إلا في حالة تخصيصها للمنفعة العامة وفقا للقانون و مقابل تعويض يدفع مسبقا
  • ج- أي شكل من أشكال التقييد أو التدخل الإداري أو القضائي أو التشريعي إلا إذا كان ذلك ضروريا بصفة مؤقتة لتفادي الحوادث أو التحقيق فيها.

المادة 11

علي الجامعة أن تبرم عقد تأمين في جمهورية البرازيل الاتحادية يغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تحدث للغير

المادة 12

تعفى الجامعة ورئيس بعثتها و موظفوها من الضرائب التي تفرضها الدولة والبلدية على منشآتها و علي ملحقات هذه المنشآت إذا كانت مملوكة لهم إلا إذا كانت هذه الضرائب تتضمن مقابلا لخدمات عامة ولا ينطبق هذا الإعفاء الضريبي على الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة بموجب القانون البرازيلي والتي يكون مسئولا عنها أشخاص تستخدمهم الجامعة أو رئيس بعثتها.

المادة 13

تعفى الجامعة من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المتعلقة باستيراد أو تصدير المواد و المطبوعات و السلع المخصصة للاستخدام الرسمي للجامعة و التي لا يجوز الاتجار فيها داخل جمهورية البرازيل الاتحادية بغير موافقة الحكومة.

المادة 14

يعفي رئيس البعثة و موظفوها من أداء الضرائب الفيدرالية إلا في الحالات التالية: 

  • أ- الضرائب غير المباشرة التي تتضمنها عادة أسعار السلع والخدمات 
  • ب- الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في جمهورية البرازيل الاتحادية إلا إذا كانت الجامعة 
  • ج- الضرائب والرسوم الأخرى على الدخل الخاص، بما فيها المكاسب الرأسمالية التي يكون منشؤها في داخل جمهورية البرازيل الاتحادية وضرائب الدخل الناشئ عن الاستثمار هي التي تستخدمها في الأعمال التجارية و المالية في جمهورية البرازيل الاتحادية
  • د- الضرائب والرسوم الأخرى التي تكون مقابلا لخدمات عامة 
  • ه- ضرائب التركات و رسوم الأيلولة المطلوبة لجمهورية البرازيل الاتحادية 
  • و- رسوم التسجيل و المصروفات القضائية و الرهون و الدمعات فيما عدا ما نصت عليه المادة 13 سالفة الذكر

المادة 15

  1. يجوز للموظفين غير البرازيليين أو الذين ليست لديهم إقامة دائمة في جمهورية البرازيل الاتحادية الذين تتطلب مهامهم البقاء في البلاد لمدة لا تقل عن سنة واحدة و يكون قد تم اعتمادهم من جانب الحكومة وفقا لنص المادة 28، أن يستوردوا أو أن يصدّروا خلال ستة أشهر من تاريخ وصولهم، دون رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أخرى، ممتلكاتهم وأمتعتهم الشخصية.ولا يجوز الاتجار في هذه الممتلكات أو الأمتعة داخل البلاد دون تصريح من الحكومة.
  2. لا يتمتع رئيس البعثة و موظفوها بالإعفاء من رسوم التخزين والنقل وغيرها من الرسوم المفروضة مقابل خدمات الموانئ.

المادة 16

يتمتع الموظفون، باستثناء المواطنين البرازيليين أو الأشخاص الذين تكون لديهم إقامة دائمة في البرازيل، بالإعفاء المقرر لاستيراد مواد الاستهلاك الشخصي وفقا للنظم المعمول بها في جمهورية البرازيل الاتحادية.و يمنح هذا الإعفاء وفقا للقواعد التي تحددها السلطات

المختصة

المادة 17

يتمتع الموظفون من غير البرازيليين و الذين ليست لديهم إقامة دائمة في البلاد، فيما يتعلق بأمور النقد و العملات الأجنبية بنفس التسهيلات والإعفاءات الممنوحة لنظرائهم في المنظمات الدولية الأخرى المتواجدون في مهام لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

المادة 18

  1. يتمتع رئيس البعثة وموظفوها بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأفعال التي يقومون بها شخصيا في أدائهم لوظائفهم الرسمية و في حدود اختصاصاتهم حتى بعد انتهاء مدة عملهم سواء كانت تلك الأفعال شفهية أو كتابية فيما عدا الحالات التالية: 
  • أ- حالة الدعوى المدنية التي يرفعها الغير للتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث مركبة أو طائرة مملوكة لهم أو كانوا قائمين بقيادتها أو عن مخالفة مرور ارتكبوها باستخدام مثل هذه المركبة
  • ب- حالة الدعوى التي ترفع بشأن عقار مملوك ملكية خاصة و يقع في جمهورية البرازيل الاتحادية ما لم يكن هذا العقار في حيازة الجامعة و يستخدم لتحقيق أغراضها 
  • ج- حالة الدعوى المتعلقة بتركة و التي يكون رئيس البعثة أو أحد موظفيها طرفا فيها بصفته الشخصية الخاصة، و ليس ممثلا للجامعة، كمنقذ أو مدير أو وارث أو موصى له
  • د- حالة الدعوى المتعلقة بأي نشاط تجارى أو مهني تم قبل تولي الوظيفة
  1. لا يجوز أن يكون رئيس البعثة أو أحد موظفيها محلا لأي تدابير تنفيذية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية،أ، ب، ج، د من هذه المادة

المادة 19

  1. يتمتع موظفو البعثة بالمزايا والإعفاءات والتسهيلات الآتية: 
  • أ- حرمة الوثائق و الأوراق الرسمية المتعلقة بممارسة مهام وظائفهم 
  • ب- الإعفاء من القيود المفروضة على الهجرة و من إجراءات تسجيل الأجانب 
  • ج- تسهيلات العودة إلى الوطن التي تمنح عادة لموظفي المنظمات الدولية في حالة نشوب أزمات دولية
  • د- الإعفاء من الضريبة على الدخل أو أية ضرائب مباشرة أخرى على المرتبات والمكافآت التي تدفعها المنظمة
  • ه- الإعفاء من أداء أية خدمات شخصية و من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أيا كان نوعها
  1. لا تمنح المزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ب، ج،د،ه أعلاه للبرازيليين أو لمن يكون لديهم إقامة دائمة في جمهورية البرازيل الاتحادية
  2. لا يجوز لمن يعولهم رئيس البعثة أو أحد موظفيها العمل مقابل أجر داخل الأراضي البرازيلية إلا إذا حصل على تصريح بذلك بموجب اتفاق خاص.

المادة 20

من المفهوم أن رئيس البعثة و موظفوها ومن يعولونهم يتمتعون بالمزايا والحصانات التسهيلات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.

المادة 21

تتخذ الجامعة التدابير المناسبة لتسوية ما يلي:

  • أ- النزاعات الناشئة عن العقود التي تكون طرفا فيها و غير ذلك من الأمور التي تدخل في نطاق القانون الخاص
  • ب- النزاعات التي يكون رئيس البعثة أو أحد موظفيها ممن يتمتعون بالحصانة بحكم وظيفته طرفا فيها

المادة 22

  1. تتعاون الجامعة مع ا السلطات المختصة من أجل تسهيل سير العدالة والعمل على تطبيق القانون.
  2. لا يتضمن هذا الاتفاق أي نص يمكن تفسيره على أنه يحول دون اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة لصالح الحكومة.

المادة 23

  1. لا تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق لرئيس البعثة، أو لموظفيها لصالحهم الشخصي و لكن لضمان استقلالهم في ممارستهم لوظائفهم.
  2. للجامعة الحق، بل من الواجب عليها، التخلي عن الحصانة الممنوحة لها إذا كان من شأنها تعطيل سير العدالة.وعلى الجامعة أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلي حل منصف للنزاعات التي تكون طرفا فيها.

المادة 24

إذا ارتأت الحكومة أنه حدث سوء استخدام لأحد المزايا أو الحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق فإنها تقوم بالتشاور مع الجامعة للتحقق من وقوعه و العمل، إذا ما ثبت ذلك، على تجنب تكراره

المادة 25

لا ينبغي أن يتجاوز عدد الموظفين في المقر الإقليمي للجامعة في جمهورية البرازيل الاتحادية الحدود الملائمة لحسن أدائه لوظائفه

المادة 26

للجامعة الحق في استخدام الشفرة و لها أن ترسل و تستقبل مراسلاتها بالبريد وكذلك بالحقيبة المختومة التي تتمتع بنفس المزايا والحصانات الممنوحة للممثليات الدبلوماسية و القنصلية التي لها مقر في جمهورية البرازيل الاتحادية و ذلك وفقا لما تنص عليه اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.

المادة 27

مع مراعاة المهلة الكافية تخطر الجامعة الحكومة كتابة بتعيين رئيس البعثة و موظفيها كذلك بتعيين الموظفين المحليين مع تحديد من يكون منهم من المواطنين البرازيليين أو لديه إقامة دائمة في جمهورية البرازيل الاتحادية.كما تخطر الجامعة الحكومة بانتهاء مدة عمل الأشخاص سالفي الذكر قبل الوقت المحدد لذلك بفترة كافية وكذلك عند وصول رئيس البعثة و موظفيها أو عند مغادرتهم النهائية و كذلك بالنسبة لأعضاء أسرهم.

المادة 28

تصدر الحكومة عند تلقيها الإخطار بتعيين رئيس البعثة وموظفيها وثيقة اعتماد يحدد فيها منصب الشخص وطبيعة وظيفته.

المادة 29

  1. يخطر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإتباعه للإجراءات الداخلية المقررة لدى كل منهما من أجل سريان مفعول هذا الاتفاق و يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تلقي الإخطار الثاني بذلك.
  2. هذا الاتفاق غير محدد المدة و يجوز لأي من طرفيه إخطار الطرف الآخر برغبته في إنهائه.و يصبح الإنهاء ساري المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الطرف الآخر للإخطار المذكور.

المادة 30

يجوز للطرفين إدخال التعديلات على هذا الاتفاق بالتراضي فيما بينهما و يخضع ذلك للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة التاسعة والعشرين الواردة أعلاه.

  • حرر هذا الاتفاق في ………….في اليوم …………من شهر……..سنة………..من نسختين باللغات البرتغالية و العربية و الإنجليزية و يكون لكل من هذه النصوص ذات الحجية.