Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 5 السنة الثالثة عشر

نشر في 1 فبراير 1975

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 5 السنة الثالثة عشر

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 4 مايو 1974م بالموافقة على التعاقد مع إحدى شركة الشركات المصرية.
  • قرار صادر في 4 مايو 1974م بالموافقة على التعاقد مع شركة آركوم الرومانية لتنفيذ 1996 وحدة سكنية بمدينة طرابلس.
  • قرار صادر في 2 مايو 1974م بندب مدير عام للمعهد القومى للإدارة العامة.

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار وزير العدل رقم 670 لسنة 1974م الصادر في 12 ديسمبر 1974م بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء.
  • قرار وزير العمل رقم 68 لسنة 1974م الصادر في 4 مايو.. 1974م بشأن لائحة استخدام الأجانب.

نشرت بأمر وزير العدل.