أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 79 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازى/ اجدابيا

نشر في

قانون رقم 79 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازى/ اجدابيا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1973 م/ 1975 م وتعديلاته، 
  • وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1394ھ/ 1974 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ينشأ مشروع يسمى مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازي اجدابيا ويكون تابعا لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي

مادة 2 

يدرج المشروع المنصوص عليه فى المادة السابقة بكل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1973 م – 1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1394 هـ 1974 م الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي البند رقم 11 برنامج الاستصلاح والاستزراع بند فرعي ك.

ويخصص لتنفيذه مبلغ 1300000 د.ل مليون وثلاثمائة ألف دينار ليبي في تقديرات الخطة ومبلغ 300000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار ليبي في ميزانية التنمية المشار إليها.

ويغطى هذان المبلغان من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع بكل من الخطة والميزانية المشار إليهما.

مادة 3 

تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

ويكون للجنة ادارة هذا المشروع وتنفيذه تنفيذا سليما عن طريق تطوير وتنمية الموارد الزراعية من محاصيل حقلية وبساتين وخضروات وغابات وماشية وغيرها ورفع معدلات الإنتاج الزراعى وذلك بمناطق المشروع الواقعة بين سهل بنينة ببنغازى فى الشمال ومدينة اجدابيا في الجنوب.

مادة 4 

للجنة في سبيل ادارة المشروع وتنفيذه على نحو يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويتفق وأهداف الخطة العامة للدولة، اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك، وإجراء ما تراه ملائما من الدراسات التي تتطلبها أعمال التنمية والتطوير وتحديد نوع الاستثمار الزراعى فى كل منطقة من مناطق المشروع وذلك كله دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية المعمول بها ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

مادة 5 

يتولى رئيس اللجنة تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء.

مادة 6 

على وزيرى الزراعة والإصلاح الزراعى والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو
  • أبو بكر على الشريف
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • وزير التخطيط بالوكالة
  • صدر في 19 شوال 1394 هـ
  • الموافق 3 نوفمبر 1974 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.